مفهومه على المذهب أنه لا يتيمم عن نجاسة على بقعة ولا على ثوب إذاً قوله على بدنه مفهومه أنه لا ينوي نجاسة على بقعته وهذا قولاً واحداً وكذلك على ثوبه وإنما خص المذهب مذهب الحنابلة النجاسة التي تكون على البدن وحفظ أن هذه المسألة من المفردات يعني التي انفرد بها مذهب الحنابلة عن سائر الأئمة الثلاثة يعني لا يرى ذلك أبا حنيفة ولا مالك ولا الشافعي وهذه من المفردات إذاً يجوز التيمم للنجاسة على بدنه متى قال (تضره إزالتها) يعني لو أراد إزالت هذه النجاسة لضره يعني وجد الماء؛ الماء موجود لكن لا يستطيع أن يزيل هذه النجاسة؛ لماذا؟ لأنه يترتب عليه الضرر وذلك إذا وقعت النجاسة على جرح مثلاً عليه جرح مكشوف وجاءت إليه قطرة بول كيف يزيلها إن غسلها بالماء تضرر جرحه ماذا يصنع؟ يتيمم عنها هنا وجد الماء لكنه عجز عن استعماله - حينئذٍ - يكون فاقداً للماء حكماً لأنه إذا كانت فيه جروح ووقعت عليه نجاسة وضره إزالت هذه النجاسة عدل إلى التيمم أو عدم ما يزيلها ليس عند ماء - حينئذٍ - كما أن ليس عنده ماء لرفع الحدث يعدل إلى التراب كذلك إذا لم يكن عنده ماء في إزالت النجاسة يعدل إلى التراب، إذاً يجوز التيمم على المذهب وهي المفردات يجوز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عجز عن غسلها لخوف الضرر يتضرر الجرح مثلاً أو عدم الماء قال أحمد هو بمنزلة الجنب يتيمم روي نحو ذلك عن الحسن وأدلة المذهب دليل المذهب قوله صلى الله عليه وسلم (الصعيد الطيب طهور المسلم) وهذا عام وسبق معنا تقرير قاعدة وهي أنه متى ما أطلق أولاً قاعدة وهي أننا عرفنا الطهارة في الشرع وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزال الخبث هذه الجملة تعريف للطهارة هل هذا التعريف اصطلاحي أو شرعي؟ هل اصطلاح عليه الفقهاء أم الشرع الذي أطلق لفظ الطهارة وأراد به رفع الحدث وإزالت النجاسة؟ الشرع؛ إذاً حقيقة شرعية والقاعدة الأصولية أن اللفظ يحمل على حقيقته الشرعية متى ما وجد،
واللفظ محمول على الشرعي ... إن لم يكن فمطلق العرفي
فاللغوي على الجلي