أَنَّ الْأُنْمُلَةَ مِنْ الْإِبْهَامِ فِيهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَسَيَأْتِيَانِ فِي الْجِرَاحِ (وَقُدِّمَ الْمُعِيرُ) عَلَى الشَّفِيعِ فِي أَخْذِهِ لَا بِالشُّفْعَةِ، بَلْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ (بِنَقْضِهِ) أَيْ بِقِيمَتِهِ مَنْقُوضًا (أَوْ ثَمَنِهِ) الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ أَيْ بِالْأَقَلِّ مِنْهُمَا فَأَوْ لِلتَّخْيِيرِ، وَهَذَا (إنْ مَضَى مَا) أَيْ زَمَنٌ (يُعَارُ لَهُ) ، وَهَذَا شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً وَمَضَى مَا تُعَارُ لَهُ عَادَةً، أَوْ مُقَيَّدَةً وَمَضَى مَا قُيِّدَتْ بِهِ (وَإِلَّا) يَمْضِ مَا تُعَارُ لَهُ عَادَةً، أَوْ الْأَجَلُ الْمَحْدُودُ (فَقَائِمًا) أَيْ فَيَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ قَائِمًا أَيْ، أَوْ ثَمَنِهِ أَيْ بِالْأَقَلِّ مِنْهُمَا، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمُطْلَقَةِ،.

وَأَمَّا الْمُقَيَّدَةُ بِزَمَنٍ لَمْ يَنْقَضِ وَقَدْ دَخَلَ الْبَائِعُ مَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَقَاءِ، أَوْ السَّكْتِ فَالشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ دُونَ الْمُعِيرِ حَتَّى تَنْقَضِيَ مُدَّتُهَا فَيَأْخُذَهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ ثَمَنِهِ، أَوْ قِيمَتِهِ مَنْقُوضًا فَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ عَلَى الْهَدْمِ قُدِّمَ الْمُعِيرُ بِقِيمَتِهِ مَنْقُوضًا، أَوْ ثَمَنِهِ كَالْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَقُدِّمَ الْمُعِيرُ أَيْ مَا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ فَإِنْ أُسْقِطَ حَقُّهُ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ (وَكَثَمَرَةٍ) بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْهَا فَلِلْآخَرِ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ وَشَمِلَ قَوْلُهُ وَكَثَمَرَةٍ الْفُولَ الْأَخْضَرَ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِاَلَّذِي يُزْرَعُ لِيُؤْكَلَ أَخْضَرَ (وَمَقْثَأَةٍ) وَيَدْخُلُ فِيهِ الْقَرْعُ (وَبَاذِنْجَانٍ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا فِيهَا الشُّفْعَةُ (وَلَوْ) بِيعَتْ (مُفْرَدَةً) عَنْ الْأَصْلِ فِي الثَّمَرَةِ وَعَنْ الْأَرْضِ فِيمَا بَعْدَهَا (إلَّا أَنْ تَيْبَسَ) الثَّمَرَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا وَكَذَا إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا، وَهِيَ يَابِسَةٌ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ.

