وقوله: «الذمية» لو أن المؤلف ـ رحمه الله ـ قال «الكتابية» لكان أولى من وجهين:

الأول: أن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية.

الثاني: أن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015