إنْ وَسِعَ الْجَمِيعَ، وَإِلَّا قُدِّمَ مِنْهَا الْآكَدُ فَالْآكَدُ عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي بَابِهَا (ثُمَّ) يَكُونُ (الْبَاقِي لِوَارِثِهِ) فَرْضًا أَوْ تَعْصِيبًا.

وَالْوَارِثُونَ مِنْ الرِّجَالِ عَشَرَةٌ فَقَطْ الِابْنُ وَابْنُهُ، وَإِنْ سَفَلَ وَالْأَبُ وَأَبُوهُ، وَإِنْ عَلَا وَالْأَخُ مُطْلَقًا وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ إذَا كَانَ الْأَخُ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ وَالْعَمُّ الشَّقِيقُ أَوْ لِأَبٍ وَابْنُهُ، وَإِنْ نَزَلَ وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ وَكُلُّهُمْ عَصَبَةٌ إلَّا الْأَخَ لِلْأُمِّ وَالزَّوْجَ فَإِنْ اجْتَمَعُوا فَلَا إرْثَ إلَّا لِثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ الزَّوْجُ وَالِابْنُ وَالْأَبُ. وَالْوَارِثَاتُ مِنْ النِّسَاءِ سَبْعٌ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ، وَإِنْ نَزَلَ ابْنُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ مُطْلَقًا وَالْأُخْتُ مُطْلَقًا وَالزَّوْجَةُ وَالْمُعْتِقَةُ وَكُلُّهُنَّ ذَوَاتُ فَرْضٍ إلَّا الْمُعْتِقَةَ فَإِذَا اجْتَمَعْنَ فَلَا إرْثَ إلَّا لِلزَّوْجَةِ وَالْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَالْأُمِّ وَالْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ.

وَالْفُرُوضُ سِتَّةٌ النِّصْفُ وَالرُّبْعُ وَالثُّمُنُ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ فَالنِّصْفُ لِخَمْسَةٍ أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ (مِنْ ذِي النِّصْفِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَالزَّوْجُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَمِنْ بَيَانِيَّةٌ وَحَذْفُهَا أَبْيَنُ (الزَّوْجُ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجَةِ الْمَيِّتَةِ فَرْعٌ وَارِثٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى (وَبِنْتٌ) انْفَرَدَتْ (وَبِنْتُ ابْنٍ) كَذَلِكَ (إنْ لَمْ يَكُنْ) لِلْمَيِّتِ (بِنْتٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ إنْ لَمْ تَكُنْ) أَيْ تُوجَدْ (شَقِيقَةٌ) مَعَهَا (وَعَصَّبَ كُلًّا) مِنْ النِّسْوَةِ الْأَرْبَعِ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ (أَخٌ) لَهَا بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ، وَإِنْ كَانَتْ الْقَاعِدَةُ عِنْدَهُمْ لِلْمَيِّتِ (يُسَاوِيهَا) فِي الدَّرَجَةِ احْتِرَازًا عَنْ أَخٍ لِأَبٍ مَعَ شَقِيقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُعَصِّبُ بَلْ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِهَا وَابْنُ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ ابْنٍ آخَرَ أَخٌ حُكْمًا لِتَسَاوِيهِمَا دَرَجَةً فَمُرَادُهُ بِالْأَخِ وَلَوْ حُكْمًا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ بِعَدَمِ شُمُولِهِ وَمَعْنَى تَعْصِيبِهَا أَنَّهَا تَكُونُ بِهِ عَصَبَةً أَيْ تَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لَا بِالْفَرْضِ (وَ) عَصَّبَ (الْجَدُّ وَالْأُولَيَانِ) أَيْ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ (الْأُخْرَيَيْنِ) أَيْ الْأُخْتَ الشَّقِيقَةَ وَاَلَّتِي لِلْأَبِ فَالْأُخْتُ تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ تَعْصِيبًا لَا فَرْضًا وَكَذَا مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ فَتَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِهِمَا أَيْ لَا يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ أَوْ لِأَبٍ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ بَلْ تَأْخُذُ الْبَاقِي تَعْصِيبًا إلَّا أَنَّ اصْطِلَاحَهُمْ أَنَّ الْأُخْتَ مَعَ الْجَدِّ عَصَبَةٌ بِالْغَيْرِ كَالْأُخْتِ مَعَ أَخِيهَا، وَأَمَّا الْأُخْتُ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ فَعَصَبَةٌ مَعَ الْغَيْرِ.

وَأَمَّا الثُّلُثَانِ فَفَرْضُ أَرْبَعَةٍ وَهُنَّ النِّسْوَةُ ذَوَاتُ النِّصْفِ إذَا تَعَدَّدْنَ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَلِتَعَدُّدِهِنَّ) أَيْ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَالْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ أَوْ لِأَبٍ أَيْ لِلْمُتَعَدِّدِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــQجَمِيعِهِ بَعْدَ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَيْنِ نَقَلَهُ ح عَنْ الْبُرْزُلِيِّ (قَوْلُهُ: إنْ وَسِعَ الْجَمِيعَ) أَيْ إنْ وَسِعَ ثُلُثُ الْبَاقِي جَمِيعَ الْوَصَايَا (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي بَابِهَا) أَيْ بِقَوْلِهِ وَقُدِّمَ لِضِيقِ الثُّلُثِ فَكُّ أَسِيرٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَرْضًا أَوْ تَعْصِيبًا) أَيْ بِالْفَرْضِ أَوْ التَّعْصِيبِ أَوْ بِهِمَا فَأَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ

