من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أو سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ... ) (?).
لما كان الأمر مستلزم للنهي عن الضد فالكلام الذي ذكرناه عن الأمر ينسحب على النهي.
قال ابن قدامة في روضة الناظر (ص/216): (اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير).
قال الشيخ: (قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء).
سبق في باب الأمر بيان أن الراجح في حد الأمر اشتراط الاستعلاء دون العلو وعللته بأن الاستعلاء صفة للأمر والعلو صفة للآمر وهو خارج عن ماهية التعريف.
وهذا الكلام ينسحب على تعريف النهي فيكون تعريفه: (قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء).
وقد عرفه صفي الدين الحنبلي في "قواعد الأصول ومعاقد الفصول" (ص/66) بقوله: (وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء).
وعرفه الطوفي في مختصر الروضة (ص/95) بقوله: (النهي: اقتضاء كف على جهة الاستعلاء).
وعرفه ابن بدران في المدخل (ص / 232) بقوله: (وأما النهي فهو القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء).
وتلاحظ أن البعض يعبر بالترك والآخر بالكف والترك أعم من الكف.