3 ـ أنه قول أنس (?)، وجابر (?)، وابن عمر (?)،

وعائشة (?)، وأسماء (?)، خمسة من الصحابة رضي الله عنهم.

4 ـ أن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاصة، ولقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (?) وهذا مثل العبد، والفرس، والثياب، وهي لا زكاة فيها.

5 ـ أن هذا الحلي ليس مرصداً للنماء فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباءة.

وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد، ومالك، والشافعي ـ رحمهم الله ـ على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015