(وَ) لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْأُصُولَ وَعَلَيْهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أَزْهَتْ، أَوْ أُبِّرَتْ وَقْتَ الْبَيْعِ وَاشْتَرَطَهَا الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَأْخُذْ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَبِسَتْ وَقُلْنَا بِسُقُوطِ الشُّفْعَةِ حِينَئِذٍ فِيهَا فَإِنْ أَخَذَ أَصْلَهَا بِالشُّفْعَةِ (حُطَّ) عَنْهُ (حِصَّتُهَا) أَيْ مَا يَنُوبُهَا مِنْ الثَّمَنِ (إنْ أَزْهَتْ، أَوْ أُبِّرَتْ) وَقْتَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ لَهَا حِصَّةً حِينَئِذٍ مِنْ الثَّمَنِ وَيَأْخُذُ الْأَصْلَ بِمَا يَنُوبُهُ (وَفِيهَا) أَيْ أَيْضًا (أَخْذُهَا) بِالشُّفْعَةِ (مَا لَمْ تَيْبَسْ، أَوْ تُجَذَّ، وَهَلْ هُوَ) أَيْ مَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ (خِلَافٌ) ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِيهَا مَرَّةً إلَّا أَنْ تَيْبَسَ وَمَرَّةً مَا لَمْ تَيْبَسْ، أَوْ تُجَذَّ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْجُذَاذَ قَبْلَ الْيُبْسِ مَفُوتٌ كَالْيُبْسِ، أَوْ وِفَاقٌ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا اشْتَرَاهَا مُفْرَدَةً عَنْ الْأَصْلِ فَالشُّفْعَةُ مَا لَمْ تَيْبَسْ فَإِنْ جُذَّتْ قَبْلَ الْيُبْسِ فَلَهُ أَخْذُهَا، وَالثَّانِي إذَا اشْتَرَاهَا مَعَ الْأَصْلِ فَالشُّفْعَةُ مَا لَمْ تَيْبَسْ، أَوْ تُجَذَّ وَلَوْ قَبْلَ الْيُبْسِ (تَأْوِيلَانِ) ، ثُمَّ ذَكَرَ قَسِيمَ قَوْلِهِ وَحُطَّ حِصَّتُهَا إنْ أَزْهَتْ، أَوْ أُبِّرَتْ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ اُشْتُرِيَ أَصْلُهَا فَقَطْ)

ـــــــــــــــــــــــــــــQإنَّ الِاسْتِحْسَانَ الْوَاقِعَ مِنْ الْإِمَامِ لَيْسَ قَاصِرًا عَلَى هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، بَلْ وَقَعَ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا أَيْضًا لَكِنْ وَافَقَهُ فِي غَيْرِهِ، أَوْ كَانَ لَهُ سَلَفٌ فِيهِ بِخِلَافِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنَّهُ اسْتَحْسَنَهَا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَسْبِقْهُ غَيْرُهُ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ وَمَا عَلِمْت أَحَدًا قَالَهُ قَبْلِي (قَوْلُهُ أَنَّ الْأُنْمُلَةَ إلَخْ) .

حَاصِلُهُ أَنَّ كُلَّ أُصْبُعٍ دِيَتُهُ عَشَرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْأُنْمُلَةِ ثُلُثُ مَا فِي الْأُصْبُعِ إلَّا الْأُنْمُلَةَ مِنْ الْإِبْهَامِ فَفِيهَا نِصْفُ مَا فِي الْأُصْبُعِ أَعْنِي خَمْسَةً مِنْ الْإِبِلِ (قَوْلُهُ أَيْ بِالْأَقَلِّ مِنْهُمَا) أَيْ سَوَاءٌ دَخَلَ الْبَائِعُ مَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْهَدْمِ، أَوْ السُّكُوتِ (قَوْلُهُ، وَهَذَا شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ) أَيْ الْعَارِيَّةُ مُطْلَقَةً أَيْ لَمْ تُقَيَّدْ بِزَمَانٍ (قَوْلُهُ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمُطْلَقَةِ) أَيْ سَوَاءٌ دَخَلَ الْبَائِعُ مَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَقَاءِ، أَوْ السُّكُوتِ، أَوْ الْهَدْمِ (قَوْلُهُ عَلَى الْبَقَاءِ) أَيْ لِلْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ لِآخِرِ مُدَّةِ الْعَارِيَّةِ (قَوْلُهُ فَيَأْخُذُهُ) أَيْ الْمُعِيرُ مِنْ الشَّفِيعِ (قَوْلُهُ وَكَثَمَرَةٍ) أَيْ مَوْجُودَةٍ حِينَ الشِّرَاءِ بِشَرْطِ كَوْنِهَا مُؤَبَّرَةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَحَطُّ حِصَّتِهَا.

