مسألة: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج

مسألة: فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة وعنه ليس عليه إلا التوبة

أسماء قالت كنا في حجرها مع بنات بنتها فكانت تطهر ثم تصلي ثم تنكس بالصفرة اليسيرة فنسألها فتقول إعتزلن الصلاة حتى لا ترين إلا البياض خالصاً.

والأول أولى لما ذكرنا من حديث أو عطية وعائشة وهو أولى من قول أسماء.

وقال القاضي معنى هذا أنها لا تلتفت إليه قبل التكرار، وقول أسماء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015