وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا حِقٌّ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ (وَ) فِي (سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ) إلَى سِتِّينَ (وَ) فِي (إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ) إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ (وَ) فِي (سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ) إلَى تِسْعِينَ (وَ) فِي (إحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ) إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ (وَ) فِي (مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلَى تِسْعٍ وَعِشْرِينَ حِقَّتَانِ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ الْخِيَارُ لِلسَّاعِي) إنْ وُجِدَا أَوْ فُقِدَا (وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا) إنْ وُجِدَ (مُنْفَرِدًا) لِلرِّفْقِ (ثُمَّ فِي) تَحَقُّقِ (كُلِّ عَشْرٍ) بَعْدَ الْمِائَةِ وَالتِّسْعَةِ وَالْعِشْرِينَ (يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ) فَيَجِبُ (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) فَفِي مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ فَإِنْ زَادَتْ عَشَرَةً وَصَارَتْ مِائَةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ فَإِنْ زَادَتْ عَشَرَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَفِي مِائَةٍ وَسِتِّينَ أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَفِي مِائَةٍ وَسَبْعِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ وَفِي مِائَةٍ وَثَمَانِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ وَفِي مِائَةٍ وَتِسْعِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ وَفِي مِائَتَيْنِ خُيِّرَ السَّاعِي فِي أَرْبَعِ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَفِي مِائَتَيْنِ وَعَشَرَةٍ حِقَّةٌ وَأَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَهَكَذَا.
وَلَمَّا ذَكَرَ الْقَدْرَ الْمَأْخُوذَ فِي النُّصُبِ شَرَعَ فِي بَيَانِ سِنِّهِ فَقَالَ (وَبِنْتُ الْمَخَاضِ) هِيَ (الْمُوَفِّيَةُ سَنَةً) وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْإِبِلَ سَنَةً تَحْمِلُ وَسَنَةً تُرَبِّي فَأُمُّهَا حَامِلٌ قَدْ مَخَضَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا أَوْ فِي حُكْمِهَا (ثَمَّ كَذَلِكَ) بَقِيَّةُ الْأَسْنَانِ الْمُرَتَّبَةِ فَبِنْتُ اللَّبُونِ مَا أَوْفَتْ سَنَتَيْنِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ لِأَنَّ أُمَّهَا صَارَتْ لَبُونًا أَيْ ذَاتَ لَبَنٍ وَالْحِقَّةُ مَا أَوْفَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ الْحَمْلَ وَأَنْ يُحْمَلَ عَلَى ظَهْرِهَا وَالْجَذَعَةُ مَا أَوْفَتْ أَرْبَعَةً وَدَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ لِأَنَّهَا تُجْذِعُ أَسْنَانَهَا أَيْ تُسْقِطُهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا حِقٌّ) أَيْ وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ أَوْ وُجِدَتْ مَعِيبَةً وَأَمَّا أَخْذُ الْحِقَّةِ عَنْ بِنْتِ اللَّبُونِ فَتُجْزِئُ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ ابْنِ اللَّبُونِ يُجْزِئُ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَالْحِقُّ لَا يُجْزِئُ عَنْ بِنْتِ اللَّبُونِ أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَيَرِدُ الْمَاءَ وَيَرْعَى الشَّجَرَ فَقَابَلَتْ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ الْأُنُوثَةَ الَّتِي فِي بِنْتِ الْمَخَاضِ وَالْحِقُّ لَيْسَ فِيهِ مَا يَزِيدُ عَنْ بِنْتِ اللَّبُونِ فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُعَادِلُ فَضِيلَةَ الْأُنُوثَةِ الَّتِي فِيهَا (قَوْلُهُ وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلَى تِسْعٍ وَعِشْرِينَ حِقَّتَانِ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ الْخِيَارُ لِلسَّاعِي) اعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّقَادِيرِ وَبَيَّنَ أَنَّ فِي الْإِحْدَى وَتِسْعِينَ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ حِقَّتَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَفَهِمَ الْإِمَامُ مَالِكٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّيَادَةِ زِيَادَةُ عَقْدٍ أَيْ عَشَرَةٍ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَحَمَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ الزِّيَادَةَ عَلَى مُطْلَقِ الزِّيَادَةِ وَلَوْ حَصَلَتْ بِوَاحِدَةٍ فَفِي مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَبِنْتَا لَبُونٍ بِاتِّفَاقٍ وَأَمَّا فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلَى تِسْعٍ الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا فَعِنْدَ الْإِمَامِ يُخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ أَخْذِ حِقَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمِائَةَ وَالْوَاحِدَ وَالْعِشْرِينَ يَصْلُحُ فِيهَا حِقَّتَانِ وَيَصْلُحُ فِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ إذْ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ وَأَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ أَرْبَعِينَاتِ فَلِذَا خُيِّرَ السَّاعِي وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَتَعَيَّنُ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ.
