(وَلَا يَخْتَصُّ) الْمُقَدَّمُ بِالْجَمِيعِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى إبْطَالِ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُوصِي قَالَ لِأَقَارِبَ فُلَانٍ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَقَارِبُ أَبٍ دَخَلَ الْجَدُّ لِأُمٍّ وَالْأَخُ لِأُمٍّ وَقُدِّمَ عَلَى الْجَدِّ لِلْإِدْلَاءِ بِبُنُوَّةِ الْأُمِّ وَقَوْلُهُ عَلَى الْجَدِّ أَيْ دَنِيَّةً احْتِرَازًا عَنْ أَبِي الْجَدِّ فَإِنَّ الْعَمَّ وَابْنَهُ يُقَدَّمَانِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(وَ) دَخَلَتْ (الزَّوْجَةُ) مَعَ زَوْجِهَا الْمُجَاوِرِينَ لِلْمُوصِي (فِي جِيرَانِهِ) أَيْ فِي وَصِيَّتِهِ لِجِيرَانِهِ وَهُمْ الْمُلَاصِقُونَ لَهُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ مِنْ الْجِهَاتِ أَوْ الْمُقَابِلُونَ لَهُ وَبَيْنَهُمَا زُقَاقٌ أَوْ شَارِعٌ لَطِيفٌ لَا سُوقٌ أَوْ نَهْرٌ وَأَمَّا زَوْجَةُ الْمُوصِي إذَا كَانَ بِهَا مَانِعٌ مِنْ الْإِرْثِ فَلَا تَدْخُلُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى جَارَةً عُرْفًا (لَا) يَدْخُلُ (عَبْدٌ مَعَ سَيِّدِهِ) فِي وَصِيَّتِهِ لِجِيرَانِهِ إلَّا أَنْ يَنْفَرِدَ عَنْ سَيِّدِهِ بِبَيْتٍ مُجَاوِرٍ لِلْمُوصِي (وَفِي) دُخُولِ (وَلَدٍ صَغِيرٍ) مَعَ أَبِيهِ (وَبِكْرٍ) مَعَ أَبِيهَا وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَةُ كُلٍّ عَلَى أَبِيهِ وَعَدَمُ دُخُولِهِمَا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَةُ كُلٍّ عَلَى نَفْسِهِ (قَوْلَانِ) وَاحْتَرَزَ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ عَنْ الْكَبِيرِ وَبِالْبِكْرِ عَنْ الثَّيِّبِ بِنِكَاحٍ فَيَدْخُلَانِ قَطْعًا؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُمَا لَا تَجِبُ عَلَى أَبِيهِمَا وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْجَارِ يَوْمُ الْإِعْطَاءِ فَإِنْ انْتَقَلَ بَعْضُهُمْ وَحَدَثَ غَيْرُهُمْ أَوْ بَلَغَ صَغِيرٌ أَوْ تَزَوَّجَتْ بِكْرٌ فَلَا شَيْءَ لِلْمُنْتَقِلِ وَيُعْطِي مَنْ حَدَثَ أَوْ بَلَغَ وَلَوْ كَانُوا يَوْمَ الْوَصِيَّةِ قَلِيلًا فَكَثُرُوا يَوْمَ الْإِعْطَاءِ أُعْطُوا جَمِيعُهُمْ.
