ثم قال من الشروط: (وَلاَ تَجَوُّزَا). يعني: لا يقع في الحد لفظ هو مجازي، وإنما الأصل في التعاريف أن تكون الألفاظ مستعملة في معناها الحقيقي، لأن المجاز فيه نوع خفاء حينئذٍ إذا أتي بلفظ هو مجاز نقول: هذا لا يصح، لو قيل بتعريف البليد هو: الحمار. يطلق الحمار على البليد يطلق لفظ الحمار مجازًا على البليد فنقول: هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه موهم ما البليد؟ قال: الحمار. الحمار يحتمل أنه حيوان المعروف ويحتمل أنه مجاز، فلكون ذلك فيه نوع خفاء حينئذٍ يمتنع أن يقع المجاز في الحد، لكن استثنى يعني: محل امتناع المجاز متى؟ إذا كان بلا قرينة، أما إذا وجدت قرينة تُبَيِّن أن هذا اللفظ استعمل في مجازه فلا إشكال لانتفاء العلة التي منعنا من أجلها أن يدخل المجاز في الحد يعني: إذا قيل في تعريف البليد: حمار. نقول: هذا بدون قرينة، إذًا وقع لبس، لكن لو قال: البليد حمار يقرأ. حينئذٍ نقول: يقرأ هذا الحمار لا يقرأ، الحمار كاسمه فلما قيل: حمار يقرأ، أو يكتب، أو يحفظ أو نحو ذلك جيء بوصف يختص بالناطق حينئذٍ نقول: هذه قرينة دلت على أن هذا اللفظ مجازي، (وَلاَ تَجَوُّزَا) الألف هذه للإطلاق يعني: لا أن يرى التعريف، أي: لفظ تجوزا. أي: لفظًا مجازيًّا، لكن محل الامتناع امتناع المجاز أن يدخل في الحد بلا قرينة معينة للمراد بها، يعني: بتلك القرينة (تُحُرِّزَا)، يعني: التي يتحرز بها عن إرادة غير المراد كالمثال الذي ذكرناه.

ثم قال:

وَلاَ بِمَا يُدْرَى بِمَحْدُودٍ وَلاَ ... مُشْتَرَكٍ مِنَ القَرِينَةِ خَلاَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015