إحداهما وأمكنه القيام صحت إمامته، ويتخرج أن لا تصح على قول أبي بكر لإخلاله بالسجود على عضو والأول أصح لأنه يسجد على الباقي من رجله أو حاملها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015