المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
الشرح الكبير علي متن المقنع
(صفحة 658)
مسألة: ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل
مسألة: وإن بدره البصاق بصق في ثوبه، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه
فيه، والجلوس والافتراش في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول، والتورك في الثاني،