وَأَمَّا الْغَيْرُ الْمَوْجُودَةِ، أَوْ الْمَوْجُودَةُ غَيْرُ الْمُؤَبَّرَةِ فَأَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ، وَإِنْ اشْتَرَى إلَخْ (قَوْلُهُ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إلَخْ) أَيْ، وَالْأَصْلُ مَمْلُوكٌ لَهُمَا، أَوْ بِأَيْدِيهِمَا فِي مُسَاقَاةٍ، أَوْ حُبِسَ عَلَيْهِمَا (قَوْلُهُ وَمَقْثَأَةٍ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ ثَمَرَةٍ غَيْرِ مَقْثَأَةٍ بِالْإِضَافَةِ وَمَقْثَأَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَقْثَأَةَ لَيْسَتْ اسْمًا لِلْقِثَّاءِ، بَلْ لِلْأَصْلِ أَيْ الْعُرُوشِ الَّتِي فِيهَا الْقِثَّاءُ (قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْقَرْعُ) أَيْ وَكَذَا كُلُّ مَا لَهُ أَصْلٌ تُجْنَى ثَمَرَتُهُ وَيَبْقَى أَصْلُهُ كَالْقُطْنِ، وَالْبَامِيَةِ (قَوْلُهُ وَبَاذِنْجَانٍ) عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ، وَهُوَ الْمَقْثَأَةُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا كُلُّ أَصْلٍ تُجْنَى ثَمَرَتُهُ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِيَخْلُفَ غَيْرَهَا، وَهَذَا شَامِلٌ لِلْبَاذِنْجَانِ.

وَأَمَّا النِّيلَةُ، وَالْمُلُوخِيَّةُ وَكُرَّاثُ الْمَائِدَةِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُجْنَى وَيَبْقَى أَصْلُهَا لِيَخْلُفَ غَيْرَهَا، وَإِنَّمَا تُحْصَدُ مِنْ أَصْلِهَا وَيُخْلَفُ غَيْرُهَا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِيعَتْ مُفْرَدَةً) هَذَا يَشْمَلُ ثَلَاثَ صُوَرٍ: الْأُولَى إذَا بَاعَا الْأَصْلَ دُونَ الثَّمَرَةِ، ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فِيهَا، الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ بَاقِيًا وَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ الثَّمَرَةِ الثَّالِثَةُ أَنْ يَشْتَرِيَا مَعًا الثَّمَرَةَ وَيَبِيعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا، وَالْمُقَابِلُ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ بِلَوْ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْبَغَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ لَا شُفْعَةَ فِيهَا مُطْلَقًا وَقَوْلُ أَشْهَبَ لَا شُفْعَةَ فِيهَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْأَصْلُ لَهُمَا كَمَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، وَالثَّالِثَةِ اهـ.

بْن (قَوْلُهُ فِي الثَّمَرَةِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَرَةِ وَقَوْلُهُ فِيمَا بَعْدَهَا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهَا (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَيْبَسَ) الْمُرَادُ بِالْيُبْسِ كَمَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ مَجِيءُ وَقْتِ جُذَاذِهَا لِلْيُبْسِ إنْ كَانَتْ تَيْبَسُ، أَوْ لِلْأَكْلِ إنْ كَانَتْ لَا تَيْبَسُ اهـ بْن (قَوْلُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ) أَيْ عَقْدِ الْبَيْعِ.

(قَوْلُهُ الْأُصُولَ) أَيْ حِصَّتَهُ فِيهَا (قَوْلُهُ وَقُلْنَا بِسُقُوطِ الشُّفْعَةِ حِينَئِذٍ فِيهَا) أَيْ فِي الثَّمَرَةِ (قَوْلُهُ حُطَّ عَنْهُ حِصَّتُهَا) أَيْ حِصَّةُ الثَّمَرَةِ (قَوْلُهُ إنْ أَزْهَتْ) أَيْ إنْ كَانَتْ مُزْهِيَةً، أَوْ مَأْبُورَةً يَوْمَ الْبَيْعِ وَلَمْ يَأْخُذْ الشَّفِيعُ حَتَّى يَبِسَتْ (قَوْلُهُ وَفِيهَا) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ تَيْبَسَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِيهَا مَرَّةً إلَّا أَنْ تَيْبَسَ) أَيْ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَا يُفِيتُ الشُّفْعَةَ إلَّا يُبْسُهَا.

وَأَمَّا جَذُّهَا قَبْلَ يُبْسِهَا فَلَا يُفِيتُ الشُّفْعَةَ فِيهَا وَظَاهِرُهُ اُشْتُرِيَتْ مُفْرَدَةً، أَوْ مَعَ أَصْلِهَا (قَوْلُهُ مَفُوتٌ كَالْيُبْسِ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015