الطهور على أحد نوعي الطهارة ولا تعمم - حينئذٍ - إذا قيل هذا لفظ عام نقول ثَمَّ مخصص ما هو؟ عدم عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته بهذا الفرد فدل على أنه غير مراد من اللفظ العام انتبه، إذاً (أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها) كما لو وقعت على جرح (أو عدم ما يزيلها) يعني عدم الماء - حينئذٍ - يعدل إلى التيمم على المذهب والصواب أنه لا يعدل إليه فإن قيل كيف يصلي بنجاسة؟ نقول الواجب إزالتها بالماء فإن وجد الماء وجب إزالتها وإذا لم يوجد الماء - حينئذٍ - نقول هذا الشرط معجوز عنه ولا واجب مع العجز إذا لم يوجد الماء سقط وجوب إزالته النجاسة؛ لماذا؟ لأنه واجب وعندنا قاعدة وهي؛ ما هي؟ لا واجب مع العجز وهنا عجز عن غسل النجاسة لأن المطلوب إزالتها بالماء ليس عنده ماء - حينئذٍ - نقول سقط ولا إشكال في ذلك ولذلك قال ابن تيمية [إذا عجز عن إزالت النجاسة سقط وجوب إزالتها وجازت الصلاة معها بدون تيمم] وهذا واضح بين، (أو خاف برد) يعني عندهم ولو كان حاضراً في بلده وخاف من البرد لكن بشرط مع عدم وجود ما يسخن به الماء أما إذا وجد ماء يسخن به الماء لا يعدل إلى التيمم (أو خاف برد) يعني ضرر برد يعدل إلى التيمم فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه لعموم (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) ولقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) ولحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال (احتلمت في ليلة باردة شديد البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم فصليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لذلك له - أنه تيمم عن جنابة - فقال: يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟) قلنا هذا دليل على ماذا؟ على أن التيمم لا يرفع الحدث وهو صحيح التيمم لا يرفع الحدث لأنهم لما اشتكوا عمرو أنه صلى بتيمم عن جنابة إذاً صلى بتيمم عن جنابة؛ كيف يجتمعان؟ إذا كان التيمم رافع للحدث لا يتحد الوصف فكان الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم سؤالهم لكنه أقرهم (فقال: يا عمرو أصليت بأصحابك - صليت التاء فاعل - وأنت جنب؟) الواو واو الحال (وأنت جنب؟) صليت جنبا كيف صليت جنب وهو قد تيمم لو قيل بأنه رافع للحدث ما صح الكلام هذا فكيف يقال بأنه تيمم وارتفع حدثه (أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً) لفظ أحمد وأخرجه أهل السنن والبخاري تعليقاً ولم يعد فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولم ينكر وصفه بكونه جنب أقره النبي صلى الله عليه وسلم الوصف واضح هذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم وصف عمرو وهو جنب مع كونه قد تيمم إذ لو كان هذا التيمم رافع للحدث لما صح السؤال ولتعين الإنكار لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سؤالهم وإنكارهم لأنهم أنكروا شيئاً مشروعاً فإذا كان كذلك كان الأصل تصويب السؤال من أصله بل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجه السؤال نفسه إلى عمرو فأجاب بالآية ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ما ذكر هذا واضح بين، إذاً يتيمم خوف البرد إذا أشفق على نفسه وخشي الهلاك لكن بشرط أن لا يوجد عنده ما