. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والواجِبُ لا يَقِفُ على الاستِطابَةِ. وقال: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}. ولا يَجِبُ ذلك بالاتِّفاقِ، فدَلَّ على أنَّ المُرادَ بالأمْرِ النَّدْبُ، وكذلك