والقول الثاني: أنه يجوز الجمع للمسافر، سواء كان نازلاً أم سائراً.

واستدلوا لذلك بما يلي:

1 ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم جمع في غزوة تبوك وهو نازل (?).

2 ـ ظاهر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين: «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان نازلاً في الأبطح في حجة الوداع، وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء فأمَّ الناس فصلّى الظهر ركعتين والعصر ركعتين» (?) قالوا: فظاهر هذا أنهما كانتا مجموعتين.

3 ـ عموم حديث ابن عباس أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر» (?).

4 ـ أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه، فجوازه للسفر من باب أولى.

5 ـ أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها، إما للعناء، أو قلة الماء، أو غير ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015