الصعيد الطيب فلا يتعين ما له غبار وبالأول الذي هو للتبعيض قال الشافعي وأحمد وبالثاني قال مالك أبو حنيفة ومذهب مالك وأبي حنيفة أرجح يعني المذهب الثاني أرجح لأن من هنا الظاهر أنها لابتداء الغاية لا للتبعيض لقوله تعالى (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) حرج نكرة في سياق النفي وزيدت قبلها من فهي نص في العموم فتدل على عمومها على نفي كل الحرج وهذا يرجح أن تكون من لابتداء الغاية لأن كثيراً من البلاد ليس فيها إلا الرمال أو الجبال فالتكليف بتراب له غبار فيه مشقة ولا يخلو من حرج كذلك جاء في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم (ضرب بيديه فنفخ فيهما) إذاً أطار ماذا؟ أطار الغبار فدل على أنه لا يشترط أن يكون في اليد غبار إذاً كون النبي صلى الله عليه وسلم يسافر مراحل كما ذهب من المدينة إلى تبوك فالغالب أنه قد سار بين رمال والرمال ليست هي تراب ولا يكون فيها غبار قد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم من تلك البقعة - حينئذٍ - نقول من هنا لابتداء الغاية ولذلك ذكرت في آية ولم تذكر في آية أخرى يعني في موضع آخر لم تذكر في النساء قال (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) دل على أنه لا يشترط وذكرت في آية المائدة (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى (وفروضه) أي التيمم وأركانه التي لابد منها والفرض هو الواجب {والفرض والواجب ذو ترادف ... ومال نعمان إلى التخالف} نعم مترادفان عند جمهور الأصوليين الفرض والواجب مترادفان لكن قد يطلق ويراد به الركن بمعنى أنه تزول الماهية بزوالها وليس كل واجب تزول الماهية بزواله ولذلك التشهد لو تركه نسياناً وهو واجب التشهد الأول لو تركه نسياناً وهو واجب ما زالت الصلاة بزواله ولو تركه عمداً زالت الصلاة بزواله إذا فرق بين واجب وواجب لكن لو ترك سجدة من الصلاة ناسياً تسقط؟ هاه تسقط لو نسي السجدة الأول من الركعة الأول من صلاة العصر وما تذكر إلا بعد نصف ساعة أنه ترك سجدة مثل التشهد الأول لو تركه ناسياً مع أن كل منهما واجب السجد الأول والثانية وكذلك الركوع والفاتحة كل منها واجب وكذلك التشهد الأول واجب لكن هذا يسقط بالنسيان وهذا لا يسقط بالنسيان لأنه فرض ركن وهذا ليس بركن، إذاً (فروضه) أي أركانه أربعة للحدث الأصغر وكذلك اثنان للحدث الأكبر (وفروضه) أي فروض التيمم (مسح وجهه) لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين في التيمم للآية الآية واضحة بينة (فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) إذاً نص على الوجوه والأيدي إذاً كل منهما فرض فلو مسح الوجه دون اليدين أو اليدين دون الوجه مع القدرة عليه ما صح لم يصح التيمم؛ لماذا؟ لأنه تارك لفرض لركن كما لو ترك غسل وجهه في الوضوء أو ترك مسح رأسه في الوضوء مع القدرة نقول هذا لا يصح كذلك في التيمم (وفروضه مسح وجهه) ومنه اللحية لأن الحكم هنا كالحكم فيما سبق ولذلك عند المذاهب الأربعة مذهب الأئمة الأربعة أنه يجب استيعاب الوجه والكفين لابد من الاستيعاب يعني لا يترك جزء من الوجه ولا من اليدين ولذلك قال الشارح [سوى ما تحت شعر ولو خفيفاً وداخل فم وأنف فيكره] يعني لا يضع التراب في فمه ولا في أنفه لعدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015