ولو كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى

(فصل) فإن ترك التقصير أو الحلق وقلنا هو نسك فعليه دم فإن وطئ قبل التقصير فعليه دم وعمرته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015