(، وَإِنْ) كَانَتْ السِّنُّ (سَوْدَاءَ) خِلْقَةً، أَوْ بِجِنَايَةٍ، أَوْ لِكِبَرٍ فَفِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ إنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ حُرًّا مُسْلِمًا، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَيْهَا تَكُونُ بِأَحَدِ أُمُورٍ بِقَوْلِهِ (بِقَلْعٍ، أَوْ اسْوِدَادٍ) فَقَطْ بَعْدَ بَيَاضِهَا (أَوْ بِهِمَا) مَعًا بِأَنْ جَنَى عَلَيْهَا فَاسْوَدَّتْ، ثُمَّ انْقَلَعَتْ (أَوْ بِحُمْرَةٍ، أَوْ بِصُفْرَةٍ) بَعْدَ بَيَاضِهَا (إنْ كَانَا) أَيْ الْحُمْرَةُ، وَالصُّفْرَةُ (عُرْفًا) أَيْ فِي الْعُرْفِ (كَالسَّوَادِ) أَيْ يَذْهَبُ بِذَلِكَ جَمَالُهَا، وَإِلَّا فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ (أَوْ بِاضْطِرَابِهَا جِدًّا) لِذَهَابِ مَنْفَعَتِهَا مَا لَمْ تَثْبُتْ فَإِنْ ثَبَتَتْ فَلَيْسَ فِيهَا إلَّا الْأَدَبُ فِي الْعَمْدِ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ لَا جِدًّا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا (وَإِنْ ثَبَتَتْ) سِنٌّ بَعْدَ قَلْعِهَا (لِكَبِيرٍ) أَيْ لِمَنْ تَبَدَّلَتْ أَسْنَانُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ (قَبْلَ أَخْذِ عَقْلِهَا) مِنْ الْجَانِي (أَخَذَهُ) مِنْهُ بِخِلَافِ ثُبُوتِهَا بَعْدَ اضْطِرَابِهَا جِدًّا كَمَا مَرَّ، وَهَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ، وَإِنْ قُلِعَتْ سِنٌّ فَثَبَتَتْ إلَخْ وَمَفْهُومٌ قَبْلَ أحروي (كَالْجِرَاحَاتِ الْأَرْبَعِ) الْمُنَقِّلَةُ، وَالْآمَّةُ، وَالدَّامِغَةُ، وَالْجَائِفَةُ فِيهَا الْعَقْلُ، وَإِنْ بَرِئَتْ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ فِي الْعَمْدِ، وَالْخَطَإِ وَأَمَّا الْمُوضِحَةُ فَفِي عَمْدِهَا الْقِصَاصُ كَمَا تَقَدَّمَ (وَرُدَّ) الْعَقْلُ لِلْجَانِي مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (فِي عَوْدِ الْبَصَرِ) بَعْدَ ذَهَابِهِ بِالْجِنَايَةِ (و) فِي عَوْدِ (قُوَّةِ الْجِمَاعِ و) عَوْدِ (مَنْفَعَةِ اللَّبَنِ) كَمَا كَانَتْ قَبْلَ قَطْعِ الْحَلَمَتَيْنِ، وَكَذَا فِي عَوْدِ السَّمْعِ، وَالْكَلَامِ، وَالْعَقْلِ، وَكَذَا الذَّوْقُ، وَالشَّمُّ، وَاللَّمْسُ (وَفِي) رَدِّ عَقْلِ (الْأُذُنِ إنْ ثَبَتَتْ) بَعْدَ قَلْعِهَا بِالْجِنَايَةِ وَعَدَمِهِ (تَأْوِيلَانِ وَتَعَدَّدَتْ الدِّيَةُ بِتَعَدُّدِهَا) أَيْ الْجِنَايَةِ فَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ فَزَالَ عَقْلُهُ فَدِيَتَانِ وَلَوْ زَالَ مَعَ ذَلِكَ بَصَرُهُ فَثَلَاثٌ، وَهَكَذَا (إلَّا الْمَنْفَعَةَ) الْكَائِنَةَ (بِمَحَلِّهَا) أَيْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فَلَا تَتَعَدَّدُ الدِّيَةُ فِي ذَهَابِهَا مَعَ ذَهَابِ مَحَلِّهَا كَقَطْعِ أُذُنَيْهِ فَزَالَ سَمْعُهُ فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَقَلَعَ سِنَّهُ مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَإِذَا كَانَ الْجَانِي عَلَى مَنْ ذُكِرَ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ فَعَلَيْهِ عِشْرُونَ بَعِيرًا، وَهَذَا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْجَانِي عَلَى مَنْ ذُكِرَ إلَّا خَمْسُونَ دِينَارًا إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ وَخَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا فَتَعَيَّنَ قِرَاءَةُ الْمَتْنِ بِفَتْحِ الْخَاءِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَاصِرًا عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِنْ الْإِبِلِ، وَالْقُصُورُ أَخَفُّ مِنْ الْفَسَادِ.
(قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَتْ السِّنُّ سَوْدَاءَ) هَذَا فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا خَطَأً وَأَمَّا لَوْ تَعَمَّدَ قَلْعَ سِنٍّ سَوْدَاءَ، أَوْ حَمْرَاءَ، أَوْ صَفْرَاءَ خِلْقَةً وَكَانَ عُرْفًا كَالسَّوَادِ، فَهَلْ كَذَلِكَ فِيهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ لِكَوْنِهَا غَيْرَ مُسَاوِيَةٍ لِسِنِّ الْجَانِي، أَوْ فِيهَا الْقِصَاصُ لِلتَّعَمُّدِ قَالَ بْن وَظَاهِرُ الثَّانِي بِدَلِيلِ وُجُوبِ الْعَقْلِ فِيهَا فِي الْخَطَإِ (قَوْلُهُ: بِقَلْعٍ) أَيْ فَإِذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا بِقَلْعٍ (قَوْلُهُ: أَوْ اسْوِدَادٍ فَقَطْ) أَيْ مَعَ بَقَائِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ جَمَالَهَا (قَوْلُهُ: بِأَنْ جَنَى عَلَيْهَا فَاسْوَدَّتْ) كَذَا صَوَّرَ فِي التَّوْضِيحِ الْجِنَايَةَ بِهِمَا وَصَوَّرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِمَا إذَا كَسَرَ الْبَعْضَ وَسَوَّدَ الْبَاقِيَ قَالَ بْن، وَهُوَ مُسَلَّمٌ فِقْهًا (قَوْلُهُ: ثُمَّ انْقَلَعَتْ) أَيْ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ أُخْرَى عَلَيْهَا فَلَيْسَ فِيهَا إلَّا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ لَا دِيَتَانِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ اُنْظُرْ بْن.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ) أَيْ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ لَا يَذْهَبُ بِذَلِكَ جَمَالُهَا بَلْ يُنْقِصُهُ فَقَطْ فَيَلْزَمُ الْجَانِي بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْ جَمَالِهَا (قَوْلُهُ، أَوْ بِاضْطِرَابِهَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِقَلْعٍ أَيْ، أَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا بِاضْطِرَابِهَا أَيْ بِصَيْرُورَتِهَا مُضْطَرِبَةً جِدًّا فَيَلْزَمُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ لِذَهَابِ مَنْفَعَتِهَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ ثَبَتَتْ إلَخْ) بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ بَعْدَ اضْطِرَابِهَا، وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ قَلَعَ سِنًّا لِشَخْصٍ كَبِيرٍ أَيْ بَدَّلَ أَسْنَانَهُ، ثُمَّ رَدَّهَا صَاحِبُهَا فَثَبَتَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ عَقْلَهَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ فِيهَا إلَّا الْأَدَبُ إلَخْ) أَيْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ لَا فِي الْعَمْدِ وَلَا فِي الْخَطَإِ إلَّا الْأَدَبَ فِي الْعَمْدِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا) أَيْ فَإِنْ طَرَحَهَا الْجَانِي، أَوْ غَيْرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِيهَا حُكُومَةٌ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ جَمَالِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ اُنْظُرْ بْن (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ ثُبُوتِهَا بَعْدَ اضْطِرَابِهَا) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ عَقْلَهَا (قَوْلُهُ: فَثَبَتَتْ إلَخْ) أَيْ، فَالْقَوَدُ فِي الْعَمْدِ وَدِيَتُهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ فِي الْخَطَإِ.
