(لَا إنْ قَدِمَ غَائِبٌ) غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ وَقْتَ الضَّرْبِ وَلَا إنْ بَلَغَ صَبِيٌّ، أَوْ عَقَلَ مَجْنُونٌ، أَوْ تَحَرَّرَ عَبْدٌ، أَوْ اتَّضَحَتْ ذُكُورَةُ خُنْثَى مُشْكِلٍ بَعْدَ الضَّرْبِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (وَلَا يَسْقُطُ) مَا ضَرَبَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حَالِهِ (لِعُسْرِهِ، أَوْ مَوْتِهِ) بَعْدَ ضَرْبِهَا عَلَيْهِ وَلَا لِجُنُونِهِ وَلَا لِغَيْبَتِهِ رَافِضًا سُكْنَى بَلَدِهِ بَعْدَ الضَّرْبِ (وَلَا دُخُولَ لِبَدَوِيٍّ) مِنْ عَصَبَةِ الْجَانِي (مَعَ حَضَرِيٍّ) مِنْ عَصَبَتِهِ وَلَا عَكْسُهُ لِعَدَمِ التَّنَاصُرِ بَيْنَهُمَا (وَلَا شَامِيٍّ) مَثَلًا (مَعَ مِصْرِيٍّ) مَثَلًا مِنْ الْعَصَبَةِ، أَوْ أَهْلِ الدِّيوَانِ (مُطْلَقًا) اتَّحَدَ جِنْسُ الْمَأْخُوذِ عِنْدَ كُلٍّ أَمْ لَا اشْتَدَّتْ الْقَرَابَةُ كَابْنٍ وَأَبٍ أَمْ لَا بَلْ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ قُطْرِهِ الدِّيَةُ (الْكَامِلَةُ) لِذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى مُسْلِمٍ، أَوْ كَافِرٍ تُنَجَّمُ (فِي ثَلَاثِ سِنِينَ تَحِلُّ بِأَوَاخِرِهَا) أَيْ يَحِلُّ كُلُّ نَجْمٍ مِنْهَا، وَهُوَ الثُّلُثُ بِآخِرِ سَنَتِهِ، أَوَّلُهَا (مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ) لَا مِنْ يَوْمِ الْقَتْلِ عَلَى الْمَشْهُورِ (وَالثُّلُثُ) كَدِيَةِ الْجَائِفَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ (وَالثُّلُثَانِ) كَجَائِفَتَيْنِ، أَوْ جَائِفَةٍ مَعَ مَأْمُومَةٍ (بِالنِّسْبَةِ) لِلدِّيَةِ الْكَامِلَةِ، فَالثُّلُثُ فِي سَنَةٍ، وَالثُّلُثَانِ فِي سَنَتَيْنِ (وَنَجَّمَ فِي النِّصْفِ) كَيَدٍ، أَوْ عَيْنٍ (و) فِي (الثَّلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ بِالتَّثْلِيثِ، ثُمَّ) يَجْعَلُ (لِلزَّائِدِ سَنَةً) فَفِي النِّصْفِ يَجْعَلُ لِلثُّلُثِ سَنَةً وَلِلسُّدُسِ الْبَاقِي سَنَةً أُخْرَى وَفِي الثَّلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ لِكُلِّ ثُلُثٍ سَنَةً وَنِصْفُ السُّدُسِ الْبَاقِي فِي سَنَةٍ ثَالِثَةٍ فَتَصِيرُ هَذِهِ كَالْكَامِلَةِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْفَرْعَيْنِ ضَعِيفٌ، وَالرَّاجِحُ أَنَّ النِّصْفَ يُنَجَّمُ فِي سَنَتَيْنِ لِكُلِّ سَنَةٍ رُبُعٌ، وَالثَّلَاثَةَ الْأَرْبَاعَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِكُلِّ سَنَةٍ رُبُعٌ (وَحُكْمُ مَا وَجَبَ عَلَى عَوَاقِلَ) مُتَعَدِّدَةٍ (بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ) كَعَشَرَةِ رِجَالٍ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى قَتَلُوا رَجُلًا خَطَأً كَحَمْلِهِمْ صَخْرَةً فَسَقَطَتْ عَلَيْهِ (كَحُكْمِ) الْعَاقِلَةِ (الْوَاحِدَةِ) فَيُنَجَّمُ مَا يَنُوبُ كُلَّ عَاقِلَةٍ، وَإِنْ كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ تَحِلُّ بِأَوَاخِرِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ مَجْنُونًا، أَوْ غَارِمًا، أَوْ غَائِبًا غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ بَعْدَ ضَرْبِهَا، أَوْ عَقَلَ الْمَجْنُونُ، أَوْ اسْتَغْنَى الْفَقِيرُ بَعْدَ ضَرْبِهَا، أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ بَعْدَ ضَرْبِهَا وَقَبْلَ قَبْضِهَا فَلَا يُجْعَلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ وَقْتَ ضَرْبِهَا بَالِغًا عَاقِلًا مُوسِرًا حَاضِرًا ضَرَبَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَا ضَرَبَ عَلَيْهِ بِطُرُوِّ عُسْرٍ، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ مَوْتٍ، أَوْ سَفَرٍ (قَوْلُهُ: لَا إنْ قَدِمَ غَائِبٌ غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ وَقْتَ الضَّرْبِ) أَيْ فَلَا تَضْرِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِالْغَيْبَةِ الْمَذْكُورَةِ كَأَهْلِ إقْلِيمٍ آخَرَ وَاحْتَرَزَ بِغَيْبَةِ الِانْقِطَاعِ مِنْ غَائِبٍ لِحَجٍّ، أَوْ غَزْوٍ، أَوْ فِرَارًا مِنْهَا وَقْتَ الضَّرْبِ فَإِنَّهُ إذَا قَدِمَ يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَا يَخُصُّهُ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِي الْعَاقِلَةِ وَأَمَّا الْجَانِي فَانْتِقَالُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَتَضْرِبُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَانِي تَضْرِبُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ انْتَقَلَ مِنْ الْبَلَدِ قَبْلَ ضَرْبِهَا، أَوْ بَعْدَهُ سَوَاءٌ كَانَ انْتِقَالُهُ بِقَصْدِ الْفِرَارِ مِنْهَا، أَوْ لِرَفْضِ سُكْنَى بَلَدِهِ الَّتِي انْتَقَلَ مِنْهَا وَأَمَّا انْتِقَالُ أَحَدٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ضَرْبِهَا فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَا ضُرِبَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ فَارًّا، أَوْ رَافِضًا سُكْنَى بَلَدِهِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ ضَرْبِهَا ضُرِبَتْ عَلَيْهِ إنْ كَانَ فَارًّا، أَوْ كَانَ انْتِقَالُهُ لِحَاجَةٍ كَحَجٍّ، أَوْ غَزْوٍ لَا إنْ كَانَ رَافِضًا سُكْنَى الْبَلَدِ الْمُنْتَقِلِ مِنْهَا (قَوْلُهُ: لِعُسْرِهِ) أَيْ لِطَارِئٍ بَعْدَ الضَّرْبِ وَحِينَئِذٍ فَيُنْتَظَرُ وَيُحْبَسُ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ لِأَجْلِ الْإِنْظَارِ وَقَوْلُهُ، أَوْ مَوْتِهِ أَيْ الطَّارِئِ بَعْدَ الضَّرْبِ وَتَحِلُّ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ، أَوْ فَلَسِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا شَامِيٌّ مَعَ مِصْرِيٍّ) أَيْ وَلَا دُخُولَ لِشَامِيٍّ مِنْ عَصَبَةِ الْجَانِي مَعَ مِصْرِيٍّ مِنْ عَصَبَتِهِ أَيْضًا وَلَا عَكْسُهُ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَوْزِيعِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ التَّنَاصُرُ، وَالشَّامِيُّ لَا يَنْصُرُ مَنْ فِي مِصْرَ وَعَكْسُهُ فَلَوْ كَانَتْ إقَامَةُ الْجَانِي فِي أَحَدِ الْقُطْرَيْنِ أَكْثَرَ، أَوْ مُسَاوِيَةً فَيُنْظَرُ لِمَحَلِّ جِنَايَتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ، ثُمَّ إنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَا دُخُولَ لِبَدْوِيٍّ إلَخْ كَالتَّقْيِيدِ لِقَوْلِهِ ثَمَّ بِهَا