(قَوْلُهُ الْخِيَارُ لِلسَّاعِي) أَيْ فَإِنْ اخْتَارَ السَّاعِي أَحَدَ الصِّنْفَيْنِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّ الْمَالِ الصِّنْفُ الْآخَرُ أَفْضَلَ أَجْزَأَهُ مَا أَخَذَهُ السَّاعِي وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ إخْرَاجُ شَيْءٍ زَائِدٍ قَالَهُ سَنَدٌ (قَوْلُهُ إنْ وُجِدَا أَوْ فُقِدَا) فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ تَعَيَّنَ رِفْقًا بِأَرْبَابِ الْمَوَاشِي وَمِثْلُهُ مَا إذَا وُجِدَ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا فَهُوَ كَالْعَدَمِ وَكَذَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ فَيَتَعَيَّنُ الصِّنْفُ الْآخَرُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا بِدَفْعِ الْكِرَامِ فَإِنْ وُجِدَ الصِّنْفَانِ سَلِيمَيْنِ وَاخْتَارَ السَّاعِي أَحَدَهُمَا وَكَانَ الصِّنْفُ الْآخَرُ أَفْضَلَ عِنْدَ رَبِّ الْمَاشِيَةِ أَجْزَأَهُ مَا أَخَذَ السَّاعِي وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ إخْرَاجُ شَيْءٍ زَائِدٍ قَالَهُ سَنَدٌ (قَوْلُهُ وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْحِقَّتَانِ أَوْ الثَّلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَالَ كَوْنِهِ مُنْفَرِدًا فِي الْوُجُودِ فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَفُقِدَ الْآخَرُ أَخَذَ السَّاعِي مَا وَجَدَ وَلَمْ يُكَلِّفْهُ مَا فَقَدَ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ فِي تَحَقُّقِ كُلِّ عَشْرٍ) إنَّمَا قَدَّرَ الشَّارِحُ تَحَقَّقَ لِأَجْلِ أَنْ يَدْخُلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْمِائَةُ وَالثَّلَاثُونَ فَإِنَّ الْوَاجِبَ يَتَغَيَّرُ فِيهَا وَلَوْ أَبْقَى كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى ظَاهِرِهِ لَمْ تَدْخُلْ هَذِهِ الصُّورَةُ فِيهِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ ثَمَّ فِي كُلِّ عَشْرٍ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالتِّسْعَةِ وَالْعِشْرِينَ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ وَضَابِطُ الْإِخْرَاجِ فِيمَا إذَا زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَى الْمِائَةِ وَالثَّلَاثِينَ أَنْ تُقْسَمَ عَدَدُ عُقُودِ مَا يُرَادُ تَزْكِيَتُهُ عَلَى عَدَدِ عُقُودِ الْخَمْسِينَ أَوْ عَلَى عَدَدِ عُقُودِ الْأَرْبَعِينَ فَإِنْ انْقَسَمَتْ عَلَى الْخَمْسِ فَقَطْ دُونَ كَسْرٍ فَالْوَاجِبُ عَدَدُ الْخَارِجِ حِقَاقًا أَوْ عَلَى الْأَرْبَعَةِ فَقَطْ دُونَ كَسْرٍ فَعَدَدُ الْخَارِجِ بَنَاتُ لَبُونٍ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا دُونَ كَسْرٍ فَالْوَاجِبُ عَدَدُ خَارِجِ أَحَدِهِمَا وَيَأْتِي الْخِيَارُ كَمَا فِي مِائَتَيْ الْإِبِلِ وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَيْهِمَا فَأَلْغِ قِسْمَتَهَا عَلَى الْخَمْسَةِ وَاقْسِمْهَا عَلَى الْأَرْبَعَةِ وَخُذْ بَعْدَ الْخَارِجِ الصَّحِيحِ بَنَاتَ لَبُونٍ وَانْسُبْ الْكَسْرَ لِلْأَرْبَعَةِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ رُبْعًا فَأَبْدِلْ وَاحِدَةً مِنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ بِحِقَّةٍ وَإِنْ كَانَ أَرْبَعِينَ فَأَبْدِلْ ثِنْتَيْنِ وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ فَأَبْدِلْ ثَلَاثَةً.
(قَوْلُهُ هِيَ الْمُوَفِّيَةُ سَنَةً) وَأَمَّا قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ فَتُسَمَّى حُوَارًا وَلَا يَأْخُذُهَا السَّاعِي عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ مَعَ زِيَادَةِ ثَمَنٍ وَلَا يَأْخُذُ مَا فَوْقَ الْوَاجِبِ وَيَدْفَعُ ثَمَنًا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ وَنَزَلَ أَجْزَأْ اهـ عَدَوِيٌّ (قَوْلُهُ فَأُمُّهَا حَامِلٌ) أَيْ فَإِذَا أَتَمَّتْ سَنَةَ التَّرْبِيَةِ عَلَى الْوَلَدِ فَأُمُّهُ حَامِلٌ.
(قَوْلُهُ قَدْ مَخَضَ الْجَنِينُ) أَيْ تَحَرَّكَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا (قَوْلُهُ لِأَنَّ أُمَّهَا صَارَتْ لَبُونًا) أَيْ صَارَ لَهَا لَبَنٌ جَدِيدٌ (قَوْلُهُ اسْتَحَقَّتْ الْحَمْلَ) أَيْ طُرُوقَ الْفَحْلِ وَقَوْلُهُ وَأَنْ يَحْمِلَ أَيْ وَاسْتَحَقَّتْ