أَيْ الْفَرْضُ لَهُ (التَّيَمُّمُ) لِأَنَّهُ صَارَ كَمَنْ عَمَّتُهُ الْجِرَاحُ (كَأَنْ قَلَّ) الصَّحِيحُ (جِدًّا كَيَدٍ) أَوْ رِجْلٍ فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ وَلَوْ لَمْ يَضُرَّ غَسْلُهُ إذْ التَّافِهُ لَا حُكْمَ لَهُ (وَإِنْ) تَكَلَّفَ وَ (غَسَلَ) الْجُرْحَ أَوْ مَعَ الصَّحِيحِ الضَّارِّ غُسْلُهُ (أَجْزَأَ) لِإِتْيَانِهِ بِالْأَصْلِ
(وَإِنْ) (تَعَذَّرَ) أَوْ شَقَّ (مَسُّهَا) أَيْ الْجِرَاحِ (وَهِيَ بِأَعْضَاءِ تَيَمُّمِهِ) الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا (تَرَكَهَا) بِلَا غُسْلٍ وَلَا مَسْحٍ لِتَعَذُّرِ مَسِّهَا (وَتَوَضَّأَ) وُضُوءًا نَاقِصًا بِأَنْ يَغْسِلَ أَوْ يَمْسَحَ مَا عَدَاهَا مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إذْ لَوْ تَيَمَّمَ لِتَرْكِهَا أَيْضًا وَوُضُوءٌ نَاقِصٌ مُقَدَّمٌ عَلَى تَيَمُّمٍ نَاقِصٍ وَالْغُسْلُ كَالْوُضُوءِ وَلَوْ قَالَ تَرَكَهَا وَغَسَلَ الْبَاقِي لَشَمِلَ الْغُسْلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإذَا غُسِلَ لَا يَضُرُّ بِالْجَرِيحِ وَبَعْضُهُ إذَا غُسِلَ يَضُرُّ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ مَا يُضَرُّ وَيَغْسِلُ مَا لَا يُضَرُّ وَلَا يَتَيَمَّمُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ بِعَيْنَيْهِ وَكَانَ غَسْلُ بَاقِي وَجْهِهِ يَضُرُّ بِعَيْنَيْهِ وَغَسْلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ لَا يَضُرُّ بِهِمَا فَإِنَّهُ يَمْسَحُ بَقِيَّةَ وَجْهِهِ وَيُكْمِلُ وُضُوءَهُ وَلَا يَتَيَمَّمُ (قَوْلُهُ: أَيْ الْفَرْضُ لَهُ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ فَالْفَرْضُ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَإِنْ غَسَلَ أَجْزَأَ (قَوْلُهُ: كَمَنْ عَمَّتْهُ الْجِرَاحُ) أَيْ كَمَنْ عَمَّتْ الْجِرَاحُ جَمِيعَ جَسَدِهِ وَتَعَذَّرَ الْغُسْلُ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ (قَوْلُهُ: كَأَنْ قَلَّ جِدًّا) أَيْ كَمَا أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ إذَا قَلَّ الصَّحِيحُ جِدًّا كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ وَلَوْ لَمْ يَضُرَّ غَسَلَ ذَلِكَ الصَّحِيحَ بِالْجَرِيحِ (قَوْلُهُ: إذْ التَّافِهُ لَا حُكْمَ لَهُ) أَيْ فَكَأَنَّ الْجِرَاحَاتِ عَمَّتْ جَمِيعَ الْجَسَدِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ غُسِلَ أَجْزَأَ) أَيْ وَإِنْ تَكَلَّفَ مِنْ فَرْضِهِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَسْحِ وَالْغُسْلِ فِي الْأَوَّلَيْنِ أَوْ فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ فِيمَا عَدَاهُمَا وَغَسَلَ الْجَمِيعَ الْمَأْلُومَ وَغَيْرَهُ أَجْزَأَ لِإِتْيَانِهِ بِالْأَصْلِ كَصَلَاةِ مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْجُلُوسُ قَائِمًا (قَوْلُهُ: وَغَسْلُ الْجُرْحِ) أَيْ مَعَ الصَّحِيحِ الَّذِي لَا يَضُرُّ غَسْلُهُ الْجُرْحَ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَذَّرَ مَسُّهَا) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا سَبَقَ إنْ خِيفَ غَسْلُ جُرْحٍ كَالتَّيَمُّمِ، مَسَحَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إنْ خِيفَ غَسْلُ جُرْحٍ وَقَدَرَ عَلَى مَسِّهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مَسَحَ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجُرْحَ إمَّا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَسِّهِ أَوْ لَا فَالْأَوَّلُ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَالثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا تَعَذَّرَ مَسُّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ أَوْ لَا يَكُونَ فِيهَا وَقَدْ أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ تَعَذَّرَ مَسُّهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَذَّرَ مَسُّهَا) أَيْ بِكُلٍّ مِنْ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا جَبِيرَةَ عَلَيْهَا لِتَأَلُّمِهِ بِهَا أَوْ كَانَتْ لَا تَثْبُتُ لِكَوْنِ الْجُرْحِ تَحْتَ الْمَارِنِ أَوْ لَا يُمْكِنُ وَضْعُهَا لِكَوْنِ الْجُرْحِ بِأَشْفَارِ الْعَيْنِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ تَعَذَّرَ مَسُّهَا بِكُلٍّ مِنْ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ مَسُّهَا بِالْمَاءِ خَاصَّةً وَأَمْكَنَ مَسُّهَا بِالتُّرَابِ وَالْفَرْضُ أَنَّهَا بِأَعْضَاءِ تَيَمُّمِهِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ عَلَيْهَا ولَوْ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ التُّرَابِيَّةَ الْكَامِلَةَ خَيْرٌ مِنْ الْمَائِيَّةِ النَّاقِصَةِ كَذَا فِي عبق وخش (قَوْلُهُ: الْوَجْهُ وَالْيَدَيْنِ) أَيْ لِلْمِرْفَقَيْنِ كَمَا قَالَ ح وَالْجِيزِيُّ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ مَسْحُهُ فِي التَّيَمُّمِ وَلِأَنَّهُ إذَا تَرَكَ مِنْ الْكُوعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ عج وعبق أَنَّ الْمُرَادَ بِأَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ لِلْكُوعَيْنِ فَلَوْ كَانَ الْجُرْحُ فِي ذِرَاعِهِ وَتَعَذَّرَ مَسُّهَا فَإِنَّهُ يَتْرُكُهَا وَيَتَيَمَّمُ عَلَى مَا قَالَهُ ح وَتَجْرِي فِيهِ الْأَقْوَالُ الْأَرْبَعَةُ الْآتِيَةُ فِي الْمَتْنِ عَلَى مَا قَالَهُ عج وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا مَا قَالَهُ ح (قَوْلُهُ: تَرَكَهَا) أَيْ لِأَنَّهَا كَعُضْوٍ سَقَطَ (قَوْلُهُ: وَتَوَضَّأَ وُضُوءًا نَاقِصًا) أَيْ بِشَرْطَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْوُضُوءُ مُمْكِنًا أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ لِفَقْدِ الْمَاءِ أَوْ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ أَوْ يَأْتِي بِتَيَمُّمٍ نَاقِصٍ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ مَا اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ غَسْلُ الصَّحِيحِ لَا يَضُرُّ بِالْجَرِيحِ فَإِنْ أَضَرَّ بِهِ فَانْظُرْ هَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ كَعَادِمِ الْمَاءِ وَالصَّعِيدِ أَوْ يَأْتِي بِتَيَمُّمٍ نَاقِصٍ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ وَاسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا فَإِنْ كَانَتْ أَعْضَاءُ التَّيَمُّمِ كُلُّهَا مَأْلُومَةً وَلَا يَقْدِرُ عَلَى مَسِّهَا لَا بِمَاءٍ وَلَا بِتُرَابٍ وَالْفَرْضُ إنْ غَسَلَ الصَّحِيحَ يَضُرُّ بِالْجَرِيحِ سَقَطَتْ الصَّلَاةُ عَنْهُ