وَهُوَ إفْرَادٌ عَنْ تَمَتُّعٍ (لَا قِرَانٍ عَنْ إفْرَادٍ) فَلَا يُجْزِئُ (أَوْ) قِرَانٍ عَنْ (تَمَتُّعٍ) فَلَا يُجْزِئُ أَيْضًا (وَ) لَا (عَكْسُهُمَا) وَهُوَ إفْرَادٌ عَنْ قِرَانٍ، أَوْ تَمَتُّعٌ عَنْ قِرَانٍ (وَلَمْ يَنُبْ) لِمَنْ أَحْرَمَ بِتَطَوُّعٍ قَبْلَ حَجَّةِ الْفَرْضِ فَاسِدُهُ (قَضَاءُ تَطَوُّعٍ) مُفْسَدٍ (عَنْ وَاجِبٍ) الَّذِي هُوَ حَجَّةُ الْفَرْضِ إذَا نَوَى عِنْدَ إحْرَامِهِ بِالْقَضَاءِ الْقَضَاءَ وَالْفَرْضَ مَعًا، أَوْ نِيَابَةَ الْقَضَاءِ عَنْ الْفَرْضِ وَيُجْزِئُ عَنْ الْقَضَاءِ وَأَمَّا لَوْ نَوَى الْفَرْضَ فَقَطْ فَيُجْزِئُ عَنْهُ وَالْقَضَاءُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ.
(وَكُرِهَ) لِزَوْجٍ وَسَيِّدٍ حَالَةَ إحْرَامِهِ (حَمْلُهَا لِلْمَحْمِلِ) مُحْرِمَةً أَمْ لَا وَأَمَّا مَحْرَمُهَا فَلَا يُكْرَهُ وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُمْنَعُ (وَلِذَلِكَ) أَيْ وَلِأَجْلِ كَرَاهَةِ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ (اُتُّخِذَتْ السَّلَالِمُ) لِرُقِيِّ النِّسَاءِ عَلَيْهَا لِلْمَحْمِلِ (وَ) يُكْرَهُ لَهُ (رُؤْيَةُ ذِرَاعَيْهَا) لِغَيْرِ لَذَّةٍ وَإِلَّا حَرُمَ (لَا) يُكْرَهُ لَهُ رُؤْيَةُ (شَعْرِهَا) لِخِفَّتِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ (وَ) لَا يُكْرَهُ (الْفَتْوَى فِي أُمُورِهِنَّ) وَلَوْ فِي حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ شَرَعَ فِي مُحَرَّمَاتِهِ مَعَ الْحَرَمِ فَقَالَ.
[دَرْسٌ] (وَحَرُمَ بِهِ) أَيْ الْإِحْرَامِ بِحَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ وَلَوْ خَارِجَ الْحَرَمِ (وَبِالْحَرَمِ) أَيْ حَرَمِ مَكَّةَ وَلَوْ لِغَيْرِ مُحْرِمٍ وَالْحَرَمُ (مِنْ نَحْوِ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ خَمْسَةٌ) عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَعَلَى كُلٍّ يَنْتَهِي (لِلتَّنْعِيمِ) وَهُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِمَسَاجِدِ عَائِشَةَ يَعْنِي أَنَّ الْأَرْبَعَةَ أَمْيَالٍ أَوْ الْخَمْسَةَ مُبْتَدَأَةٌ مِنْ الْبَيْتِ مُنْتَهِيَةٌ إلَى التَّنْعِيمِ مِنْ جِهَةِ الْمَدِينَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ (وَمِنْ) جِهَةِ (الْعِرَاقِ ثَمَانِيَةٌ) وَيَنْتَهِي (لِلْمَقْطَعِ) اسْمُ مَكَان أَيْ تَثْنِيَةُ جَبَلٍ بِمَكَانٍ يُسَمَّى الْمَقْطَعَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالطَّاءِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَبِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَالطَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ (وَمِنْ) جِهَةِ (عَرَفَةَ تِسْعَةٌ) ، أَوْ ثَمَانِيَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي التَّوْضِيحِ عَنْ النَّوَادِرِ وَالْعُتْبِيَّةِ وَنَقَلَهُ اللَّخْمِيُّ وَابْنُ يُونُسَ قَالَ وَهُوَ الظَّاهِرُ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ تَبَعًا لِابْنِ بَشِيرٍ مِنْ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ اهـ بْن. (قَوْلُهُ: وَهُوَ إفْرَادٌ عَنْ تَمَتُّعٍ) أَيْ بِأَنْ يَقَعَ الْإِفْسَادُ فِي الْحَجِّ الَّذِي أَحْرَمَ بِهِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَتْ الْعُمْرَةُ فَإِذَا قَضَاهُ مُفْرِدًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ فَفِي الْحَقِيقَةِ أَجْزَأَ إفْرَادٌ عَنْ إفْرَادٍ وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ هَدْيٌ لِلتَّمَتُّعِ يُعَجِّلُهُ وَهَدْيٌ لِلْإِفْسَادِ يُؤَخِّرُهُ. (قَوْلُهُ: وَلَا عَكْسُهُمَا) قَدْ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ سِتُّ صُوَرٍ: اثْنَتَانِ مُجْزِئَتَانِ وَأَرْبَعَةٌ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ وَأَصْلُ الصُّوَرِ تِسْعٌ أَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا ثَلَاثَةً وَهِيَ قَضَاءُ الشَّيْءِ بِمِثْلِهِ لِظُهُورِهِ. (قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ حَجَّةُ الْفَرْضِ) فِي خش عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ " وَاجِبٍ " دُونَ فَرْضٍ الَّذِي يَتَبَادَرُ مِنْهُ اللَّازِمُ بِالْأَصَالَةِ لِيَشْمَلَ النَّذْرَ أَيْضًا فَإِذَا نَوَى بِقَضَاءِ التَّطَوُّعِ الْقَضَاءَ وَالنَّذْرَ مَعًا فَلَا يَنُوبُ عَنْ النَّذْرِ كَمَا لَا يَنُوبُ عَنْ حَجَّةِ الْفَرْضِ إذَا نَوَى بِالْقَضَاءِ الْقَضَاءَ وَحَجَّةَ الْفَرْضِ. (قَوْلُهُ: إذَا نَوَى عِنْدَ إحْرَامِهِ بِالْقَضَاءِ الْقَضَاءَ وَالْفَرْضَ إلَخْ) أَيْ وَأَحْرَى إذَا لَمْ يَنْوِ إلَّا الْقَضَاءَ فَلَا يَنُوبُ عَنْ الْوَاجِبِ قَالَ عبق وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ " قَضَاءُ تَطَوُّعٍ " أَنَّ قَضَاءَ النَّذْرِ الْمُفْسَدِ إذَا نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ وَالْفَرْضَ مَعًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ عَنْ الْفَرْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا قَالَ بْن بَلْ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ وَقَضَاءُ النَّذْرِ مُتَسَاوِيَانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَاجِبٌ لَا بِالْأَصَالَةِ فَكَيْفَ يُجْزِي الثَّانِي عَنْ الْوَاجِبِ وَأَيْضًا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: وَإِنْ حَجَّ نَاوِيًا نَذْرَهُ وَفَرْضَهُ أَجْزَأَ عَنْ النَّذْرِ فَقَطْ إلَخْ يَرُدُّ كَلَامَهُ؛ إذْ كُلٌّ مِنْ النَّذْرِ وَقَضَائِهِ وَاجِبٌ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: لِلْمَحْمِلِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ مَا يُحْمَلُ فِيهِ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَحْرَمُهَا) أَيْ كَأَبِيهَا فَلَا يُكْرَهُ لَهُ حَمْلُهَا وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ الْجَوَاهِرِ مِنْ اخْتِصَاصِ الْكَرَاهَةِ بِالزَّوْجِ خِلَافًا لِمَا فِي خش مِنْ أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي الْمَحْرَمِ أَيْضًا اهـ بْن. (قَوْلُهُ: فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُمْنَعُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُحْرِمًا، أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لَهُ رُؤْيَةُ ذِرَاعَيْهَا) أَيْ يُكْرَهُ لِلزَّوْجِ إذَا كَانَ مُحْرِمًا رُؤْيَةُ ذِرَاعَيْهَا لَا شَعْرِهَا وَيَنْبَغِي حُرْمَةُ مَسِّهِ لِذِرَاعَيْهَا لِكَوْنِهِ مَظِنَّةَ اللَّذَّةِ أَكْثَرَ مِنْ الرُّؤْيَةِ وَكَرَاهَةِ مَسِّهِ لِشَعْرِهَا. