السَحور والسُحور؛ السَحور بالفتح اسم لما يأكل في السحر وأما السُحور فهو فعلك أنت، طَهور أي مطهر قال ثعلب طَهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره فحصل فيه مزيتان أولاً كونه طاهراً في نفسه الثاني كونه مطهراً لغيره خرج بالأول النجس الطاهر بنفسه يعني ليس بنجس يقابله النجس، المطهر لغيره يقابله الطاهر فإنه طاهر في نفسه لكنه ليس مطهراً لغيره قال تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) هذا دليل على أن ثَمَّ ما يسمى بطهور في الشرع قال تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء) ماء هذا مفعول به وهنا جاء لفظ الآية في سياق الامتنان حينئذٍ لا يمتن الله تعالى إلا بما هو طاهر في نفسه لا يمتن الله بنجس وعلم من قوله ماء أنه طاهر في نفسه قوله ليطهركم هذه زيادة ولو كان كل طاهر مطهر لما كان لقوله (ليطهركم به) فائدة ولذلك جاء قوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء) وصفه بقوله (طهوراً) ولأصل في الوصف أن يكون صفة كاشفة يعني للاحتراز فلو كان ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره حينئذٍ ما الداعي لقوله طهوراً صار حشواً كذلك يؤكده ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل مع القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر - فحد السؤال هنا- وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم أفنتوضأ بماء البحر هنا شك مع يقينه بكون الماء الذي معه وهو قليل أنه صالح للوضوء إذاً هو طهور قطعاً ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به إذاً السؤال ليس عن هذا النوع لأن هذا النوع مما يصح الوضوء به فهو طهور ثم سأل عن ماء البحر لماذا سأل عن ماء البحر هل لكونه يعتقد أنه نجس لو لم يكن إلا المقابلة بين الطاهر والنجس حينئذٍ لحكمنا بكون الصحابي اعتقد بأن ماء البحر بأنه نجس وهذا محال لا يقول به عاقل فلما تردد لوجود الرائحة الكريهة والملوحة في الماء تردد عن خروجه عن النوع الذي يحمله وهو القليل معه إلى شيء ليس بنجس تعين القول بأنه ثَمَّ طاهر ليس بمطهر وهو النوع الثالث ولذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) إذاً إذا تقرر ذلك ثبت أن القسمة ثلاثية وأن ما جاءت النصوص به هو إثبات الطاهر في نفسه المطهر لغيره وهو ما دل عليه قوله تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) على كل المسألة فيها خلاف وهذا هو المذهب وهو قول الجماهير وهو المرجح قالحكمه الطهور لا يرفع الحدث غيره يعني لا طهارة كبرى ولا طهارة صغرى إلا بالماء الطهور وأما الماء الطاهر فهذا لا يرفع حدثاً ولا يزيل نجساً وأما الماء النجس فهذا محل وفاق ما الدليل على أن الطهارة الكبرى والصغرى محصورة في الماء الطهور قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (فلم تجدوا ماء) أطلق الماء هنا فدل على أن مراده هو الماء الطهور (فلم تجدوا ماء) مع وجود سائر المائعات من النبيذ والخل ونحوه قال (فتيمموا) إذاً أمرهم بماذا؟ بالتيمم وهو استعمال التراب مع وجود سائر المائعات دل على أنه لا يجوز استعمال سائر المائعات دل على أنه لا يجوز استعمال سائر المائعات عند عدم وجود الماء بل وجب عليه أن يعدل إلى