مَثَلًا بَعْدَ يُبْسِهَا فَالْمُرَادُ كُلُّ مَا يَتَوَصَّلُ إلَى مَعْرِفَةِ جَوْدَتِهِ وَرَدَاءَتِهِ بِرُؤْيَةِ بَعْضِهِ بِفَرْكٍ أَوْ نَحْوِهِ (فِي سُنْبُلٍ) قَبْلَ حَصْدِهِ أَوْ بَعْدَهُ إذَا لَمْ يَتَأَخَّرْ تَمَامُ حَصْدِهِ وَدَرْسِهِ وَذَرْوِهِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا (و) فِي (تِبْنٍ) بَعْدَ الدَّرْسِ (إنْ) وَقَعَ (بِكَيْلٍ) رَاجِعٌ لَهُمَا، فَإِنْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ كَيْلٍ لَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ مَعَ تِبْنِهِ مَا لَمْ يَكُنْ رَآهُ فِي سُنْبُلِهِ وَهُوَ قَائِمٌ وَحَزْرُهُ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِجَوَازِ بَيْعِ الزَّرْعِ قَائِمًا فِي أَرْضِهِ بِشَرْطِ يُبْسِهِ وَكَوْنِ ثَمَرَتِهِ فِي رَأْسِهِ كَقَمْحٍ وَأَنْ يَكُونَ جُزَافًا مَعَ مَا يَخْرُجُ مِنْ تِبْنِهِ لَا بِالْفَدَّانِ بِلَا حِرْزٍ وَلَا جُزَافًا مُجَرَّدًا عَنْ التِّبْنِ.

(و) جَازَ بَيْعُ (قَتٍّ) مِنْ نَحْوَ قَمْحٍ مِمَّا ثَمَرَتُهُ فِي رَأْسِ قَصَبَتِهِ (جُزَافًا) لِإِمْكَانِ حَزْرِهِ لَا نَحْوَ فُولٍ مِمَّا ثَمَرَتُهُ فِي جَمِيعِ قَصَبَتِهِ.

(لَا) يَجُوزُ بَيْعُ الزَّرْعِ بَعْدَ حَصْدِهِ (مَنْفُوشًا) أَيْ مُخْتَلِطًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فِي الْجَرِينِ أَوْ فِي مَوْضِعِ حَصْدِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ رَآهُ قَبْلَ حَصْدِهِ قَائِمًا وَحَزَرَهُ وَإِلَّا جَازَ.

(و) جَازَ بَيْعُ (زَيْتِ زَيْتُونٍ) أَيْ قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ قَبْلَ عَصْرِهِ (بِوَزْنٍ) كَبِعْنِي عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ زَيْتِ زَيْتُونِك بِكَذَا أَوْ جَمِيعَهُ كُلَّ رِطْلٍ بِكَذَا (إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ) خُرُوجُهُ عِنْدَ النَّاسِ وَأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ عَصْرُهُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ شَهْرٍ، فَإِنْ اخْتَلَفَ خُرُوجُهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ قَبْلَ عَصْرِهِ (إلَّا أَنْ يُخَيَّرَ) الْمُشْتَرِي أَيْ يَشْتَرِطُ خِيَارَهُ إذَا رَآهُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَأَنْ لَا يُنْقَدَ بِشَرْطٍ فَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْمَفْهُومِ.

(و) جَازَ بَيْعُ (دَقِيقِ حِنْطَةٍ) قَبْلَ طَحْنِهَا كَبِعْنِي صَاعًا أَوْ كُلُّ صَاعٍ مِنْ دَقِيقِ هَذِهِ الْحِنْطَةِ بِكَذَا إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ خُرُوجُهُ وَأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ الطَّحْنُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ شَهْرٍ، فَإِنْ اخْتَلَفَ مُنِعَ إلَّا أَنْ يُخَيَّرَ فَيَجْرِي فِيهِ مَا جَرَى فِي الزَّيْتِ فَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى الشَّرْطِ لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَرْجِعَ الشَّرْطُ وَالِاسْتِثْنَاءُ إلَيْهِمَا.