(وَ) لَوْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِجَارِيَةٍ وَهِيَ حَامِلٌ دَخَلَ (الْحَمْلُ فِي الْجَارِيَةِ) الْمُوصَى بِهَا لِأَنَّهُ كَجُزْءٍ مِنْهَا (إنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ) فَإِنْ اسْتَثْنَاهُ لَمْ يَدْخُلْ وَلَوْ وَضَعَتْهُ حَيَاةَ سَيِّدِهَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْوَصِيَّةِ (وَ) دَخَلَ الْمَوَالِي (الْأَسْفَلُونَ فِي) وَصِيَّتِهِ إلَى (الْمَوَالِي) أَيْ مَوَالِي نَفْسِهِ أَوْ مَوَالِي زَيْدٍ هَذَا ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْأَسْفَلِينَ؛ لِأَنَّهُمْ مَظِنَّةُ الْحَاجَةِ (وَ) دَخَلَ (الْحَمْلُ) أَيْ حَمْلُ الْأَمَةِ (فِي الْوَلَدِ) أَيْ فِي وَصِيَّتِهِ بِالْوَلَدِ أَيْ وَلَدِ الْأَمَةِ كَأَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت لَهُ بِأَوْلَادِ أَمَتِي أَوْ بِمَا تَلِدُ أَوْ بِمَا وَلَدَتْ أَبَدًا فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ حَمْلُهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَحَدٌ مِنْ الْأَقَارِبِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَخْتَصُّ إلَخْ) لِمَا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ الْإِيثَارِ الِاخْتِصَاصُ نَفَاهُ وَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنْ يُعْطِيَ مَا يَسْتَحِقُّهُ وَلَا يُحْرِمَ غَيْرَهُ وَلَيْسَ هَذَا رَاجِعًا لِقَوْلِهِ فَيُقَدَّمُ بَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِأَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَأُوثِرَ الْمُحْتَاجُ اهـ بْن وَهُوَ خِلَافُ الْمُتَبَادَرِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ رُجُوعِهِ لِقَوْلِهِ فَيُقَدَّمُ وَكَتَبَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ رَاجِعٌ لَهُمَا وَهُوَ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَقَارِبُ أَبٍ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَوْصَى لِأَقَارِبِ فُلَانٍ وَاخْتَصَّ بِالْوَصِيَّةِ أَقَارِبُ الْأُمِّ دَخَلَ فِيهِمْ الْجَدُّ لِلْأُمِّ وَالْأَخُ لِلْأُمِّ.
(قَوْلُهُ وَقُدِّمَ) أَيْ الْأَخُ لِلْأُمِّ عَلَى الْجَدِّ أَيْ عِنْدَ قَوْلِهِ أَعْطُوا الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ
(قَوْلُهُ وَدَخَلَتْ الزَّوْجَةُ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِجِيرَانِهِ فَإِنَّهُ يُعْطِي الْجَارَ وَزَوْجَتَهُ السَّاكِنَةَ مَعَهُ بِجِوَارِ الْمُوصِي لَا السَّاكِنَةَ بِمَحَلٍّ غَيْرِ مُجَاوِرٍ لَهُ وَأَمَّا زَوْجَةُ الْمُوصِي فَلَا تَدْخُلُ كَانَتْ وَارِثَةً أَمْ لَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ جَارَةٍ فِي الْعُرْفِ.
(قَوْلُهُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْعُلْوِ أَوْ السُّفْلِ أَوْ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ أَوْ الْأَمَامِ أَوْ الْخَلْفِ.
(قَوْلُهُ أَوْ الْمُقَابِلُونَ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى أَوْ وَالْمُقَابِلُونَ لَهُ إلَخْ وَهَذِهِ التَّفَاسِيرُ لِلْجَارِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْوَصِيَّةَ الَّتِي الْكَلَامُ فِيهَا وَأَمَّا حَدِيثُ: «أَلَا إنَّ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارٌ» فَفِي التَّكْرِمَةِ وَالِاحْتِرَامِ.
(قَوْلُهُ إذَا كَانَ بِهَا مَانِعٌ مِنْ الْإِرْثِ) أَيْ كَالْأَمَةِ وَالْكَافِرَةِ وَكَذَلِكَ الْوَرَثَةُ لَا تَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْجِيرَانِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلِعِلَّةِ الْإِرْثِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ مَعَ سَيِّدِهِ) أَيْ سَاكِنٌ مَعَ سَيِّدِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِجِيرَانِهِ فَلَا يُعْطَى عَبْدُ الْجَارِ السَّاكِنِ مَعَ سَيِّدِهِ.