(قَوْلُهُ أَحْرَوِيٌّ) أَيْ فَلَا يَرُدُّ صَاحِبُهَا مَا أَخَذَهُ مِنْ الْجَانِي إذَا ثَبَتَتْ بَعْدَ أَخْذِ عَقْلِهَا هَذَا وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ السِّنَّ إذَا ثَبَتَتْ بَعْدَ قَلْعِهَا يُؤْخَذُ عَقْلُهَا وَلَا يَسْقُطُ بِثُبُوتِهَا هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّ السِّنَّ إذَا ثَبَتَ بَعْدَ قَلْعِهَا فَلَا شَيْءَ فِيهَا وَأَمَّا الْجِرَاحَاتُ الْأَرْبَعُ فَيُؤْخَذُ عَقْلُهَا وَلَوْ بَرِئَتْ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنِ اتِّفَاقًا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ: فِيهَا الْعَقْلُ، وَإِنْ بَرِئَتْ إلَخْ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرُدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ دِيَتِهَا إذَا بَرِئَتْ بَعْدَ أَخْذِهَا، وَإِذَا بَرِئَتْ قَبْلَ أَخْذِهَا فَلَهُ أَخْذُهَا (قَوْلُهُ: وَرُدَّ الْعَقْلُ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَخَذَهُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ وَرُدَّ الْعَقْلُ فِي عَوْدِ الْبَصَرِ إلَخْ هَذَا فِي الْجِنَايَةِ خَطَأً، أَوْ عَمْدًا وَلَمْ يُمْكِنْ التَّحَيُّلُ عَلَى زَوَالِ الْمَعْنَى مِنْ الْجَانِي وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَمْدًا، أَوْ اقْتَصَّ مِنْ الْجَانِي، ثُمَّ عَادَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ بَعْدَ ذَهَابِهِ مِنْهُ وَلَمْ يَعُدْ ذَلِكَ لِلْجَانِي فَمَا حَصَلَ لِلْجَانِي يَكُونُ هَدَرًا لِأَمْنِ خَطَإِ الْإِمَامِ بِحَيْثُ تَكُونُ دِيَةُ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَأَمَّا إنْ عَادَ ذَلِكَ لِلْجَانِي دُونَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ ثَانِيًا فِيمَا يَظْهَرُ.
(قَوْلُهُ: وَفِي رَدِّ عَقْلِ الْأُذُنِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَطَعَ أَشْرَافَ الْأُذُنَيْنِ فَرَدَّهُمَا صَاحِبُهُمَا فَثَبَتَا، فَهَلْ يَرُدُّ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْجَانِي، أَوْ لَا يَرُدُّهُ تَأْوِيلَانِ قَالَ بْن فَعَلَى أَنَّ فِي أَشْرَافِ الْأُذُنَيْنِ حُكُومَةً كَمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ يَرُدُّ مَا أَخَذَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَعَلَى أَنَّ فِيهِمَا الدِّيَةَ، وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ لَلْمُصَنِّفِ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ لَا يَرُدُّ مَا أَخَذَهُ وَيَكُونُ لَهُ الدِّيَةُ كَالسِّنِّ (قَوْلُهُ: بِمَحَلِّهَا) مُرَادُهُ بِمَحَلِّهَا الَّتِي