(و) جَازَ بَيْعُ (صَاعٍ) مَثَلًا (أَوْ كُلِّ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ) أُرِيدَ شِرَاءُ جَمِيعِهَا إنْ عُلِمْت صِيعَانُهَا بَلْ وَإِنْ (جُهِلْت. لَا) يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ صَاعٍ بِكَذَا (مِنْهَا) أَيْ مِنْ الصُّبْرَةِ أَوْ كُلِّ ذِرَاعٍ مِنْ شَقَّةٍ أَوْ كُلِّ رِطْلٍ مِنْ زَيْتٍ أَوْ شَمْعَةٍ لِزِفَافٍ (وَأُرِيدَ الْبَعْضُ) أَيْ بِيعَ الْبَعْضُ مِمَّا ذَكَرَ فَلَا يَجُوزُ سَوَاءٌ أَرَادَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQتِبْنِهِ مَا لَمْ يَكُنْ رَآهُ وَهُوَ فِي سُنْبُلِهِ قَائِمًا وَحَزَرَهُ وَإِلَّا جَازَ فِيهِمَا.

(قَوْلُهُ: وَبَيْعُ حِنْطَةٍ) أَيْ وَحْدَهَا (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ قَتًّا أَوْ مَنْفُوشًا (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَتَأَخَّرْ) أَيْ وَإِلَّا مُنِعَ لِئَلَّا يَكُونَ سَلَمًا فِي مُعَيَّنٍ (قَوْلُهُ: وَتِبْنٍ) عُطِفَ عَلَى سُنْبُلٍ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ، أَيْ أَوْ فِي تِبْنٍ بَعْدَ دَرْسِهَا (قَوْلُهُ: إنْ وَقَعَ بِكَيْلٍ) أَيْ كَأَشْتَرِي كُلَّ هَذِهِ الْحِنْطَةِ كُلَّ إرْدَبٍّ بِكَذَا

(قَوْلُهُ: وَجَازَ بَيْعُ قَتٍّ جُزَافًا) أَيْ وَأَوْلَى بَيْعُ الْقَائِمِ جُزَافًا (قَوْلُهُ: لَا نَحْوَ فُولٍ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ قَتِّهِ جُزَافًا، وَلَوْ رَآهُ قَائِمًا لِعَدَمِ إمْكَانِ حَزْرِهِ

(قَوْلُهُ: لَا مَنْفُوشًا) أَيْ بِيعَ جُزَافًا وَأَوْلَى إذَا كَانَ فِي تِبْنِهِ وَهَذَا قَسِيمُ قَوْلِهِ وَقَتٌّ

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ) أَيْ إنْ كَانَ خُرُوجُهُ عِنْدَ النَّاسِ لَا يَخْتَلِفُ فِي الْجَوْدَةِ وَالصَّفَاءِ وَالْخُضُورِيَّةِ وَالْبَيَاضِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الِاخْتِلَافُ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ إذْ لَا يَنْظُرُ لِذَلِكَ مَعَ كَوْنِ الْمَبِيعِ الْكُلَّ أَوْ قَدْرًا مَعْلُومًا، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَا يَتَأَخَّرُ عَصْرُهُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ شَهْرٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ خُرُوجُهُ عِنْدَ النَّاسِ جَازَ بَيْعُهُ بَتًّا، وَاشْتِرَاطُ النَّقْدِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ يَخْتَلِفُ خُرُوجُهُ امْتَنَعَ بَيْعُهُ بَتًّا، وَجَازَ إنْ اشْتَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَجُوزُ فِيهِ النَّقْدُ حِينَئِذٍ بِشَرْطٍ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ السَّلَفِيَّةِ وَالثَّمَنِيَّةِ وَمَا قِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الزَّيْتِ يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الدَّقِيقِ الْآتِيَةِ.

(قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يُنْقَدَ بِشَرْطٍ) أَيْ بِأَنْ لَا يُنْقَدَ أَصْلًا أَوْ يُنْقَدَ تَطَوُّعًا، فَإِنْ نُقِدَ بِشَرْطٍ أَوْ شَرْطِ النَّقْدِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ نَقْدٌ بِالْفِعْلِ فَسَدَ الْبَيْعُ

(قَوْلُهُ: أَوْ كُلُّ صَاعٍ) أَيْ أَوْ بِعْنِي جَمِيعَ دَقِيقِ هَذَا الْقَمْحِ كُلُّ صَاعٍ بِكَذَا (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ خُرُوجُهُ) أَيْ فِي النُّعُومَةِ وَالْخُشُونَةِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ إلَخْ) أَيْ لِئَلَّا يَلْزَمَ السَّلَمُ فِي مُعَيَّنٍ

(قَوْلُهُ: وَصَاعٌ أَوْ كُلُّ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ) أَيْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا قَالَ لِلْبَائِعِ: أَشْتَرِي مِنْك صَاعًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ أَوْ أَشْتَرِي مِنْك كُلَّ صَاعٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِكَذَا. وَأَرَادَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ شِرَاءَ جَمِيعِهَا كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا سَوَاءٌ كَانَتْ الصُّبْرَةُ مَعْلُومَةً الصِّيعَانِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الصِّيعَانِ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ، وَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَتَهَا كَانَتْ مَجْهُولَةَ الْجُمْلَةِ مَعْلُومَةَ التَّفْصِيلِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ جَهْلَ الْجُمْلَةِ فَقَطْ لَا يَضُرُّ.

(قَوْلُهُ: لَا مِنْهَا إلَخْ) كَقَوْلِهِ أَبِيعُك مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ أَوْ أَشْتَرِي مِنْك مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ إرْدَبٍّ بِدِينَارٍ وَأَرَادَ بِمِنْ التَّبْعِيضَ وَأَنَّ الْمَعْنَى أَشْتَرِي مِنْك بَعْضَ هَذِهِ الصُّبْرَةِ كُلَّ إرْدَبٍّ بِدِينَارٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِمِنْ كَقَوْلِهِ أَشْتَرِي مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ كُلَّ إرْدَبٍّ بِدِينَارٍ، أَوْ أَشْتَرِي مِنْ هَذِهِ الشَّقَّةِ كُلَّ ذِرَاعٍ بِكَذَا أَوْ أَشْتَرِي مِنْ هَذِهِ الشَّمْعَةِ كُلَّ رِطْلٍ بِكَذَا، فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا التَّبْعِيضُ مُنِعَ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا بَيَانُ الْجِنْسِ وَالْقَصْدُ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ إرْدَبٍّ بِكَذَا فَلَا يُمْنَعُ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يُرَدْ بِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَطَرِيقَتَانِ الْمَنْعُ لِتَبَادُرِ التَّبْعِيضِ مِنْهَا وَهُوَ مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ وَالْجَوَازُ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهَا، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ مُتَبَادِرَةٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَ الْمَنْعَ بِإِرَادَةِ الْبَعْضِ وَأَقْوَى الطَّرِيقَتَيْنِ الْأُولَى كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ بْن نَقْلًا عَنْ الْفَاكِهَانِيِّ فَانْظُرْهُ وَمِثْلُ الْإِتْيَانِ بِمِنْ وَإِرَادَةُ الْبَعْضِ فِي الْمَنْعِ مَا إذَا قَالَ: أَشْتَرِي مِنْك مَا يَحْتَاجُ لَهُ الْمَيِّتُ مِنْ هَذِهِ الشَّقَّةِ كُلَّ ذِرَاعٍ بِكَذَا، أَوْ أَشْتَرِي مِنْك مَا يَكْفِينِي قَمِيصًا مِنْ هَذِهِ الشَّقَّةِ كُلَّ ذِرَاعٍ بِكَذَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015