مسألة: وإن اشترى عرضا بنصاب من الاثمان أو من العروض بنى على حوله

ومن حكمه وجوب الزكاة واخراجها من المال ولأصحاب الشافعي في هذه المسألة نحو مما ذكرنا * (مسألة) * (وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته أو أذن رجلان غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015