فِي بَطْنِ أَمَتِهِ (أَوْ دَبَّرَهُ) (فَحُرٌّ) بِمُجَرَّدِ الْوِلَادَةِ فِي الْأَوَّلِ وَمُدَبَّرٌ فِي الثَّانِي إنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ لِأَكْثَرِ الْحَمْلِ بَلْ (وَإِنْ) تَأَخَّرَ (لِأَكْثَرِ) أَمَدِ (الْحَمْلِ) مِنْ وَقْتِ انْقِطَاعِ إرْسَالِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَسَوَاءٌ كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ أَمْ لَا (إلَّا لِزَوْجٍ مُرْسِلٍ عَلَيْهَا) وَهِيَ غَيْرُ ظَاهِرَةِ الْحَمْلِ وَقْتَ الْعِتْقِ أَوْ التَّدْبِيرِ (فَلِأَقَلِّهِ) أَيْ فَلَا يَعْتِقُ أَوْ لَا يَكُونُ مُدَبَّرًا إلَّا مَا وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ أَمَدِ الْحَمْلِ وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَالصَّوَابُ فَلِأَقَلِّ أَقَلِّهِ بِأَنْ وَضَعَتْهُ فِي شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ سِتَّةٍ إلَّا سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ وَضَعَتْهُ فِي سِتَّةٍ إلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ فَلَا يَكُونُ حُرًّا وَلَا مُدَبَّرًا لِاحْتِمَالٍ، أَوْ لَا يَكُونُ حَالَ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ مَوْجُودًا، وَإِنَّمَا تَكُونُ بَعْدُ وَلَا يَتَحَقَّقُ وُجُودُهُ حَالَ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ إلَّا إذَا أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ السِّتَّةِ وَمَا فِي حُكْمِهَا بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ فَدُونُ أَوْ كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ

(وَ) لَوْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ وَقَامَ عَلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ (بِيعَتْ) الْأَمَةُ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا عِتْقٌ وَلَا هِيَ أُمُّ وَلَدٍ (إنْ سَبَقَ الْعِتْقَ) لِجَنِينِهَا (دَيْنٌ) وَكَذَا إنْ حَدَثَ بَعْدَ عِتْقِهِ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فَلِذَا قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ صَوَابُهُ وَبِيعَتْ، وَإِنْ سَبَقَ الْعِتْقُ دَيْنًا بِإِدْخَالِ وَاوِ النِّكَايَةِ عَلَى إنْ وَرَفْعِ الْعِتْقِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ وَنَصْبِ دَيْنًا عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَبِذَلِكَ يُوَافِقُ الْمُدَوَّنَةَ فَتُبَاعُ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ سَابِقًا عَلَى عِتْقِ جَنِينِهَا أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ وَسَوَاءٌ قَامَ وَالْغُرَمَاءُ عَلَيْهِ بَعْدَ وَضْعِهَا أَوْ قَبْلَهُ، وَجَنِينُهَا كَجُزْءٍ مِنْهَا فَيُبَاعُ مَعَهَا وَلِذَا قَالَ (وَرَقَّ) جَنِينُهَا الْمَعْتُوقُ أَوْ الْمُدَبَّرُ حَيْثُ بِيعَتْ قَبْلَ وَضْعِهِ فِي الدَّيْنِ وَكَذَا لَوْ قَامُوا عَلَيْهِ بَعْدَ وَضْعِهِ إنْ سَبَقَ الدَّيْنُ عِتْقَهُ وَلَمْ يُوفِ ثَمَنُهَا بِالدَّيْنِ، فَإِنْ وَفَى لَمْ يُبَعْ وَكَانَ حُرًّا، فَإِنْ كَانَ الْعِتْقُ هُوَ السَّابِقَ بِيعَتْ وَحْدَهَا وَالْوَلَدُ حُرٌّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَكِنْ لَا يُفَارِقُهَا

