ويدلُّ له قوله صلّى الله عليه وسلّم: «الختان سُنَّةٌ في حَقِّ الرِّجال، مَكْرمة في حَقِّ النِّساء» (?) لكنه ضعيفٌ، ولو صَحَّ لكان فاصلاً.

ويُكْرَهُ الْقَزَعُ.

قوله: «ويُكره القَزَعُ»، القَزَعُ: حلقُ بعض الرَّأس، وتركُ بعضه، وهو أنواع:

1 - أن يحلِقَ غير مرتّب، فيحلقُ من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن النَّاصية، ومن القَفَا.

2 - أن يحلقَ وسطَه ويترك جانبيه.

3 - أن يحلقَ جوانبه ويتركَ وسطه، قال ابن القيم رحمه الله: «كما يفعله السُّفَل» (?).

4 - أن يحلقَ النَّاصيةَ فقط ويتركَ الباقي.

والقَزَع مكروه (?)؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رأى غلاماً حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كلَّه، أو اتركوه كلَّه» (?). إِلا إِذا كان فيه تشبُّهٌ بالكُفَّار فهو محرَّمٌ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015