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) إذْ لَمْ يَحْكِ الْمُصَنِّفُ فِي مَنَاسِكِهِ إلَّا الْكَرَاهَةَ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُكْرَهُ الْفَتْوَى إلَخْ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ " لَا شَعْرِهَا " وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ الصَّوَابُ لِقَوْلِ الْجَوَاهِرِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَحْمِلَهَا لِلْمَحْمِلِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُفْتِيَ الْمُفْتِي فِي أُمُورِ النِّسَاءِ، وَنَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ قَالَ طفى: وَالْمُرَادُ بِ لَا بَأْسَ هُنَا الْإِبَاحَةُ بِدَلِيلِ مُقَابَلَةِ الْأَئِمَّةِ لَهَا بِالْمَكْرُوهِ وَمَا فِي الْجَوَاهِرِ هُوَ لَفْظُ الْمَوَّازِيَّةِ كَمَا فِي مَنَاسِكِ الْمُؤَلِّفِ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ النَّوَادِرِ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ عَطْفَ خش لَهُ عَلَى الْمَكْرُوهِ غَيْرُ صَوَابٍ اهـ بْن. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي حَيْضٍ وَنِفَاسٍ) أَيْ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِفُرُوجِهِنَّ.
. (قَوْلُهُ: وَحَرُمَ بِهِ وَبِالْحَرَمِ) الْبَاءُ الْأُولَى لِلسَّبَبِيَّةِ وَالثَّانِي لِلظَّرْفِيَّةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ) هَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي قَدْرِ الْمِيلِ وَفِي قَدْرِ الذِّرَاعِ هَلْ هُوَ ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ، أَوْ ذِرَاعُ الْبَزِّ الْمِصْرِيُّ، وَالثَّانِي أَكْبَرُ مِنْ الْأَوَّلِ اهـ عَدَوِيٌّ. (قَوْلُهُ: يَنْتَهِي) أَيْ الْحَرَمُ لِلتَّنْعِيمِ بِخُرُوجِ الْغَايَةِ؛ لِأَنَّ التَّنْعِيمَ مِنْ الْحِلِّ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ مُرِيدَ الْعُمْرَةِ يُحْرِمُ مِنْهُ وَمَا فِي التَّوْضِيحِ عَنْ النَّوَادِرِ مِنْ أَنَّ حَدَّ الْحَرَمِ مِمَّا يَلِي الْمَدِينَةَ نَحْوُ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ إلَى مُنْتَهَى التَّنْعِيمِ اهـ. مَعْنَاهُ إلَى مُنْتَهَاهُ لِمَنْ أَتَى مِنْ نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مَبْدَؤُهُ لِلْخَارِجِ مِنْ مَكَّةَ فَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ الْحَرَمِ اهـ. بْن وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْمَدِينَةِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّعَرُّضُ لِلصَّيْدِ إلَى مَبْدَأِ التَّنْعِيمِ، وَالْخَارِجَ مِنْ الْمَدِينَةِ لِمَكَّةَ يَجُوزُ لَهُ التَّعَرُّضُ لِلصَّيْدِ إلَى مُنْتَهَى التَّنْعِيمِ مِنْ جِهَةِ مَكَّةَ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّعَرُّضُ لِلصَّيْدِ فَالتَّنْعِيمُ يَجُوزُ فِيهِ الصَّيْدُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ وَلِمَنْ جَاءَ مِنْ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ. (قَوْلُهُ: لِلْمَقْطَعِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَفَتْحِ الطَّاءِ وَبِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