ويدلُّ له قوله صلّى الله عليه وسلّم: «الختان سُنَّةٌ في حَقِّ الرِّجال، مَكْرمة في حَقِّ النِّساء» (?) لكنه ضعيفٌ، ولو صَحَّ لكان فاصلاً.
قوله: «ويُكره القَزَعُ»، القَزَعُ: حلقُ بعض الرَّأس، وتركُ بعضه، وهو أنواع:
1 - أن يحلِقَ غير مرتّب، فيحلقُ من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن النَّاصية، ومن القَفَا.
2 - أن يحلقَ وسطَه ويترك جانبيه.
3 - أن يحلقَ جوانبه ويتركَ وسطه، قال ابن القيم رحمه الله: «كما يفعله السُّفَل» (?).
4 - أن يحلقَ النَّاصيةَ فقط ويتركَ الباقي.
والقَزَع مكروه (?)؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رأى غلاماً حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كلَّه، أو اتركوه كلَّه» (?). إِلا إِذا كان فيه تشبُّهٌ بالكُفَّار فهو محرَّمٌ،