(قَوْلُهُ إلَّا يَنْفَرِدُ) أَيْ الْعَبْدُ بِبَيْتٍ مُجَاوِرٍ لِلْمُوصِي أَيْ فَإِنْ انْفَرَدَ دَخَلَ فِي الْوَصِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَيِّدُهُ جَارًا.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَةُ كُلٍّ عَلَى نَفْسِهِ) قَالَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ النَّقْلُ الْإِطْلَاقُ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يُقَيَّدُ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ نَفَقَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْسِهِ وَإِلَّا دَخَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا اتِّفَاقًا.
(قَوْلُهُ فَإِنْ انْتَقَلَ بَعْضُهُمْ) أَيْ أَوْ كُلُّهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْإِعْطَاءِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِجَارِيَةٍ) احْتَرَزَ بِذَلِكَ مِنْ الْمُوصَى بِعِتْقِهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ الْحَمْلُ وَلَا يَأْتِي فِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ اهـ بْن فَالْمُوصَى بِعِتْقِهَا مِثْلُهَا مِثْلُ مَنْ أَعْتَقَهَا بِالْفِعْلِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا اسْتِثْنَاءُ الْحَمْلِ وَإِنَّمَا صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ الْمُوصَى بِهَا لِشَخْصٍ وَلَمْ يَصِحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ مَعَ عِتْقِهَا؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ كَمَّلَ عَلَيْهِ الْعِتْقَ إذَا أَعَتَّقَ جُزْءًا مِنْهَا وَلَمْ يُكْمِلْ عَلَيْهِ الْهِبَةَ إذَا وَهَبَ جُزْءًا مِنْهَا وَالْوَصِيَّةُ كَالْهِبَةِ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ حَامِلٌ) أَيْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ مِنْ زِنًا.
(قَوْلُهُ دَخَلَ الْحَمْلُ) أَيْ حَيْثُ وَضَعَتْهُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ.
(قَوْلُهُ وَدَخَلَ الْمَوَالِي الْأَسْفَلُونَ) أَيْ مَعَ الْأَعْلَيْنَ.
(قَوْلُهُ هَذَا ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ) أَيْ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ.
(قَوْلُهُ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْأَسْفَلِينَ) أَيْ وَلَا يَدْخُلُ الْأَعْلَوْنَ مَعَهُمْ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ لِمَوَالِي زَيْدٍ أَوْ لِمَوَالِي نَفْسِهِ كَمَا فِي بْن خِلَافًا لعبق.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ مَظِنَّةُ الْحَاجَةِ) أَيْ وَلِغَلَبَةِ إطْلَاقِ الْمَوَالِي عَلَى الْأَسْفَلِينَ (قَوْلُهُ أَوْ بِمَا وَلَدَتْ أَبَدًا) أَنَّمَا قَيَّدَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَبَدًا إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ مَعَ اللَّفْظِ الْمَاضِي بِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى قَصْدِ الِاسْتِقْبَالِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ بِمَا وَلَدَتْ جَارِيَتِي أَبَدًا كَمَا فِي الْمَوَّاقِ وَالتَّوْضِيحِ وَإِلَّا لَمْ يَدْخُلْ فِي لَفْظِ الْمَاضِي إلَّا مَا وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ اهـ بْن.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ حَمْلُهَا) أَيْ الْمَوْجُودُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَالْحَادِثُ بَعْدَهَا وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ وَالْأَمَةُ حَامِلٌ فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ يَحْمِلُهَا وُقِفَتْ حَتَّى تَضَعَ فَيَأْخُذَ الْمُوصَى لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يَتَقَوَّمُونَ الْأُمَّ وَالْجَنِينَ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطِيَ الْوَرَثَةُ الْمُوصَى لَهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَتْرُكَ وَصِيَّتَهُ