لأهل العلم: رأي أنه للأول، ورأي أنه للثاني، ورأي أنه بينهما، والذي يتعين على ما اخترناه أنه يكون للثاني؛ لأنها فراشه، وإذا كان ولده يلحقها فإن الرضيع الذي ارتضع وهي عنده يكون ولداً له وحده.
هذه المسائل ليست مسائل نظرية، بل مسائل عملية؛ لأنه قد تقع كثيراً، فقد تتزوج امرأة وفيها لبن فلا بد أن نطبقها على هذه الأحوال، وكذلك تكون امرأة قد طلقها زوجها، أو مات عنها، ثم بعد مدة تدر على أحد أبنائها، أو أبناء بناتها وترضع، فلمن يكون اللبن؟ ينبني على هذا الخلاف الذي ذكرناه.
قوله: «ومحارمُهُ مَحَارِمَهُ ومَحَارِمُها مَحَارِمَه» أي: صار محارم من نسب لبنها إليه محارمَ للراضع، ومحارمُ المرضعة محارمَ للراضع، فهذا رجل رضع من امرأة اسمها عائشة، وعائشة لها محارم، فمحارم عائشة محارم له، فبنتها، وعمتها، وخالتها تَكُنَّ محارم له، كذلك محارم صاحب اللبن يكونون محارم له، ابنه، أبوه، أخوه، عمه، خاله، محارم وهكذا، فالمحارم في الموضعين هم الأصول، والفروع، والحواشي، وهذا بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن، أما بالنسبة للرضيع فقال المؤلف:
«دُونَ أَبَويْهِ» أي: أبوي الرضيع.
قوله: «وأصولهما» وهما الجد والجدة.
قوله: «وفروعهما» وهما الإخوة والأعمام، هذه مسائل فردية فنرجع للضابط، وهو أن التحريم بالنسبة للرضيع ينتشر إلى فروعه