راجح، والثاني مرجوح - قلت: وهذا على الأغلب وإلا فقد يكون له عدة معان -، فخرج بذلك النص؛ لأنه لا يدل إلا على معنى واحد.
وخرج المجمل؛ لأنه لا يدل على معنى (?)، أو يدل على معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر (?).
وخرج الظاهر؛ لأنه يدل على المعنى الراجح. وبهذا الفصل خرجت هذه المحترزات).
إذا علم ذلك فحمل اللفظ على ظاهره ليس تأويلا، وكذا حمل المشترك ونحوه من المساوي على أحد محمليه، أو محامله لدليل لا يسمى تأويلا، وحمله على المجموع لا يسمى تأويلا أيضا.
كما سبق وأن نبهت في تعريف الظاهر من إنه يشمل القول والفعل فكذلك المؤول، وعليه فهذا التعريف غير جامع لتقييده باللفظ.
قال المرداوي في " التحبير" (6/ 2850): (قال أبو محمد (الجوزي: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لاعتضاده بدليل). قال ابن قاضي الجبل: قلت الحد غير جامع؛ لأن التأويل قد يكون في الفعل).
وقيل في تعريفه (?): "حمل ظاهر على محتمل مرجوح". وهذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد، فإن أردت الصحيح زدت في الحد: "بدليل يصيره راجحا". وهذا التعريف جيدا إلا أن فيه تعريف للتأويل بالظاهر، فيتوقف تعريفه على تعريفه، وهذا عيب في الحد الحقيقي، قال الغزالي في "المستصفى" (1/ 17) وهو يتكلم عن شروط الحد الحقيقي: (أن تحترز من الألفاظ الغريبة الوحشية والمجازية البعيدة والمشتركة