وليس شرطا للصحيح، خلافا لمن زعمه).
قال الحافظ: -[(والرابع: الغريب).]-
وقال في "النزهة" (ص/54): (والرابع: الغريب: وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند).
قال اللقاني في "قضاء الوطر" (1/ 593): (لفظ "ما" فيه عموم، فيشمل كل المتن وبعضه وبعض السند، فالأول: كانفراد عبدالله بن دينار بحديث: "النهي عن بيع الولاء وهبته" فإنه لم يصح إلا من حديثه.
والثاني: كانفراد مالك بزيادة من المسلمين في حديث: "زكاة الفطر" عن سائر رواته.
ومثال الثالث: انفراد الدراوردي برواية حديث أم زرع عن هشام عن أبيه بلا واسطة،
والمحفوظ فيه رواية عيسى بن يونس وغيره عن هشام بن عروة عن أخيه عبدالله عن
أبيهما). وسوف يأتي الكلام على أنواع الغرابة قريبا بإذن الله - تعالى -.
قال الحافظ: -[(وكلها - سوى الأول - آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار)]-
وفيه مسائل منها:
قال في "النزهة" (ص/55): (وخبر الواحد في الاصطلاح: ما لم يجمع شروط التواتر).
وهذا التعريف من ابن حجر يتمشى مع اصطلاحه حيث لم يجعل واسطة بين المتواتر والآحاد، ويدخل فيه مع الآحاد المشهور والعزيز.
إلا أن قوله (ص/17): (وقد يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. وخلافه قد يرد بلا حصر أيضاً، لكن مع فقد بعض الشروط، (أو مع حصر بما فوق الاثنين)؛ أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر ... ).
واختار اللقاني في "قضاء الوطر" (1/ 492) أن المقصود بقوله: (وخلافه قد يرد بلا حصر أيضاً، لكن مع فقد بعض الشروط) هو قسم من المشهور قد يلتبس بالمتواتر لعدم حصر الرواة في طبقاته ولكنه فقد باقي الشروط الأخرى للمتواتر أو بعضها، واستشهد