باب بيع الأصول والثمار

ولا يدخل ما هو مودع فيها من الكنز والأحجار المدفونة

فأما ما كان من مصالحها لكنه منفصل عنها كالمفتاح وحجر الرحى الفوقاني إذا كان السفلاني منصوبا ففيه وجهان

وما كان في الأرض من الحجارة المخلوقة فيها أو مبني فيها كأساسات الحيطان المهدمة فهو للمشتري لأنه من أجزائها فهو كترابها

ذلك عن الحسن وعطاء ورخص مالك في شراء جزتين وثلاثاً ولا يصح ذلك لأن ما في الأرض منه مستور وما يحدث منه معدوم فلا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع ما يحدث من الثمرة، ومتى أشترى جزة لم يجز إبقاؤها لأن ما يظهر منها أعيان لم يتناولها البيع فيكون للبائع إذا ظهر فيفضي إلى اختلاط المبيع بغيره فإن أخرها حتى طالت فالحكم فيها يذكر إن شاء الله تعالى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015