المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
الشرح الكبير علي متن المقنع
(صفحة 1938)
ولو كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى
(فصل) فإن ترك التقصير أو الحلق وقلنا هو نسك فعليه دم فإن وطئ قبل التقصير فعليه دم وعمرته