الحال الثالثة: إذا أفطرتا لمصلحتهما، ومصلحة الجنين، أو الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحال، والمذهب أنه يُغلب جانب مصلحة الأم.

وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي: إذا كان الإفطار لمصلحة الغير، الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة (?).

والقول الثاني: أنه لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعاً واستدلوا بما يأتي:

1 ـ حديث: «إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع» (?).

2 ـ أثر ابن عباس رضي الله عنهما: « ... والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا» (?) ولم يذكر القضاء.

القول الثالث: التخيير بين القضاء والإطعام.

القول الرابع: يلزمها القضاء فقط دون الإطعام (?)، وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015