وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله، والبيضاوي على الاستلزام وجمع المصنف - يعني صاحب جمع الجوامع - بينهما).

وظاهر كلام الشنقيطي في "المذكرة" قطع هذا التلازم وأنه يجوز أن ينسخ أصل الفحوى دونها، والعكس، قال (ص/ 89): (وجمهور علماء الأصول على أنه مفهوم من نفس اللفظ وليس بقياس خلافاً للشافعي الذي يسميه القياس الجلي، والقياس في معنى الأصل، وإذا كان مدلولاً عليه باللفظ فلا مانع من نسخه دون أصله والنسخ به وهذا قول الجماعة من أهل الأصول، قالوا: يجوز عقلاً أن ينسخ الضرب ويبقى التأفيف كعكسه مثلاً قالوا: ولا مانع عقلاً من ذلك وقد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده جداً فينهي عن التأفيف في وجهه وغير ذلك من الازدراء به مع أنه أمر بقتله مع أن القتل أشد ايذاءاً من التأفيف وغيره من الازدراء).

ثم قال (ص/90) تمثيلا لنسخ الفحوى والنسخ بها: (ومثال نسخ الفحوي والنسخ بها يذكرونه عادة على سبيل الفرض والتقدير، ويمكن عندي أن يمثل للنسخ بمفهوم الموافقة بما لو فرضنا أن قوله - صلى الله عليه وسلم - (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) ورد قبل نزول آية " فلا تقل لهما أف" وعمل به قبل نزولها، لأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ كما قدمنا وإيضاحه أن قوله في الحديث يحل عرضه، أي بقوله مطلني وعقوبته أي بالحبس، وعموم الحديث يشمل الوالد إذا مطل دين ولده وهو غني، وفحوى قوله " فلا تقل لهما أف" تدل على أنه لا يحبس الوالد في دين عليه لولده لأن الحبس أشد ايذاءاً من التأفيف، فإن ورد هذا المخصص قبل العمل بالعام فهو تخصيص، وإلا فهو نسخ وهو المقصود بالتقدير في المثال المذكور).

5 - ويجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة:

قال ابن النجار في " شرح الكوكب" (3/ 488): ("وإن خالف" يعني، وإن خالف المفهوم - وهو المسكوت عنه - حكم المنطوق "ف" هو "مفهوم مخالفة" ويسمى دليل الخطاب.

وإنما سمي بذلك؛ لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منظوم الخطاب).

وقال في (3/ 578): ("و" يجوز أيضا نسخ "حكم مفهوم المخالفة إن ثبت"، وإلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015