مَدْخُولِ النَّفْيِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَيْ إنْ انْتَفَى مُبَاشَرَتُهَا الْعِتْقَ أَوْ جَرّه وَلَوْ قَالَ أَوْ يَجُرُّهُ بِالْمُضَارِعِ الْمَعْطُوفُ عَلَى تُبَاشِرْ كَانَ أَوْضَحَ يَعْنِي أَنَّهُ لَا حَظَّ لِأُنْثَى فِي الْوَلَاءِ إلَّا أَنْ تُبَاشِرَ الْعِتْقَ أَوْ يَنْجَرَّ إلَيْهَا الْوَلَاءُ بِوِلَادَةٍ لِمَنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بِعِتْقٍ صَدَرَ مِمَّنْ أَعْتَقَهُ وَحَاصِلُ قَوْلِهِ بِوِلَادَةٍ أَنَّ وَلَدَ مَنْ أَعْتَقَتْهُ وَوَلَاؤُهُ لَهَا ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَوَلَدَ الْوَلَدِ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَدُ الْوَلَدِ أُنْثَى فَإِنْ كَانَ أُنْثَى كَبِنْتِ مَنْ أَعْتَقَهُ فَإِنَّ أَوْلَادَهَا إنْ كَانَ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ فَلَا وَلَاءَ لَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ فَلَهَا الْوَلَاءُ عَلَى مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ وَجَرَّ وَلَدَ الْمُعْتَقِ إلَخْ.
(وَلَوْ) (اشْتَرَى ابْنٌ وَبِنْتٌ أَبَاهُمَا) فَعَتَقَ عَلَيْهِمَا سَوِيَّةً بِنَفْسِ الْمِلْكِ (ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا) أَوْ مَلَكَهُ بِوَجْهٍ مِنْ وَجْهِ الْمِلْكِ وَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَوَرِثَهُ الِابْنُ وَالْبِنْتُ بِالنَّسَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لَا بِالْوَلَاءِ سَوِيَّةً لَتَقَدُّمِ الْإِرْثِ بِالنَّسَبِ عَلَى الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ (فَمَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ) مَوْتِ (الْأَبِ) الْمُعْتِقِ لَهُ (وَرِثَهُ الِابْنُ) وَحْدَهُ دُونَ الْبِنْتِ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةُ الْمُعْتَقِ مِنْ النَّسَبِ وَهِيَ مُعْتِقَةٌ لِنِصْفِ الْمُعْتِقِ وَعَصَبَةِ الْمُعْتِقِ نَسَبًا تَقَدَّمَ عَلَى مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ بَلْ لَوْ اشْتَرَتْهُ الْبِنْتُ وَحْدَهَا لَكَانَ الْحُكْمُ مَا ذَكَرَ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْأَبِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ابْنٌ أَصْلًا وَكَانَ لِلْأَبِ عَمٌّ أَوْ ابْنُ عَمٍّ لَكَانَ الْإِرْثُ مِنْ الْعَبْدِ لِلْعَمِّ أَوْ ابْنِهِ دُونَ الْبِنْتِ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الْإِرْثَ بِالنَّسَبِ يُقَدَّمُ عَلَى الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ وَمَفْهُومٌ بَعْدَ الْأَبِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ وَرِثَهُ الْأَبُ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ الْمَالُ بَيْنَ الِابْنِ وَالْبِنْتِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مَا تَرَكَهُ الْعَبْدُ صَارَ مَالًا لِأَبِيهِمَا (وَإِنْ) (مَاتَ الِابْنُ أَوَّلًا) أَيْ قَبْلَ الْعَبْدِ يُرِيدُ وَبَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الِابْن وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْبِنْتُ (فَلِلْبِنْتِ) مِنْ مَالِ الْعَبْدِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ (النِّصْفُ لِعِتْقِهَا نِصْفَ) أَبِيهَا (الْمُعْتِقِ) لِلْعَبْدِ (وَالرُّبُعُ؛ لِأَنَّهَا مُعْتِقَةٌ نِصْفَ أَبِيهِ) أَيْ أَبِي الِابْنِ الَّذِي هُوَ أَخُوهَا وَأَبُوهُ يَعْنِي أَنَّهَا بَعْدَ أَنْ أَخَذَتْ النِّصْفَ بِالْوَلَاءِ لِكَوْنِهَا أَعْتَقَتْ نِصْفَ مَنْ أَعْتَقَهُ يَكُونُ النِّصْفُ الثَّانِي لِمَوَالِي أَبِيهَا أَيْ لِمَنْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ الْآخَرَ وَهُوَ الِابْنُ وَهُوَ أَخُوهَا فَلَهَا نِصْفُهُ وَهُوَ رُبُعُ جَمِيعِ الْمَالِ فَصَارَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ التَّرِكَةِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَخَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ الْعَبْدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَوْلُهُ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ أَيْ تَسْتَحِقُّ وَلَاءَ ذَلِكَ الشَّخْصِ الَّذِي اُنْجُرَّ إلَيْهَا بِالْوِلَادَةِ أَوْ الْعِتْقِ.
