ذكرنا من قبل أنه بيع تبعاً فهو كطي الآبار، وهذا خلاف نص أحمد والخرقي فإنهما جعلا الشرط الذي يختلف الحكم به قصد المشتري دون غيره.

قال شيخنا: وهو أصح إن شاء الله تعالى، واحتمال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015