فَيَلْزَمُ الْبَائِعَ أَوْ وَارِثَهُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ إعَادَةُ الْحَائِطِ إنْ هُدِمَ وَيَسْتَمِرُّ مِلْكُ مَوْضِعِ الْجِذْعِ لِلْمُشْتَرِي أَوْ وَارِثِهِ، وَأَمَّا إنْ حَصَلَ خَلَلٌ فِي مَوْضِعِ الْجِذْعِ فَإِصْلَاحُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي إذْ لَا خَلَلَ فِي الْحَائِطِ (إلَّا أَنْ يَذْكُرَ) الْعَاقِدُ حِينَ الْعَقْدِ (مُدَّةً) مُعَيَّنَةً لِذَلِكَ (فَإِجَارَةٌ) أَيْ فَهِيَ إجَارَةٌ لِمَوْضِعِ الْغَرْزِ مِنْ الْحَائِطِ (تَنْفَسِخُ بِانْهِدَامِهِ) أَيْ الْحَائِطِ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ وَيَرْجِعُ لِلْمُحَاسَبَةِ.

(و) شُرِطَ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (عَدَمُ حُرْمَةٍ) لِبَيْعِهِ وَهُوَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَعَدَمُ نَهْيٍ وَذَكَرَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ، قَوْلُهُ (وَلَوْ لِبَعْضِهِ) وَيُقَيِّدُ الْبَعْضُ بِمَا إذَا دَخَلَا أَوْ أَحَدُهُمَا عَلَى عِلْمِ حُرْمَةِ الْحَرَامِ وَإِلَّا فَلَا كَمَا إذَا اشْتَرَى عَبْدَيْنِ فَاسْتَحَقَّ أَحَدُهُمَا أَوْ قُلَّتَيْ خَلٍّ فَإِذَا إحْدَاهُمَا خَمْرٌ أَوْ دَارَيْنِ فَتَبَيَّنَ وَقْفُ إحْدَاهُمَا أَوْ شَاتَيْنِ مَذْبُوحَتَيْنِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ إحْدَاهُمَا مَيِّتَةٌ فَإِنَّ لَهُ التَّمَسُّكَ بِالْبَاقِي عَلَى تَفْصِيلٍ سَيَأْتِي.

(و) شُرِطَ عَدَمُ (جَهْلٍ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا (بِمَثْمُونِ) كَبَيْعٍ بِزِنَةِ حَجَرٍ أَوْ صَنْجَةِ مَجْهُولٍ (أَوْ ثَمَنٍ) كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُك بِمَا يَظْهَرُ مِنْ السِّعْرِ بَيْنَ النَّاسِ الْيَوْمَ وَقَوْلُهُ (وَلَوْ تَفْصِيلًا) مُبَالَغَةٌ فِي الْمَفْهُومِ أَيْ فَإِنْ جَهِلَ الثَّمَنَ أَوْ الْمُثْمَنِ ضَرَّ، وَلَوْ كَانَ الْجَهْلُ فِي التَّفْصِيلِ وَعُلِمَتْ جُمْلَتُهُ، وَأَمَّا إنْ تَعَلَّقَ الْجَهْلُ بِالْجُمْلَةِ فَقَطْ وَعُلِمَ التَّفْصِيلُ فَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ كَبَيْعِ صُبْرَةٍ بِتَمَامِهَا مَجْهُولَةَ الْقَدْرِ كُلُّ صَاعٍ بِكَذَا كَمَا سَيَأْتِي وَمَثَّلَ لِلتَّفْصِيلِ بِقَوْلِهِ (كَعَبْدَيْ رَجُلَيْنِ) مَثَلًا لِكُلِّ وَاحِدٍ عَبْدٌ أَوْ أَحَدُهُمَا لِوَاحِدٍ وَالْآخَرُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQمَغْرَزَ هَذِهِ الْجُذُوعِ الْعَشَرَةِ مِنْ حَائِطِك مُدَّةَ سَنَتَيْنِ مَثَلًا بِكَذَا.

(قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُ الْبَائِعَ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ مُشْتَرِيَ مَحَلِّ الْجُذُوعِ بِمَثَابَةِ مَنْ اشْتَرَى عُلُوًّا عَلَى سُفْلٍ فَيَلْزَمُ صَاحِبَ الْأَسْفَلِ إذَا انْهَدَمَ إعَادَتُهُ لِأَجْلِ أَنْ يَتَمَكَّنَ صَاحِبُ الْأَعْلَى بِالِانْتِفَاعِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَذْكُرَ مُدَّةً إلَخْ) ، فَإِنْ جَهِلَ الْأَمْرَ حُمِلَ عَلَى الْبَيْعِ كَمَا فِي بْن (قَوْلُهُ: فَإِجَارَةٌ) الْأَوْلَى فَكِرَاءٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِجَارَةِ الْعَقْدُ عَلَى مَنَافِعِ الْعَاقِلِ (قَوْلُهُ: تَنْفَسِخُ بِانْهِدَامِهِ) أَيْ لِتَلَفِ مَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ

(قَوْلُهُ: مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَعَدَمُ نَهْيٍ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِيمَا سَبَقَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِ الْخَاصِّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ لِكَوْنِهِ طَاهِرًا مُنْتَفَعًا بِهِ كَكَلْبِ الصَّيْدِ وَقَوْلُهُ: هُنَا وَعَدَمُ حُرْمَةٍ أَيْ لِتَمَلُّكِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ تَمَلُّكُهُ حَرَامًا كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِبَعْضِهِ) أَيْ وَعَدَمُ حُرْمَةٍ بِبَيْعِهِ أَوْ لِتَمَلُّكِهِ كُلِّهِ بَلْ، وَلَوْ لِبَعْضِهِ فَالْأَوَّلُ وَهُوَ مَا يُحَرَّمُ بَيْعُ أَوْ تَمَلُّكُ كُلِّهِ كَكَلْبَيْنِ أَوْ خِنْزِيرَيْنِ، وَالثَّانِي كَثَوْبٍ وَخَمْرٍ أَوْ ثَوْبٍ وَكَلْبٍ بِيعَا صَفْقَةٍ وَكَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ لِبَعْضِهِ الْمُشَارِ لَهُ بِلَوْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَصَّارِ تَخْرِيجًا وَهُوَ إبْطَالُ الْحَرَامِ وَإِمْضَاءُ الْحَلَالِ بِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا عَلِمَ بِحُرْمَةِ الْحَرَامِ (قَوْلُهُ: وَيُقَيَّدُ إلَخْ) أَيْ وَيُقَيَّدُ امْتِنَاعُ الْبَيْعِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَنْهِيًّا عَنْ بَيْعِ بَعْضِهِ بِمَا إذَا عَلِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِحُرْمَةِ الْبَعْضِ وَإِلَّا فَلَا يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ أَحَدِهِمَا إنْ لَمْ يَعْلَمَا بِحُرْمَةِ الْبَعْضِ فَلَا يَضُرُّ وَقَوْلُهُ: كَمَا إذَا اشْتَرَى إلَخْ مِثَالٌ لِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمَا بِحُرْمَةِ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ لَهُ التَّمَسُّكَ بِالْبَاقِي) أَيْ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يَرُدُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُمْ الصَّفْقَةُ إذَا جَمَعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا بَطَلَتْ كُلُّهَا لِأَجْلِ الْحَرَامِ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا دَخَلَا أَوْ أَحَدُهُمَا عَلَى ذَلِكَ الْحَرَامِ أَيْ عَلِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِحُرْمَتِهِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَدْخُلَا أَوْ أَحَدُهُمَا عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْ بَابِ الْعُيُوبِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ وَجْهِ الصَّفْقَةِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى تَفْصِيلٍ سَيَأْتِي) وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ التَّمَسُّكِ بِالْبَاقِي بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْبَاقِي وَهُوَ الْحَلَالُ وَجْهَ الصَّفْقَةِ وَكَانَ الْحَرَامُ أَقَلَّهَا، أَمَّا إنْ كَانَ الْحَرَامُ أَكْثَرَ الصَّفْقَةِ وَجَبَ رَدُّ الْجَمِيعِ أَوْ التَّمَسُّكُ بِالْحَلَالِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِهِ بِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ فَقَطْ.