(قَوْلُهُ مَدْخُولُ النَّفْيِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى) أَيْ لَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ؛ لِأَنَّ لَمْ لَا تَدْخُلُ عَلَى الْمَاضِي.
(قَوْلُهُ ذُكُورًا وَإِنَاثًا) تَعْمِيمٌ فِي وَلَدِ مَنْ أَعْتَقَتْهُ وَإِنَّمَا جَمَعَ نَظَرًا لِكَوْنِهِ اسْمَ جِنْسٍ وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ فِي وَلَدِ الذَّكَرِ الَّذِي أَعْتَقَتْهُ وَأَمَّا أَوْلَادُ الْأَمَةِ الَّتِي أَعْتَقَتْهَا إنْ كَانَ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ فَلَا وَلَاءَ لَهَا عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ ثَبَتَ لَهَا الْوَلَاءُ عَلَيْهِمْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَقَوْلُهُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ كَذَلِكَ أَيْ لَهَا الْوَلَاءُ عَلَيْهِمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَدُ الْوَلَدِ أُنْثَى وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ أَوْلَادَ مَنْ أَعْتَقَتْهُ الْمَرْأَةُ إذَا كَانَ ذَكَرًا لَهَا وَلَاؤُهُمْ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا وَكَذَلِكَ أَوْلَادُ وَلَدِ مَنْ أَعْتَقَتْهُ لَهَا وَلَاؤُهُمْ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا إذَا كَانَ وَلَدُ الْعَتِيقِ ذَكَرًا وَأَمَّا إذَا كَانَ وَلَدُ الْعَتِيقِ أُنْثَى فَلَا وَلَاءَ لَهَا عَلَى أَوْلَادِهِ إنْ كَانَ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ فَلَهَا وَلَاؤُهُمْ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ مَنْ أَعْتَقَتْهُ الْمَرْأَةُ ذَكَرًا وَأَمَّا إنْ كَانَ أُنْثَى فَلَا وَلَاءَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى أَوْلَادِ الْعَتِيقَةِ إنْ كَانَ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ وَإِلَّا كَانَ لَهَا الْوَلَاءُ عَلَيْهِمْ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ مِنْ النَّسَبِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الِابْنَ عَصَبَةُ الْمُعْتَقِ مِنْ النَّسَبِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِابْنَ وَالْبِنْتَ اشْتَرَكَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ وَزَادَ الْوَلَدُ عَلَى الْبِنْتِ بِكَوْنِهِ عَصَبَةً لِلْمُعْتِقِ وَعَصَبَةُ الْمُعْتِقِ تُقَدَّمُ فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ عَلَى مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ، قَدْ غَلِطَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَرْبَعُمِائَةِ قَاضٍ حَيْثُ جَعَلُوا إرْثَ الْعَبْدِ بَيْنَ الِابْنِ وَالْبِنْتِ سَوِيَّةً وَهْمًا مِنْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ الْعَبْدَ جَرَّهُ الْوَلَاءُ لَهُمَا بِسَبَبِ عِتْقِ أَبِيهِمَا لَهُ نَاسِينَ أَنَّ عَاصِبَ الْمُعْتِقِ نَسَبًا مُقَدَّمٌ عَلَى مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ.
