والخلاصة على المذهب أنه قبل سبع سنين تكون الحضانة للأم للذكر والأنثى، وبعد سبع سنين يخيَّر الذكر، وتنتقل الأنثى إلى أبيها، وبعد الرشد يكون الذكر حيث شاء، وتكون الأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها.

وقبل هذا يجب أن نعرف أن أهم شيء هو رعاية مصالح المحضون، وأما من كان أحق لكنه يهمل ويضيع المحضون فإنها تسقط حضانته؛ لأن من شروط الحاضن أن يكون قادراً على القيام بواجب الحضانة، وقائماً بواجب الحضانة، فإن لم يكن كذلك فإنه لا حق له.

انتهى المجلد الثالث عشر ـ بفضل الله تعالى وتوفيقه ـ ويليه المجلد الرابع عشر ـ بمشيئة الله تعالى ـ وأوله كتاب الجنايات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015