وَفَسَخَتْ نِكَاحَهَا مِنْهُ إِنْ كَانَتْ زَوْجَةً، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَفْسدتْ نِكاحَ نَفْسِها بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلاَ مَهْرَ لَهَا، وَكَذَا إِنْ كَانَتْ طِفْلَةً فَدَبَّتْ فَرَضَعَتْ مِنْ نَائِمَةٍ، ....................................

قوله: «وفَسَخَتْ نكاحَها منه إن كانت زوجة» مثاله: إنسان وُلدت له طفلة فرآها رجل فقال: زوِّجنيها، فزوَّجه وعقد له النكاح على هذه الطفلة التي ترضع، فجاءت أخت الرجل الذي تزوج الطفلة فأرضعت الطفلة، فصارت الطفلة الآن بنت أخته فهو خالها، فينفسخ النكاح، فأفسدت أختُه عليه النكاح؛ لأن بنت أخته تحرم عليه، ويلزم الزوج نصف المهر؛ لأنه انفسخ النكاح بغير سبب من الزوجة، لكن يأخذه من أخته التي أفسدت النكاح، فيقول: أنت التي جنيت عليَّ وفسختِ النكاح فعليك نصف المهر.

قوله: «وكُلُّ امرأة أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلا مَهْرَ لَهَا» هذا ـ أيضاً ـ ضابط، فكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فليس لها مهر.

مثال ذلك: رجل له زوجة كبيرة فيها لبن من غيره وتزوج طفلة صغيرة، فصار عنده زوجتان كبيرة تُرضِع، وصغيرة تَرضَع، فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، فأفسدت الكبيرة نكاحها؛ لأنها صارت أم زوجة، وأم الزوجة حرام على الزوج، والمسألة الآن قبل الدخول، وقد عين لها مهراً قيمته أربعون ألف ريال مثلاً، فإن هذا المهر يسقط؛ لأن المرأة هي التي أفسدت نكاح نفسها، وبالنسبة للطفلة يبقى نكاحها؛ لأنه ما دخل على أمها، وبنت الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها؛ وعلى هذا فيبقى نكاح الطفلة وينفسخ نكاح المرضعة، وأما المهر الذي سمي للزوجة التي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015