هذه هي المسألة الخامسة: إذا ائتم المسافر بمقيم فإنه يتم.

لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما جعل الإِمام ليؤتم به» (?).

وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (?)، فيشمل كل ما أدرك الإِنسان وكل ما فاته.

ولأن «ابن عباس سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإِمام أربعاً؟ فقال: تلك هي السنّة» (?).

ومراده بالسُّنة الشريعة الشاملة للواجب.

ولأن الصحابة رضي الله عنهم: «كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان وهم في سفر في منى أربعاً» (?)، فهذه أدلة أربعة كلها تدل على أن المأموم يتبع إمامه في الإِتمام.

مسألة: إذا أدرك المسافر من صلاة الإِمام ركعة في الصلاة الرباعية فبكم يأتي؟

الجواب: يأتي بثلاث، وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين، وإن أدرك ثلاثاً أتى بركعة، وإن أدرك التشهد أتى بأربع؛ لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «وما فاتكم فأتموا».

أَوْ بِمَنْ يَشُكُّ فِيهِ، أَوْ أَحْرَمَ بِصَلاَةٍ يَلْزَمُهُ إِتْمَامُهَا فَفَسَدَتْ وَأَعَادَهَا، .......

قوله: «أو بمن يشك فيه».

هذه هي المسألة السادسة: إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015