قوله: «ويُكره وَطؤها قبل الأربعين بعد التَّطهُّر»، أي: يُكره وَطءُ النُّفساء إِذا تطهَّرت قبل الأربعين.

واستدلُّوا على ذلك بما يلي:

1 - أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما طَهُرتْ زوجتُه قبل الأربعين وأتت إِليه قال: «لا تقربيني» (?). وهو من الصَّحابة، وقوله: «لا تقربيني» نهيٌ، وأقلُّه الكراهةُ.

2 - وخوفاً من أن يرجع الدَّم، لأنَّ الزَّمنَ زمنُ نِفاس.

فأخرجوا حكم الوَطء عن الحكم الأصليِّ، وهو التَّحريم في حالة نزول الدَّم إِلى الكراهة بانقطاعه؛ لزوال علَّة التحريم وهو الدَّم، فلماذا لا يخرجُ عن التَّحريم إِلى الإِباحة؟ لأن وَطء النُّفساء إِما حلالٌ، وإِما حرامٌ، والكراهةُ تحتاجُ إِلى دليل، ولا دليل.

فالرَّاجح: أنه يجوز وطؤُها قبل الأربعين إِذا تطهَّرت.

وقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يُجاب عنه بما يلي:

1 - أنَّه ضعيف.

2 - أنه قد يَتَنَزَّه عن ذلك دون أن يكونَ مكروهاً عنده، فلا يدلُّ على الكراهة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015