2 - اصطلاحا:
قال الشيخ: (ما دل على الحقيقة بلا قيد).
وهذا التعريف موافق لما عرفه به السبكي حيث عرفه في "جمع الجوامع" بقوله: (الدال على الماهية بلا قيد) (?).
وعرفه الآمدي وابن الحاجب بأنه: (ما دلَّ على شائع في جنسه).
وقريبا منه تعريف الحنابلة فقد عرفه ابن قدامة في الروضة (ص/259): (المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه) (?).
وقد سلك العلماء مسلكين في تعريف المطلق فمنهم من سوى بينه وبين النكرة فلم يفرق بين هذه التعاريف، ومنهم من فرق بينهما وهو الراجح:
قال الشنقيطي في "المذكرة" (ص/217) تعليقا على تعريف ابن قدامة السابق: (مشى المؤلف إلى اتحاد النكرة والمطلق (?) الذي هو اسم الجنس وكثير من الأصوليين يفرقون بينهما).