(قَوْلُهُ بَلْ لَوْ اشْتَرَتْهُ) أَيْ الْأَبَ وَحْدَهَا أَيْ ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهَا وَاشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ وَمَاتَ الْأَبُ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ وَقَوْلُهُ لَكَانَ الْحُكْمُ مَا ذَكَرَ أَيْ وَهُوَ اخْتِصَاصُ الِابْنِ بِمِيرَاثِ الْعَبْدِ وَلَا تَرِثُ الْبِنْتُ مِنْهُ شَيْئًا وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ كَوْنَ الْأَبِ مُشْتَرَكًا لَيْسَ شَرْطًا فِي اخْتِصَاصِ الْأَبِ بِمِيرَاثِ الْعَبْدِ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ مَاتَ إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا أَنَّ مِثْلَ الِابْنِ فِي إرْثِهِ الْعَبْدَ الْمَذْكُورَ دُونَ الْبِنْتِ سَائِرُ عَصَبَةِ الْأَبِ كَعَمِّهِ وَابْنِ عَمِّهِ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ الْأَبُ عَمَّ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْحَالَتَيْنِ قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الْإِرْثَ بِالنَّسَبِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَا إرْثٌ بِالنَّسَبِ؛ لِأَنَّ الْعَمَّ وَابْنَ الْعَمِّ الْمَذْكُورَيْنِ لَا نَسَبَ لَهُمَا بِالْعَبْدِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِمَا عَلِمْت أَنَّ عَصَبَةَ الْمُعْتِقِ تُقَدَّمُ فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ عَلَى مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] أَيْ لَا بِالسَّوِيَّةِ؛ لِأَنَّ إرْثَهُمَا لَهُ بِالنَّسَبِ لَا بِالْوَلَاءِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْإِرْثَ بِالنَّسَبِ يُقَدَّمُ عَلَى الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ أَوَّلًا) أَيْ بِأَنْ مَاتَ الْأَبُ أَوَّلًا ثُمَّ الِابْنُ ثُمَّ الْعَبْدُ وَبَقِيَتْ الْبِنْتُ.
(قَوْلُهُ فَلِلْبِنْتِ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) أَيْ وَالرُّبُعُ الرَّابِعُ لِمَوَالِي أُمِّ أَخِيهَا إنْ كَانَتْ مُعْتَقَةً وَلِبَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَتْ حُرَّةً. (قَوْلُهُ لِعِتْقِهَا نِصْفَ أَبِيهَا إلَخْ) أَيْ فَلَمَّا أَعْتَقَتْ نِصْفَ أَبِيهَا جَرَّ عِتْقُهَا لَهُ الْوَلَاءَ لِنِصْفِ الْعَبْدِ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهَا.
(قَوْلُهُ وَالرُّبُعُ) أَيْ وَلَهَا الرُّبُعُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ نِصْفَ وَلَاءِ أَخِيهَا انْجَرَّ إلَيْهَا بِعِتْقِهَا لِنِصْفِ أَبِيهِ.
(قَوْلُهُ إنَّهَا بَعْدَ أَنْ أَخَذَتْ النِّصْفَ) أَيْ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ.
(قَوْلُهُ نِصْفَ مَنْ أَعْتَقَهُ) أَيْ مَنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ.
(قَوْلُهُ لِمَوَالِي أَبِيهَا) أَيْ لِبَقِيَّةِ مَوَالِي أَبِيهَا. (قَوْلُهُ فَلَهَا نِصْفُهُ) أَيْ نِصْفُ