وهو جائز بالكتابِ والسُّنَّةِ والإِجماعِ.

أما من الكتاب فقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] على قراءة الجرِّ.

وأما من السُّنَّة فقد تواترت الأحاديثُ بذلك عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم.

قال النَّاظم:

ممَّا تواتر حديثُ مَنْ كَذَب ومَنْ بَنَى لله بيتاً واحتسب

ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوض ومسحُ خُفَّين وهذي بعض

قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم (?). أي: ليس في قلبي أدنى شَكٍّ في الجواز.

وأما الإجماع فقد أجمع أهلُ السُّنَّة على جواز المسح على الخُفَّين في الجملة.

يَجُوزُ لمقيمٍ يوماً وليلةً ..........

قوله: «يجوزُ لمقيمٍ يوماً وليلةً»، عبَّر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015