التيمم وهذا مما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام] رحمه الله (وبوجود الماء ولو في الصلاة) هذه مبطل في باب التيمم يزاد على مبطلات الوضوء ويبطل التيمم أيضاً (بوجود الماء) إذا تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه عند عامة أهل العلم إذا تيمم ولم يصلي بعد تيمم قيل جاء الماء وصل الماء ولم يصلي بطل تيممه عند عامة أهل العلم إن وجد التيمم بعد الوقت خروج الوقت عامة أهل العلم لا تلزمه الإعادة إن وجد الماء بعد الصلاة قبل خروج الوقت فيه خلاف وجمهور أهل العلم أنه لا تلزمه الإعادة وهو الصحيح لأنه إذا أدى ما أمر به فقد خرج عن العهدة - حينئذٍ - بقي عليه إن وجد الماء قبل الصلاة هذا محل وفاق إن وجد الماء أثناء الصلاة هذا محل خلاف بين أهل العلم ولذلك قال (بوجود الماء) المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه وإلا فبزوال مبيح لمرض ونحوه يعني إذا وجد الماء وقدر على استعماله أما إذا تيمم لعجزه كمن به جروح ووجد الماء بعد ذلك لا يضره أليس كذلك؟ لأن الموجب لانتقاله عن الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية ليس هو عدم الماء ولو كان بالفعل عادم للماء فلو وجده نقول السبب الموجب له المنتقل من الطهارة المائية إلى الترابية هو ماذا؟ العجز وليس عدم الماء حساً - حينئذٍ - لو جد الماء لا يضره قال (ولو في الصلاة) (ولو) هذه إشارة خلاف (في الصلاة) فرضاً كانت أو نفلاً فيتطهر ويستأنفها أي يبطل تيممه بوجود الماء وهو في الصلاة وظاهره ولو جمعة لأن طهارة انتهت بانتهاء وقتها وهذا مذهب أبي حنيفة قال ابن رشد [وهما أحفظ للأصل لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا يبطل الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة]- حينئذٍ - لو جد الماء قبل الصلاة انتقضت الطهارة إذا وجد الماء أثناء الصلاة قالوا لا ينتقض قل لا ينتقض لأن الشيء الواحد إذا اعتبر ناقضاً في قبل الصلاة كذلك هو ناقض أثناء الصلاة كالريح مثلاً خروج الريح ناقض للوضوء قبل الدخول في الصلاة لو وجد في أثناء الصلاة فهو كذلك والتفريق بين متماثلين هذا لا أساس به في الشرع إذاً لا يصدق عليه أنه غير واجد للماء إذا وجد الماء أثناء الصلاة (فلم نجدوا ماء فتيمموا) ثم يصلي به ولا يتحقق عدم وجود الماء إلا إذا انتهى من صلاته فإن وجده أثناء الصلاة لزمه الإعادة (لا بعدها) يعني لا إن وجد ذلك (بعدها) يعني بعد الصلاة سواء خرج الوقت أو لا قال ابن المنذر [أجمع أهل العلم على أنه من تيمم صعيداً طيباً كما أمر الله وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا إعادة عليه] فإن وجده قبل خروج الوقت فالجمهور لا يجب عليه أن يعيد الصلاة وقيل يستحب والصواب أنه لا يلزمه ولا يستحب لأنه فعل شيء مأموراً به فأدى ما عليه وبرئت ذمته من الصلاة وسقطت عنه الطلب (لا بعدها) يعني لا بعد الصلاة فلا تجب إعادتها، قال رحمه الله تعالى (والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى وصفته) هذا يأتي معنا مع باب النجاسة ونقف على هذا
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.