ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده وقال القاضي: لا يجزي بعد الزوال
الإمام قبله من الركعات محسوباً له بحيث يجزئه عن فعله فكلا ولأن مدرك الركوع مدرك لجميع أركان الركعة لأن القيام وجد حين كبر وفعل سائر الأركان مع الإمام، وأما الصوم فإن النية شرط له