وَأَمَّا لَوْ كَانَ النَّجْمُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَاخْتَلَفَتْ النُّجُومُ، فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ بِنِسْبَةِ وَاحِدٍ إلَى عَدَدِهَا، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثَةً فَيُحَطُّ عَنْهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةً فَمِنْ كُلٍّ رُبُعُهُ وَهَكَذَا
(وَإِنْ) (أَوْصَى لِرَجُلٍ) مُعَيَّنٍ (بِمُكَاتَبِهِ) أَيْ بِكِتَابَةِ مُكَاتَبِهِ لَا بِنَفْسِ رَقَبَتِهِ، وَإِنْ قَالَ أَوْصَيْت بِمُكَاتَبِي لِزَيْدٍ فَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ الْكِتَابَةُ لَا الرَّقَبَةُ (أَوْ بِمَا عَلَيْهِ) مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَيَرْجِعُ لِمَا قَبْلَهُ فِي الْمَعْنَى (أَوْ بِعِتْقِهِ) أَوْ بِوَضْعِ مَا عَلَيْهِ (جَازَتْ) الْوَصِيَّةُ (إنْ حَمَلَ الثُّلُثُ) أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ (قِيمَةَ كِتَابَتِهِ أَوْ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ) ، فَإِذَا كَانَتْ الْكِتَابَةُ عَشْرَةً وَقِيمَةُ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهَا مُكَاتَبَةٌ خَمْسَةً أَوْ بِالْعَكْسِ وَتَرَكَ عَشْرَةً جَازَتْ لِحَمْلِ الثُّلُثِ الْخَمْسَةَ إذْ هِيَ مَعَ الْعَشَرَةِ ثُلُثٌ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ خُيِّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ إجَازَةِ ذَلِكَ وَبَيْنَ إعْطَاءِ الْمُوصِي لَهُ مِنْ الْكِتَابَةِ مَحْمَلَ الثُّلُثِ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَعَتَقَ مَحْمَلَهُ فِي الْوَصِيَّةِ بِعِتْقِهِ، فَإِنْ عَجَزَ رَقَّ مِنْهُ لِلْمُوصِي لَهُ قَدْرُ مَحْمَلِ الثُّلُثِ وَالْبَاقِي لِلْوَارِثِ، وَإِنْ أَدَّى خَرَجَ حُرًّا وَيَعْتِقُ مِنْهُ مَحْمَلُهُ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِعِتْقِهِ
(وَ) إذَا قَالَ شَخْصٌ لِعَبْدِهِ (أَنْت حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْك أَلْفًا) مَثَلًا (أَوْ) قَالَ أَنْت حُرٌّ (وَعَلَيْك أَلْفٌ) أَوْ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ (لَزِمَ الْعِتْقُ) مُعَجَّلًا (وَ) لَزِمَ (الْمَالُ) لِلْعَبْدِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ مُعَجَّلًا إنْ أَيْسَرَ وَإِلَّا اُتُّبِعَ فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّهَا قَطَاعَةٌ لَازِمَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَثَلًا كَمَا فِي الْمِثَالِ الَّذِي قُلْنَاهُ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ ثُلُثُ الْكِتَابَةِ الْمُقَابِلُ لِمَا عَتَقَ وَلَا يُتَوَصَّلُ لِإِسْقَاطِهِ إلَّا بِمَا ذَكَرَهُ وَكَانَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَنْ يَحُطَّ ثُلُثَ جَمِيعِ الْكِتَابَةِ مِنْ النَّجْمِ الْمُعَيَّنِ الْمُوصَى بِهِ وَيَبْقَى غَيْرُهُ مِنْ النُّجُومِ عَلَى حَالِهِ لَكِنَّهُ خُولِفَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ قَدْ خَرَجَتْ عَنْ وَجْهِهَا لَمَّا لَمْ يُجِزْهَا الْوَرَثَةُ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا لَوْ كَانَ النَّجْمُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَاخْتَلَفَتْ النُّجُومُ) وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ النَّجْمِ الْأَوَّلِ ثَلَاثِينَ وَقِيمَةُ الثَّانِي عِشْرِينَ وَقِيمَةُ الثَّالِثِ عَشْرَةً وَقَدْ أَوْصَى بِنَجْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَانْسُبْ وَاحِدًا هَوَائِيًّا لِثَلَاثَةٍ تَجِدْهُ ثُلُثًا فَيُحَطُّ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ ثُلُثُهُ فَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ بِعِشْرِينَ وَهِيَ ثُلُثُ قِيمَةِ الْجَمِيعِ فَقَدْ حَمَلَ الثُّلُثُ الْوَصِيَّةَ فَيَعْتِقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ ثُلُثُهُ، فَإِنْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِسْقَاطِ خَرَجَ حُرًّا وَإِلَّا رَقَّ ثُلُثَاهُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ بِنِسْبَةِ وَاحِدٍ) أَيْ هَوَائِيٍّ إلَى عَدَدِهَا أَيْ النُّجُومِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا حَمَلَ الثُّلُثُ قَدْرَ النِّسْبَةِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ قَدْرَ النِّسْبَةِ، فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ مَحْمَلُ الثُّلُثِ وَحُطَّ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَإِذَا عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ مَا بَقِيَ رَقَّ مِنْهُ مَا عَدَا مَا عَتَقَ مِنْهُ بِمُوجِبِ الْوَصِيَّةِ مَثَلًا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ النَّجْمِ الْأَوَّلِ ثَلَاثِينَ وَالثَّانِي عِشْرِينَ وَالثَّالِثُ عَشْرَةً وَأَوْصَى بِنَجْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَا مَالَ لِلْمُوصِي سِوَى ذَلِكَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْرُهُ عِشْرُونَ فَيَكُونُ مَا خَلَّفَهُ السَّيِّدُ أَرْبَعِينَ ثُلُثُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ، فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ مِنْ أَنَّهُ يَعْتِقُ ثُلُثُهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهَا عَتَقَ مِنْهُ مِقْدَارُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٍ مِنْ قِيمَةِ النُّجُومِ الَّتِي هِيَ سِتُّونَ وَنِسْبَةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٍ لِلسِّتِّينَ سُدُسٌ وَثُلُثُ سُدُسٍ فَيَعْتِقُ مِنْهُ سُدُسُهُ وَثُلُثُ سُدُسِهِ وَيَسْقُطُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ ذَلِكَ الْقَدْرُ، فَإِنْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِسْقَاطِ خَرَجَ حُرًّا وَإِلَّا رَقَّ ثُلُثَاهُ وَثُلُثَا سُدُسِهِ
(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا عَلَيْهِ) أَيْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمَا عَلَيْهِ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمُكَاتَبِهِ.
