إطلاق الحدث في اصطلاح الفقهاء أربعة أولاً الخارج من السبيلين الثاني خروجه نفسه فعل الفاعل ثالثاً الوصف الذي ذكرناه القائم بالبدن رابعاً المنع حينئذٍ يطلق الحدث ويراد به الخارج من السبيلين كالبول نفسه والغائط نفسه ثانياً يطلق على التبول الفعل نفسه كونه يتبول فعله يسمى حدثاً ثالثاً الوصف القائم الذي ذكرناه رابعاً المنع الذي ترتب على الخارج يعني يخرج الخارج ثم يترتب عليه هي متوالية يتبول هذا خروج ثم يترتب على هذا قيام الوصف القائم بالبدن ثم هذا الوصف يمنع فهي متوالية مترتبة بعضها على بعض إذاً في اصطلاح الفقهاء يطلق الحدث ويراد به واحد من هذه المعاني الأربعة، ما المراد به في هذا الموضع؟ نقول المراد به المعنى القائم بالبدن وقيامه بالبدن كله يعني لا يتبعض الحدث يعني لا يقوم بأعضاء الوضوء إذا كان الحدث أصغر دون سائر البدن بل بالبدن كله إذاً ارتفاع الحدث المراد بالحدث هنا الوصف القائم بالبدن المانع ن الصلاة ونحوها عندنا في هذا التعريف شيئين وصف ومنع، وصف هذا معنى وحكم هذا المعنى المنع إذاً ترتب المنع على الوصف ارتفاع الحدث وزوال هذا الوصف القائم بالبدن باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر أو في الأعضاء المخصوصة إن كان الحدث أصغر يسمى ماذا؟ يسمى طهارة ولذلك ينقسم الحدث إلى قسمين حدث أكبر وهو ما أوجب غسلاً وحدث أصغر وهو ما أوجب وضوء كلاهما معنى قائم بالبدن إلا أنه لا يرتفع الحدث الأكبر إلا باستعمال الماء في جميع البدن ولا يرتفع الحدث الأصغر إلا في بعض الأعضاء دون بعض (وهي ارتفاع الحدث وما في معناه) يعني والذي في معنى ارتفاع الحدث الضمير في قوله معناه يرجع إلى ارتفاع على المشهور عند الشراح والمراد به هنا ما لا يكون الوضوء أو الغسل مثلاً صادراً عن حدث وليس فيه معنى الارتفاع وإنما صورة هذا النوع الثاني كصورة النوع الأول ولذلك خذ مثالاً قد يحدث الشخص حدثاً أصغر ثم يتوضأ حينئذٍ نقول بوضوئك هذا قد رفعت الحدث إذاً هذا الطهارة تسمى طهارة حدث لماذا؟ لأن سببها الحدث وقد وجد الحدث تبول ثم وجد المعنى القائم بالصلاة فتوضأ فارتفع هذا المعنى القائم بالبدن فجازة له الصلاة، قد يكون على وضوء ثم يجدد ويصلي به ثم يجدد وضوؤه حينئذٍ حين ما يتوضأ هل هذه طهارة أم لا؟ نقول نعم هذه طهارة نقول هل هي طهارة ناشئة عن حدث كطهارة السابق الجواب لا هل ثَمَّ خلاف بينهما في الحقيقة الجواب نعم الأول ناشئة عن حدث والثانية لم تنشئ عن حدث هل بينهما اختلاف في الصورة الجواب لا الثاني لكونه لم يكن ثَمَّ اختلاف بينهما في الصورة لابد من إدخاله في حد الطهارة فالوضوء الذي يكون سبب الحدث طهارة شرعية بالإجماع والوضوء الذي لا يكون ناشئ عن حدث وإنما هو لتجديد هو طهارة شرعية بالإجماع إذاً لابد من إدخال النوعين في الحد فأوجد هذه العبارة من أجل إدخال ما لم يكن فيه حدث طهارة ناشئة عن حدث وإنما صورته صورة الحدث فقيل وما في معناه يعني والذي على صورة الحدث إذاً وما في معناه يعني على صورته وهذا يشمل الأغسال المندوبة كل غسل مندوب كغسل الجمعة مثلاً هذا ليس ناشئاً عن حدث بخلاف غسل الجنابة فهو ناشئ عن حدث الصورة