لابنته من النسب يسافر بها يميناً وشمالاً، يكون مَحْرماً لابنته من الرضاع، فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع، ولكن هل هذه الأحكام الثابتة في النسب هل تساويها الأحكام الثابتة بالرضاع؟ الحقيقة أنها لا تساويها من كل وجه، فليس تعلق الإنسان بابنته من الرضاع، أو أخته، أو بنت أخته من الرضاع، كتعلقه بمن كانت كذلك من النسب، فهو لا يهاب ابنته من الرضاع كما يهاب ابنته من النسب، ولا يهاب ابنة أخته من الرضاع كما يهاب ابنة أخته من النسب، بل ربما إذا كانت جميلة شابة ربما يحصل منه خطر، فلا تظن أن العلماء ـ رحمهم الله ـ لما قالوا: إن الرضاع يشارك النسب في هذه الأحكام أنها تساويه؛ لأننا قد نمنع الرجل من أن يخلو بابنته من الرضاع، أو أن يخلو ببنت أخته أو بنت أخيه من الرضاع؛ لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب أعظم، فلا يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته لشهوة، لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع بشهوة.

فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع، وغير هذه من الأحكام لا يثبت، فالنفقة لا تثبت، فلا يجب أن ينفق الإنسان على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من النسب، والميراث لا يثبت فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئاً، وتحمُّلُ الدية في قتل الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاع، ووجوب صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع، فكل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط، وهي النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية.

وَوَلَدَ مَنْ نُسِبَ لَبَنُهَا إِلَيْهِ بِحَمْلٍ، أَوْ وَطْءٍ، .............................

قوله: «وَوَلدَ مَنْ نُسِبَ لَبَنُها إِلَيْهِ» أي: صار الرضيع ولد من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015