وَيَلْزَمُ مِنْ تَقْدِيمِ مَالِهِ رُخْصُ مَالِ الْقِرَاضِ لِوُجُوبِ تَنْمِيَتِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ مَالِ الْقِرَاضِ رُخْصَ مَالِهِ لَمْ يَجِبْ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَنْمِيَةُ مَالِهِ وَمِثْلُ الرُّخْصِ أَيْ فِي الْبَيْعِ الْغَلَاءُ فِي الشِّرَاءِ وَقِيلَ مَعْنَى الصَّوَابِ النَّدْبُ وَعَلَى الْوُجُوبِ يَضْمَنُ الْخُسْرَ إذَا لَمْ يَخْلِطْ وَعَلَى النَّدْبِ لَا يَضْمَنُ

(وَشَارَكَ) الْعَامِلُ رَبَّ الْمَالِ (إنْ زَادَ) عَلَى مَالِ الْقِرَاضِ مَالًا (مُؤَجَّلًا) فِي ذِمَّتِهِ كَأَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِمَالِ الْقِرَاضِ وَبِمُؤَجَّلٍ فِي ذِمَّتِهِ لِنَفْسِهِ فَيَصِيرُ شَرِيكًا لِرَبِّ الْمَالِ بِمَا زَادَهُ عَنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَيَخْتَصُّ بِرِبْحِ الزِّيَادَةِ وَخُسْرِهَا وَتُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ (بِقِيمَتِهِ) أَيْ قِيمَةِ الْمُؤَجَّلِ، وَإِنْ كَانَ عَيْنًا فَتُقَوَّمُ بِسِلْعَةِ يَوْمِ الشِّرَاءِ ثُمَّ تُقَوَّمُ السِّلْعَةُ بِنَقْدٍ فَإِذَا دَفَعَ لَهُ مِائَةً فَاشْتَرَى سِلْعَةً بِمِائَتَيْنِ مِائَةٌ هِيَ مَالُ الْقِرَاضِ وَمِائَةٌ مُؤَجَّلَةٌ فَتُقَوَّمُ الْمُؤَجَّلَةُ بِعَرَضٍ ثُمَّ الْعَرَضُ بِنَقْدٍ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ خَمْسِينَ كَانَ شَرِيكًا بِالثُّلُثِ فَيَخْتَصُّ بِرِبْحِهِ وَخُسْرِهِ وَمَا بَقِيَ عَلَى حُكْمِ الْقِرَاضِ وَقَوْلُنَا لِنَفْسِهِ فَإِنْ اشْتَرَى بِهِ لِلْقِرَاضِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَقِيلَ يُخَيَّرُ رَبُّ الْمَالِ فِي قَبُولِهِ وَيَدْفَعُ لَهُ قِيمَتَهُ فَيَكُونُ كُلُّهُ قِرَاضًا وَعَدَمِ قَبُولِهِ فَيُشَارِكُ الْعَامِلَ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَمَفْهُومُ " مُؤَجَّلًا " أَنَّهُ لَوْ زَادَ حَالًا شَارَكَ بِعَدَدِهِ وَاخْتَصَّ بِرِبْحِهِ، وَهَذَا إنْ زَادَ بِالْحَالِ لِنَفْسِهِ، وَأَمَّا إنْ زَادَ بِهِ لِلْقِرَاضِ فَرَبُّ الْمَالِ يُخَيَّرُ بَيْنَ دَفْعِ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ وَعَدَمِهِ فَيُشَارِكُ بِالنِّصْفِ ثُمَّ حُكْمُ الزِّيَادَةِ مُطْلَقًا الْمَنْعُ

(وَ) جَازَ لِلْعَامِلِ (سَفَرُهُ) بِمَالِ الْقِرَاضِ (إنْ لَمْ يَحْجُرْ) رَبُّ الْمَالِ (عَلَيْهِ قَبْلَ شَغْلِهِ) أَيْ إنْ لَمْ يَحْصُلْ حَجْرٌ قَبْلَ الشَّغْلِ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ حَجْرٌ أَصْلًا أَوْ حَصَلَ بَعْدَ شَغْلِهِ فَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ السَّفَرُ فَإِنْ سَافَرَ ضَمِنَ وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ مَنْعُهُ بَعْدَ الشَّغْلِ فَإِنْ مَنَعَهُ وَسَافَرَ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ.

