عنه الأحكام المتعلق به هذا تعليل للمذهب (يثبت بنفسه) إنما الرخصة ثبتت في حق الخف المعتاد وهو ثابت وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه فلا يلحق به والصحيح أنه إذا سمي خفاً وعتيد المشي عليه حينئذٍ جاز المسح عليه ولو لم يثبت بنفسه، قال (من خف) هذا بيان لقوله (طاهر) حينئذٍ ماذا قال هناك؟ (من حدث بعد لبس على طاهر) ما هو هذا الطاهر؟ قال (من خف) بيان لطاهر أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفاً حينئذٍ إذا كان المرد إلى العرف فإذا كان لا يثبت بنفسه ويخرج وينزع بنفسه وسمي خفاً فالأصل أنه يجوز المسح عليه فإذا رد إلى اسم الخف من حيث هو حينئذٍ قد يقال بأنه يشترط فيه الثبات بنفسه وإذا رد إلى العرف عرف الصحابة حينئذٍ لا يشترط أن يكون ثابتاً بنفسه، قال (من خف) أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفاً فيصح المسح عل خف من جلود أو لبود أو خشب أو حديد أو زجاج لا يصف البشرة حيث أمكن المشي فيه لا يصف البشرة بناء على المذهب وإلا الصحيح متى ما أمكن المشي فيه حينئذٍ صح المسح عليه فلو أمكن أن يصنع خف من زجاج حينئذٍ الصحيح أنه يجوز المسح عليه حينئذٍ نقول هل ساتر أم لا؟ نقول نعم هو ساتر لمحل الفرض بمعنى أنه لا يبدو منه شيء حقه الغسل وأما مجرد اللون نقول هذا مدفع بكونه خفاً فمتى سمي خف ثبتت الأحكام المترتبة عليه قال الإمام أحمد [ليس في قلب من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم]، قال (وجورب صفيق) (من خف) قلنا الخف في المذهب مقيد بالجلد فما كان مصنوعاً من جلد سمي خفاً (وجورب صفيق) الجورب هو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير جلد؛ بمعنى أن الذي يلبس على القدمين إن كان من جلد سمي خفاً وإن كان من صوف ونحوه حينئذٍ يسمى ماذا؟ جورباً وهو ما يسمى بالشُّرَاب لآن مثلاً هذا يجوز المسح عليه لأنه داخل في مسمى الجورب (وجورب صفيق) وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد وقوله (صفيق) وهو ما لا يظهر منه ما وراءه ولا يصف جلد البشرة هذا على المذهب لأنه يشترط في الخف ويشترط في الجورب أن لا يرى من ورائه لون البشرة فإن رئي حينئذٍ لا يسمى جورباً وإذا كان لا يسمى جورباً في المعتاد في العرف حينئذٍ تنتفي الأحكام المترتبة عليه والصحيح أنه لا يشترط ذلك لعدم ورد النص وإنما جاءت النصوص بترتيب الأحكام على الخفاف والجوارب ولم يأتي النص بتقيد الجوارب بكونها لا تصف لون البشرة (وجورب صفيق) لأنه صلى الله عليه وسلم (مسح على الجوربين والنعلين) رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي وكذلك لما روى المغيرة بن شعبة (أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين) رواه أحمد على ما ذكره المصنف هنا، وهذا يدل على أن النعل لم يكن عليهما لأنه قد يقول قائل بكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين أن الجوربين في النعلين مسح معهما معاً نقول لا، كونه نص على النعلين دل على أنهما مسحا استقلالاً والجوربين نص عليهما دل على أنهما قد مسحا استقلالاً وهذا يدل على أن النعل لم يكن عليهما لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين كما يقال مسحت الخف نعله ولأن جماعة من الصحابة مسحوا عليهما