فلا زكاة فيها وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة (?).
فإن قيل: هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال، كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟
فالجواب: لا يصح القياس لوجوه:
الأول: أنه قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد (?)؛ وذلك لأنه يقتضي إبطال العمل بالنص؛ ولأن النص إذا فرق بين شيئين في الحكم، فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق أحدهما بالآخر،