(قَوْلُهُ: وَيَرْجِعُ لِمَا قَبْلَهُ فِي الْمَعْنَى) أَيْ فَالْقَصْدُ ذِكْرُ الصِّيَغِ الَّتِي تَقَعُ مِنْ الْمُوصِي، وَإِنْ اتَّحَدَ مَعْنَاهَا (قَوْلُهُ أَوْ بِعِتْقِهِ) أَيْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ أَوْ بِوَضْعِ مَا عَلَيْهِ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى لِرَجُلٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِعِتْقِهِ كَمَا يَقْتَضِيهِ الْعَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ بِمُكَاتَبِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي صِيغَتِهِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ (قَوْلُهُ: جَازَتْ لِحَمْلِ الثُّلُثِ الْخَمْسَةَ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالنُّجُومُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ لِلْمُوصَى لَهُ، فَإِنْ أَدَّى الْعَبْدُ النُّجُومَ لَهُ خَرَجَ حُرًّا وَإِلَّا رَقَّ لَهُ وَفِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ يَخْرُجُ حُرًّا (قَوْلُهُ إذْ هِيَ مَعَ الْعَشَرَةِ ثُلُثٌ) أَيْ إنَّ الْخَمْسَةَ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ إذَا اعْتَبَرْتهَا مِنْ الْعَشَرَةِ قِيمَةِ الْكِتَابَةِ أَوْ مَعَ الْعَشَرَةِ الْمَتْرُوكَةِ تَكُونُ ثُلُثَ الْمَجْمُوعِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ) أَيْ كَمَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْكِتَابَةِ ثَلَاثِينَ وَقِيمَةُ الرَّقَبَةِ ثَلَاثِينَ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَجُمْلَةُ مَا تَرَكَهُ الْمُوصِي ثَلَاثُونَ ثُلُثُهَا عَشْرَةٌ فَالثُّلُثُ إنَّمَا حَمَلَ ثُلُثَ الرَّقَبَةِ وَثُلُثَ الْكِتَابَةِ (قَوْلُهُ: بَيْنَ إجَازَةِ ذَلِكَ) أَيْ الَّذِي أَوْصَى بِهِ الْمُوصِي وَقَوْلُهُ وَبَيْنَ إعْطَاءِ الْمُوصَى لَهُ مِنْ الْكِتَابَةِ مَحْمَلَ الثُّلُثِ أَيْ وَهُوَ ثُلُثُهَا لَكِنْ لَا يَعْتِقُ مِنْ الْعَبْدِ شَيْءٌ الْآنَ بَلْ يُنْتَظَرُ لِأَدَائِهِ الْكِتَابَةَ، فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَإِلَّا رَقَّ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ بَعْدُ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ عَجَزَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَعَتَقَ مَحْمَلُهُ فِي الْوَصِيَّةِ بِعِتْقِهِ) أَيْ أَوْ بِوَضْعٍ مَا عَلَيْهِ وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنْ النُّجُومِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ كَمَا فِي خش.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ رَقَّ مِنْهُ لِلْمُوصَى لَهُ قَدْرُ مَحْمَلِ الثُّلُثِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا أَوْصَى لِمُعَيَّنٍ بِمُكَاتَبِهِ أَوْ بِمَا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَيَعْتِقُ مِنْهُ مَحْمَلُهُ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِعِتْقِهِ) أَيْ أَوْ بِوَضْعِ مَا عَلَيْهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدَّمَ قَوْلُهُ وَيَعْتِقُ مِنْهُ مَحْمَلُهُ فِيمَا إلَخْ قَبْلَ قَوْلِهِ، وَإِنْ أَدَّى إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ عَجَزَ رَقَّ مِنْهُ لِلْمُوصَى لَهُ مَحْمَلُ الثُّلُثِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَالْبَاقِي لِلْوَارِثِ وَعَتَقَ مِنْهُ مَحْمَلُ الثُّلُثِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَرَقَّ بَاقِيهِ لِلْوَارِثِ، وَإِنْ أَدَّى خَرَجَ حُرًّا فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ
(قَوْلُهُ لَزِمَ الْعِتْقُ وَالْمَالُ) أَيْ سَوَاءٌ زَادَ مَعَ قَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ السَّاعَةَ أَوْ الْيَوْمَ أَوْ لَمْ يَقُلْ بَلْ أَطْلَقَ كَمَا فِي أَبِي الْحَسَنِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