(وَ) جَازَ لِشَخْصٍ أَنْ يَقُولَ لِآخَرَ (ادْفَعْ لِي) مَالًا أَعْمَلُ فِيهِ قِرَاضًا لَك (فَقَدْ وَجَدْتُ) شَيْئًا (رَخِيصًا أَشْتَرِيه) ، وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ أَوْ بَعْدَ شِرَائِهِ. . . إلَخْ وَتَقَدَّمَتْ، وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يُسَمِّ السِّلْعَةَ وَلَا الْبَائِعَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ وَكَانَ قِرَاضًا فَاسِدًا.

(وَ) جَازَ لِلْعَامِلِ (بَيْعُهُ) سِلَعَ التِّجَارَةِ (بِعَرَضٍ) ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ إلَّا إذَا ظَنَّ كَسَادَهُ (وَ) جَازَ لَهُ (رَدُّهُ) أَيْ رَدُّ مَا اشْتَرَاهُ (بِعَيْبٍ) قَدِيمٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلَيْنِ وَالْآخَرُ النَّدْبُ كَمَا ذَكَرَ الشَّارِحُ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ ابْنِ نَاجِيٍّ وَالثَّانِي قَوْلُ بَعْضِ شُيُوخِهِ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ مِنْ تَقْدِيمِ مَالِهِ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَهُ (قَوْلُهُ لِوُجُوبِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِوُجُوبِ الْخَلْطِ (قَوْلُهُ الْغَلَاءُ فِي الشِّرَاءِ) أَيْ كَأَنْ يَخَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا فِي الشِّرَاءِ الْغُلُوَّ فِي ثَمَنِ الثَّانِي (قَوْلُهُ يَضْمَنُ) أَيْ الْعَامِلُ الْخُسْرَ إذَا خَافَ وَلَمْ يَخْلِطْ

(قَوْلُهُ فَتُقَوَّمُ) أَيْ تِلْكَ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّلَةُ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ تُقَوَّمُ تِلْكَ السِّلْعَةُ بِنَقْدٍ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ الْعَامِلَ يُشَارِكُ بِقِيمَةِ الْمُؤَجَّلِ وَلَوْ عَيْنًا، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ الَّذِي أَصْلَحَهَا عَلَيْهِ وَمُقَابِلُهُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَبْلَ الْإِصْلَاحِ أَنَّ الْعَامِلَ يُشَارِكُ بِمَا زَادَتْهُ قِيمَةُ مَا اشْتَرَاهُ بِحَالٍّ وَمُؤَجَّلٍ عَلَى الْحَالِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ بِرِبْحِهِ) أَيْ بِرِبْحِ الثُّلُثِ (قَوْلُهُ وَمَا بَقِيَ) أَيْ، وَهُوَ الثُّلُثَانِ عَلَى حُكْمِ الْقِرَاضِ أَيْ فَلِلْعَامِلِ مِنْهُ الْجُزْءُ الْمَجْعُولُ لَهُ وَالْبَاقِي لِرَبِّ الْمَالِ، وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّ الْعَامِلَ يُشَارِكُ بِقِيمَةِ مَا زَادَ.

وَأَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ فَتُقَوَّمُ تِلْكَ السِّلْعَةُ الَّتِي اشْتَرَاهَا بِالْمِائَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مِائَةً وَعِشْرِينَ كَانَ شَرِيكًا بِالسُّدُسِ (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ) أَيْ فَإِنَّ قَوْلَهُ وَشَارَكَ إنْ زَادَ مُؤَجَّلًا ظَاهِرُهُ كَانَ شِرَاؤُهُ بِالزَّائِدِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْقِرَاضِ (قَوْلُهُ وَقِيلَ يُخَيَّرُ رَبُّ الْمَالِ) هَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ اُنْظُرْ بْن (قَوْلُهُ فِي قَبُولِهِ) أَيْ فِي قَبُولِهِ لِمَا زَادَهُ الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ (قَوْلُهُ وَعَدَمُ قَبُولِهِ) أَيْ وَعَدَمُ قَبُولِهِ لِمَا زَادَهُ الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ (قَوْلُهُ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ) أَيْ وَيَكُونُ كُلُّهُ رَأْسَ مَالِ الْقِرَاضِ.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ زَادَ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا وَاشْتَرَى فِيهِمَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْقِرَاضِ فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ صُورَةُ الْمُصَنِّفِ وَمَفْهُومُهَا ثَلَاثَةٌ قَدْ عُلِمَتْ مِنْ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ قَبْلَ الشَّغْلِ) أَيْ قَبْلَ شَغْلِ مَالِ الْقِرَاضِ بِشِرَائِهِ بِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا سِلَعًا (قَوْلُهُ أَيْ إنْ لَمْ إلَخْ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ شَغْلِهِ مُتَعَلِّقٌ بِ يَحْجُرُ (قَوْلُهُ أَوْ حَصَلَ بَعْدَ شَغْلِهِ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ مَنْعُهُ بَعْدَ الشَّغْلِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَسَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ بَعِيدًا أَوْ قَرِيبًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَامِلُ مِنْ شَأْنِهِ السَّفَرُ أَوْ لَا خِلَافًا لِسَحْنُونٍ حَيْثُ قَالَ لَا يُسَافِرُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بَعِيدًا وَلَوْ بِالْقَلِيلِ وَلِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ بِمَنْعِ السَّفَرِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ) أَيْ وَإِلَّا فَلَوْ سَمَّاهُمَا كَأَنْ قَالَ وَجَدْت السِّلْعَةَ كَذَا تُبَاعُ رَخِيصَةً مَعَ فُلَانٍ أَوْ سَمَّى أَحَدَهُمَا لَمْ يَجُزْ وَكَانَ قِرَاضًا فَاسِدًا قَالَ عبق.

وَانْظُرْ هَلْ تَكُونُ السِّلْعَةُ لِرَبِّ الْمَالِ وَعَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي أُجْرَةُ تَوْلِيَةِ الشِّرَاءِ أَوْ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ إنْ عَيَّنَ الْبَائِعُ فَكَمَسْأَلَةِ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ فَلَهُ قِرَاضُ الْمِثْلِ، وَإِنْ عَيَّنَ السِّلْعَةَ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ بِعَرْضٍ) أَيْ، وَأَمَّا بَيْعُهُ سِلَعَ التِّجَارَةِ بِدَيْنٍ فَلَا يَجُوزُ

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ) أَيْ وَالشَّرِيكُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالْعَرْضِ فَإِنْ قُلْت مُقْتَضَى تَعْرِيفِ الْمُصَنِّفِ الْقِرَاضَ بِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ عَلَى تَجْرٍ بِنَقْدٍ إلَخْ أَنَّ الْعَامِلَ وَكِيلٌ مَخْصُوصٌ وَالْوَكِيلُ الْمَخْصُوصُ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ بِالْعَرْضِ قُلْتُ: وَهُوَ إنْ كَانَ وَكِيلًا مَخْصُوصًا لَكِنْ جَازَ بَيْعُهُ بِالْعَرْضِ لِتَقَوِّي جَانِبِهِ بِكَوْنِهِ شَرِيكًا (قَوْلُهُ وَجَازَ لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ رَدُّهُ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ أَيْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَلَوْ أَبَى رَبُّ الْمَالِ مِنْ رَدِّهِ وَأَرَادَ بَقَاءَهُ لِلْقِرَاضِ وَظَاهِرُهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015