الْأَقْرَبُ، فَالْأَقْرَبُ أَيْ مِمَّنْ هُوَ مُقِيمٌ مَعَهُمْ فِي الْحَاضِرَةِ، أَوْ الْبَادِيَةِ، أَوْ فِي قُطْرٍ (قَوْلُهُ: الْكَامِلَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُقَدَّرٍ نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ وَنُجِّمَتْ دِيَةُ الْخَطَإِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالْجَانِي فَكَأَنَّهُ قِيلَ فِي كَمْ مِنْ الزَّمَنِ تُنَجَّمُ وَجُمْلَةُ تَحِلُّ بِأَوَاخِرِهَا صِفَةٌ أُولَى لِثَلَاثِ سِنِينَ وَقَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ (قَوْلُهُ: لِذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى مُسْلِمٍ، أَوْ كَافِرٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ لِنَفْسٍ، أَوْ طَرَفٍ كَقَطْعِ يَدَيْنِ، أَوْ قَلْعِ عَيْنَيْنِ، أَوْ ذَهَابِ عَقْلٍ خَطَأً (قَوْلُهُ: أَوَّلُهَا) أَيْ السِّنِينَ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ) أَيْ بِتَنْجِيمِهَا (قَوْلُهُ: وَالثُّلُثُ) أَيْ وَيُنَجَّمُ الثُّلُثُ (قَوْلُهُ، فَالثُّلُثُ فِي سَنَةٍ) أَيْ، فَالثُّلُثُ يُنَجَّمُ فِي سَنَةٍ (قَوْلُهُ: وَفِي الثَّلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ) أَيْ كَيَدٍ وَخَمْسَةِ أَسْنَانٍ (قَوْلُهُ: بِالتَّثْلِيثِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ التَّثْلِيثِ فِي الْكَامِلَةِ بِأَنْ يَجْعَلَ لِلثُّلُثِ سَنَةً كَامِلَةً (قَوْلُهُ وَلِلسُّدُسِ الْبَاقِي سَنَةً أُخْرَى) أَيْ فَيَكُونُ حُكْمُ النِّصْفِ حُكْمَ الثُّلُثَيْنِ (قَوْلُهُ: وَالرَّاجِحُ إلَخْ) هَذَا الْقَوْلُ هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَانْظُرْ إذَا زَادَ النِّصْفُ نِصْفَ عُشْرٍ كَدِيَةِ عَيْنٍ وَسِنٍّ، أَوْ زَادَتْ الثَّلَاثَةُ الْأَرْبَاعُ عُشْرًا كَدِيَةِ يَدٍ وَخَمْسَةِ أَسْنَانٍ وَأُصْبُعٍ هَلْ يَكُونُ لِذَلِكَ الزَّائِدِ سَنَةٌ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، أَوْ بِالِاجْتِهَادِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ كَمَا فِي عج (قَوْلُهُ: كَحُكْمِ الْعَاقِلَةِ الْوَاحِدَةِ) أَيْ كَحُكْمِ مَا وَجَبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ حَيْثُ التَّنْجِيمِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ (قَوْلُهُ: مَا يَنُوبُ كُلَّ عَاقِلَةٍ) أَيْ مِنْ دِيَةِ ذَلِكَ الْمَقْتُولِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ دُونَ الثُّلُثِ) أَيْ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ دِيَاتُهُمْ الَّتِي يُؤَدُّونَهَا بِأَنْ كَانَتْ إحْدَى الْعَوَاقِلِ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ، وَالْأُخْرَى مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ، وَهَذَا كَالْمُخَصِّصِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ مَا دُونَ الثُّلُثِ وَمِنْ أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَكُونُ مِنْ صِنْفَيْنِ كَذَهَبٍ، وَإِبِلٍ، أَوْ وَرِقٍ فَإِنَّ هُنَا تَدْفَعُ كُلُّ عَاقِلَةٍ الْقَدْرَ الَّذِي لَزِمَهَا وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ مِنْ نَوْعِ مَا عِنْدَهَا