(وَلَا يُسْتَثْنَى) الْجَنِينُ (بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ) لِأُمِّهِ أَيْ لَا يَصِحُّ بَيْعُ حَامِلٍ وَيُسْتَثْنَى جَنِينُهَا وَلَا عِتْقُهَا وَيُسْتَثْنَى جَنِينُهَا بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فَيَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ الْجَنِينِ فِيهَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَمَانِيَةٌ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَمَةَ الَّتِي أَعْتَقَ سَيِّدُهَا جَنِينَهَا أَوْ دَبَّرَهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا زَوْجٌ مُسْتَرْسِلٌ عَلَيْهَا أَوْ لَا؛ وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ تَكُونَ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ حِينَ الْعِتْقِ أَوْ التَّدْبِيرِ أَوْ لَا وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ ذَلِكَ الْوَلَدَ لِأَقَلَّ أَمَدِ الْحَمْلِ أَوْ لِأَكْثَرِهِ، فَإِنْ كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ فَيَلْزَمُهُ الْعِتْقُ أَوْ التَّدْبِيرُ فِيمَا تَلِدُهُ بِمُجَرَّدِ الْوِلَادَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُرْسَلٌ عَلَيْهَا أَمْ لَا وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ الْحَمْلِ أَوْ لِأَكْثَرِهِ وَكَذَا إذَا كَانَتْ خَفِيَّةَ الْحَمْلِ وَلَيْسَ لَهَا زَوْجٌ مُرْسِلٌ عَلَيْهَا بِأَنْ مَاتَ أَوْ كَانَ غَائِبًا، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ أَوْ التَّدْبِيرُ فِيمَا تَلِدُ بِمُجَرَّدِ الْوِلَادَةِ وَلَوْ لِأَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ، وَأَمَّا إنْ كَانَتْ خَفِيَّةَ الْحَمْلِ وَلَهَا زَوْجٌ مُرْسَلٌ عَلَيْهَا فَلَا يَلْزَمُ الْعِتْقُ أَوْ التَّدْبِيرُ إلَّا فِيمَا تَلِدُهُ لِأَقَلَّ مِنْ أَقَلِّ أَمَدِ الْحَمْلِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ هِيَ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا الْمُصَنِّفُ وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي كَلَامِهِ مُتَّصِلٌ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ إلَّا لَا يُقَيَّدُ بِظَاهِرَةِ الْحَمْلِ وَمَا بَعْدَهَا يَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ بِخَفِيَّتِهِ (قَوْلُهُ: فِي بَطْنِ أَمَتِهِ) أَيْ الَّتِي لَيْسَتْ بِفِرَاشِهِ بِأَنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً بِأَجْنَبِيٍّ أَوْ بِعَبْدِهِ أَوْ اشْتَرَاهَا حَامِلًا مِنْ زِنًا أَوْ زَنَتْ عِنْدَهُ (قَوْلُهُ: ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ أَمْ لَا) لَكِنْ إنْ كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ حِينَ الْعِتْقِ أَوْ التَّدْبِيرِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهَا زَوْجٌ مُرْسَلٌ عَلَيْهَا أَمْ لَا، وَإِنْ كَانَتْ خَفِيَّةَ الْحَمْلِ فَتُقَيَّدُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ مُرْسَلٌ عَلَيْهَا كَمَا عَلِمْت (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَحَقَّقُ وُجُودُهُ حَالَ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ إلَخْ) مِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ شَخْصٌ وَوَلَدَتْ أُمُّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ وَلَدًا فَهُوَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ، فَإِنْ وَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ مَوْتِهِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ السِّتَّةِ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَرِثْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ الْحَمْلُ بِهِ ظَاهِرًا حِينَ مَوْتِهِ وَإِلَّا وَرِثَ كَمَا لَوْ وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ لِتَحَقُّقِ وُجُودِهِ حَالَ حَيَاةِ أَخِيهِ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ دُونَ الْأُولَى

(قَوْلُهُ: وَبِيعَتْ إنْ سَبَقَ الْعِتْقُ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ فِي حَالَ صِحَّتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَقَامَ عَلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ فَإِمَّا أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهِ قَبْلَ وَضْعِهَا أَوْ بَعْدَهُ، فَإِنْ قَامُوا عَلَيْهِ قَبْلَ الْوَضْعِ بِيعَتْ الْأَمَةُ بِجَنِينِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ سَابِقًا عَلَى الْعِتْقِ أَوْ كَانَ الْعِتْقُ سَابِقًا عَلَى الدَّيْنِ وَالْجَنِينُ رَقِيقٌ فِي الْحَالَتَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَ ثَمَنُهَا وَحْدَهَا يَفِي بِالدَّيْنِ أَمْ لَا، وَإِنْ قَامُوا عَلَيْهِ بَعْدَ الْوَضْعِ، فَإِنْ كَانَ الْعِتْقُ سَابِقًا عَلَى الدَّيْنِ بِيعَتْ الْأُمُّ وَحْدَهَا وَوَلَدُهَا حُرٌّ سَوَاءٌ وَفِي ثَمَنِهَا وَحْدَهَا بِالدَّيْنِ أَمْ لَا لَكِنَّ الْوَلَدَ لَا يُفَارِقُهَا، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ سَابِقًا عَلَى الْعِتْقِ بِيعَ الْوَلَدُ مَعَهَا فِي الدَّيْنِ إنْ لَمْ يُوفِ ثَمَنُهَا بِالدَّيْنِ، فَإِنْ وَفَى بِهِ ثَمَنُهَا وَحْدَهَا بِيعَتْ وَحْدَهَا وَالْوَلَدُ حُرٌّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ بِيعَتْ إلَخْ) أَيْ فَمَتَى قَامَ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءُ وَبِيعَتْ قَبْلَ وَضْعِهَا رَقَّ جَنِينُهَا وَبِيعَ مَعَهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ ثَمَنُهَا وَحْدَهَا يَفِي بِالدَّيْنِ أَمْ لَا سَوَاءٌ كَانَ الْعِتْقُ سَابِقًا عَلَى الدَّيْنِ أَوْ كَانَ الدَّيْنُ سَابِقًا عَلَى الْعِتْقِ (قَوْلُهُ: بِيعَتْ وَحْدَهَا وَالْوَلَدُ حُرٌّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) أَيْ يُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَنُهَا يَفِي بِالدَّيْنِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ هَذَا إذَا وَلَدَتْهُ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بَلْ وَلَوْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُسْتَثْنَى بِبَيْعٍ) أَيْ لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْجَنِينِ بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ، فَإِذَا بَاعَ حَامِلًا أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى جَنِينَهَا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ بَاطِلًا لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَيَكُونُ الْجَنِينُ مَعَهَا لِلْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ وَيَكُونُ حُرًّا مَعَهَا فِي الْعِتْقِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015