مثل: ما لو جعلنا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كل مسكر حرام " هو الأَصْلُ في تحريم الخمر، فالقياس باطل؛ لأَنَّ نسبة دلالة النص أو الإجماع على حكم الفرع وحكم الأَصْل على السواء، فلا فرق بينهما، فليس جعل تلك الصورة أصلا والأخرى فرعا أولى من العكس.
2 - وإن كان هذا النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع غير النص أو الإجماع الدال على حكم الأَصْلُ: فالقياس جائز؛ لأَنَّ ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز؛ لإفادة زيادة الظن).
قال ابن النجار في "شرح الكوكب" (4/ 616): ("و" أما "الترجيح" فهو "تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل" ولا يكون إلا مع وجود التعارض. فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح؛ لأنه فرعه، لا يقع إلا مرتبا على وجوده).
ثم قال (4/ 627): ("ويكون" الترجيح "بين" دليلين "منقولين" كنصين "و" بين "معقولين" كقياسين "و" بين "منقول ومعقول" كنص، وقياس، فهذه ثلاثة أقسام ...
أما القسم "الأول" وهو الذي بين منقولين، فيكون "في السند والمتن، ومدلول اللفظ وأمر خارج" عما ذكر، فهذه أربعة أنواع. أما وقوعه في السند: فلكونه طريق ثبوته، وأما وقوعه في المتن: فباعتبار مرتبة دلالته، وأما وقوعه في مدلول اللفظ وأمر خارج فلما يترتب على اللفظ، وما ينضم إليه من أمر خارج من أحد الأحكام الخمسة المدلول عليها به.
ثم قال في " المختصر" ما مختصره: (السند يرجح بالأكثر رواة، أو أكثر أدلة، وبالأزيد ثقة، وبفطنة، وورع، وعلم، وضبط ... ومتصل على موقوف، ومنقطع ومتفق على رفعه، أو وصله: على مختلف فيه ... وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله وهو على تقريره وما لا تعم به البلوى في الآحاد على ما تعم به ...
المتن يرجح منه نهي على أمر وأمر على مبيح ... ومفهوم موافقة على مخالفة ... عام لم يخصص أو قل تخصيصه على عكسه ...
المدلول يرجح على إباحة وكراهة وندب: حظر وعلى إباحة ندب وعليه وجوب، وكراهة وعلى نفي: إثبات وإن استند النفي إلى علم بالعدم فسواء وكذا العلتان وعلى