(تَنْبِيهٌ) قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى قُلَّتَيْ خَلٍّ فَوَجَدَ إحْدَاهُمَا خَمْرًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْخَلِّ بِمَا يَنُوبُهُ مِنْ الثَّمَنِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُ الصَّفْقَةِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يَخُصُّ الْخَمْرَ مِنْ الثَّمَنِ لِفَسَادِ بَيْعِهِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا اسْتَمَرَّ الْخَمْرُ عَلَى حَالَتِهِ فَلَوْ تَخَلَّلَ أَوْ تَحَجَّرَ قَبْلَ رَدِّهِ، فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ رَدِّ بَيْعِهِ وَالرُّجُوعِ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ لِعَدَمِ مِلْكِ الْبَائِعِ لَهُ حِينَ الْبَيْعِ وَهَلْ يُرَدُّ لِلْبَائِعِ أَوْ هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ لِلْمُشْتَرِي قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَالثَّانِي لِلْقَابِسِيِّ اُنْظُرْ بْن

(قَوْلُهُ: عَدَمُ جَهْلٍ إلَخْ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الثَّمَنِ وَالْمُثْمَنِ مَعْلُومَيْنِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَسَدَ الْبَيْعُ وَجَهْلُ أَحَدِهِمَا كَجَهْلِهِمَا عَلَى الْمَذْهَبِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْعَالِمُ مِنْهُمَا بِجَهْلِ الْجَاهِلِ أَوْ لَا وَقِيلَ: يُخَيَّرُ الْجَاهِلُ مِنْهُمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْعَالِمُ بِجَهْلِهِ، فَإِنْ عَلِمَ بِجَهْلِهِ فَسَدَ الْبَيْعُ كَجَهْلِهِمَا مَعًا وَقَوْلُهُ: وَجَهْلٍ عُطِفَ عَلَى حُرْمَةٍ (قَوْلُهُ: كَبَيْعٍ بِزِنَةِ حَجَرٍ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِلْجَهْلِ بِكَمِّيَّةِ الْمُثْمَنِ وَقَدْرِهِ (قَوْلُهُ: ضُرَّ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ الْجَهْلُ بِالْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ مَعًا بَلْ وَلَوْ كَانَ الْجَهْلُ بِالتَّفْصِيلِ فَقَطْ، وَرَدَّ بِلَوْ قَوْلُ أَشْهَبَ وَهُوَ قَوْلٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَأَمَّا إنْ تَعَلَّقَ الْجَهْلُ بِالْجُمْلَةِ فَقَطْ وَعَلِمَ التَّفْصِيلَ فَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ) أَيْ بَلْ هُوَ صَحِيحٌ كَمَا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ مَعْلُومًا كَشِرَاءِ صُبْرَةٍ أَوْ شَقَّةٍ مَعْلُومَةِ الْقَدْرِ كُلُّ ذِرَاعٍ أَوْ إرْدَبٍّ مِنْهَا بِكَذَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَحْوَالَ أَرْبَعٌ: عِلْمُ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ وَجَهْلُهُمَا وَجَهْلُ الْجُمْلَةِ فَقَطْ وَجَهْلُ التَّفْصِيلِ فَقَطْ، فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي حَالَتَيْنِ وَيَصِحُّ فِي حَالَتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَمَثَّلَ لِلتَّفْصِيلِ إلَخْ) أَيْ لِلْجَهْلِ بِهِ أَيْ وَأَمَّا جَهْلُ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ مَعًا -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015