(قَوْلُهُ: وَالْأَخُ مُطْلَقًا) أَيْ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ (قَوْلُهُ: فَلَا إرْثَ إلَّا لِثَلَاثَةٍ إلَخْ) أَيْ وَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِتُوَافِقَ مُخْرَجَ رُبْعِ الزَّوْجِ وَسُدُسِ الْأَبِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ أَحَدِ الْمُخْرَجَيْنِ فِي كَامِلِ الْآخَرِ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجِ رُبْعُهَا ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَبِ سُدُسُهَا اثْنَانِ وَالْبَاقِي، وَهُوَ سَبْعَةٌ لِلِابْنِ تَعْصِيبًا (قَوْلُهُ: فَلَا إرْثَ إلَّا لِلزَّوْجَةِ إلَخْ) أَيْ وَمَسْأَلَتُهُنَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِتُوَافِقَ مَخْرَجِ ثُمُنِ الزَّوْجَةِ وَسُدُسِ الْأُمِّ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ أَحَدِ الْمُخْرَجَيْنِ فِي كَامِلِ الْآخَرِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْبِنْتِ نِصْفُهَا اثْنَا عَشَرَ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ سُدُسُهَا أَرْبَعَةٌ، وَلِلزَّوْجَةِ ثُمُنُهَا ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ سُدُسُهَا أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ وَاحِدٌ تَعْصِيبًا فَإِنْ اجْتَمَعَ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ وَرِثَ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ الْأَبَوَانِ وَالِابْنُ وَالْبِنْتُ، وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَإِنْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ

(قَوْلُهُ: وَمِنْ بَيَانِيَّةٌ) مُقْتَضَى مَا ذُكِرَ مِنْ الْإِعْرَابِ أَنَّ الْمُبَيِّنَ الزَّوْجُ وَمَا عَتَقَ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُبَيِّنَ قَوْلُهُ: لِوَارِثِهِ أَيْ وَالْبَاقِي لِوَارِثِهِ الَّذِي هُوَ صَاحِبُ النِّصْفِ وَالرُّبْعِ إلَخْ، وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ الزَّوْجُ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ، وَهُوَ الزَّوْجُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ أَوْ أَنَّ مِنْ بَيَانِيَّةٌ وَالزَّوْجُ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَيُجْعَلُ هَذَا إعْرَابًا ثَانِيًا كَانَ أَوْلَى تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَرْعٌ وَارِثٌ ذَكَرٌ) أَيْ، وَهُوَ ابْنُهَا وَابْنُ ابْنِهَا وَقَوْلُهُ أَوْ أُنْثَى أَيْ وَهِيَ بِنْتُهَا وَبِنْتُ ابْنِهَا (قَوْلُهُ: وَبِنْتُ ابْنٍ كَذَلِكَ) أَيْ مُنْفَرِدَةٌ وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بِنْتٌ أَيْ وَإِلَّا كَانَ لِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ (قَوْلُهُ: مَعَهَا) أَيْ مَعَ الْأُخْتِ الَّتِي لِلْأَبِ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا شَقِيقَةٌ كَانَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَقَطْ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ الْقَاعِدَةُ عِنْدَهُمْ) أَيْ عِنْدَ الْفَرْضِيِّينَ لِلْمَيِّتِ أَيْ تَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ أَخٌ لِلْمَيِّتِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ نِسْبَةَ الْوَارِثِ مَهْمَا أَطْلَقَ فَإِنَّهَا تَكُونُ لِلْمَيِّتِ (قَوْلُهُ: يُسَاوِيهَا فِي الدَّرَجَةِ) الْأَوْلَى يُسَاوِيهَا فِي الْقُوَّةِ بِأَنْ يَكُونَا شَقِيقَيْنِ أَوْ لِأَبٍ لَا فِي الدَّرَجَةِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ تَبَعًا لتت إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِوَاحِدَةٍ أَخٌ، وَهُوَ دُونَهَا فِي الدَّرَجَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ احْتِرَازًا عَنْ أَخٍ لِأَبٍ مَعَ شَقِيقَةٍ فَفِيهِ نَظَرٌ إذْ هُوَ مُسَاوٍ لَهَا فِي الدَّرَجَةِ، وَعَدَمُ مُسَاوَاتِهِ لَهَا إنَّمَا هُوَ فِي الْقُوَّةِ. (قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ بِعَدَمِ شُمُولِهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَدَّعِ الْحَصْرَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ كُلًّا مِنْ النِّسْوَةِ الْأَرْبَعِ لَا يُعَصِّبُهَا إلَّا أَخُوهَا الْمُسَاوِي لَهَا بَلْ ذَكَرَ أَنَّ أَخَاهَا الْمُسَاوِيَ لَهَا يُعَصِّبُهَا، وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ بِنْتَ الِابْنِ كَمَا يُعَصِّبُهَا أَخُوهَا يُعَصِّبُهَا ابْنُ عَمِّهَا.

(قَوْلُهُ: وَعَصَبَ الْجَدُّ وَالْأُولَيَانِ الْأُخْرَيَيْنِ) يَعْنِي أَنَّ الْجَدَّ وَالْبِنْتَ وَبِنْتَ الِابْنِ يُصَيِّرُ كُلٌّ مِنْهُمْ الْأُخْتَ الشَّقِيقَةَ وَاَلَّتِي لِلْأَبِ عَصَبَةً بَعْدَ أَنْ كَانَتَا تَرِثَانِ بِالْفَرْضِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأُخْتَ الشَّقِيقَةَ وَالْأُخْتَ لِلْأَبِ كَمَا يُعَصِّبُ كُلًّا مِنْهُمَا أَخُوهَا الْمُسَاوِي لَهَا يُعَصِّبُهَا الْجَدُّ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ (قَوْلُهُ: فَالْأُخْتُ) سَوَاءٌ كَانَتْ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ تَعْصِيبًا وَقَوْلُهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015